مفتي الجمهورية : كفارة الجماع في نهار رمضان يتحملها الرجل وحده .. والعلماء نصوا بتحريم كل ما يفقد الوعي
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
- القرآن حافل بالآيات التي تحضُّ على النظر وتدعو إلى التفكر بأساليب شتَّى وصور متنوعة
- العقل هبة الله تعالى للإنسان وبه تميز عن سائر المخلوقات وعليه يكون مناط التكليف
- حفظ العقل من مقاصد الشريعة الضرورية
- الشرع الشريف ربط رخصة الفطر في السفر بتحقق قطع مسافة 85 كم دون النظر إلى ما يصاحب السفر عادة من المشقة
قال الأستاذ الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن العقل هبة الله تعالى للإنسان، فبه تميز عن سائر المخلوقات، وعليه يكون مناط التكليف وتحمل المسئولية، ومن خلاله تتميز صفات الأشياء من كمال أو نقصان، ومن حيث كونه طيبًا أو خبيثًا، مع الترتيب بين المصالح في الأولوية.
جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أن المقصود الشرعي من "حفظ العقل" هو بالأساس حفظ نظام الأمة الإنسانية واستدامة صلاحها باتباع طريق النجاة والفلاح والاستقرار والعمران، وهذا مرهون بحسن استغلال العقل باعتباره الوسيلة الأصيلة للإنسان في تحقيق ذلك.
وأشار فضيلته إلى أن الشرع الشريف أباح للإنسان كل ما يَكْفل سلامته وتنميته بالعلم والمعرفة، وسدَّ أي طريق يؤثر في إفساده أو إضعاف قوته كتناول الخمر ونحوه، وأمَّنه من المخاطر التي تقوده إلى الخلل أو الفوضى أو الهوى الفكري، وأوجب العقوبة الزاجرة على من يتناول شيئًا من ذلك، فيضمن بذلك حفظ العقل الذي هو مناط التكليف.
وشدَّد فضيلة مفتي الجمهورية على أن العلماء نصوا على تحريم كل ما يسبب فقدان الوعي بدرجات متفاوتة؛ حتى نَقَل الإجماع على هذه الحرمة كثير من العلماء، ويَحْرُم كذلك كل الأسباب المؤدية إلى تداولها.
وأكد فضيلة المفتي أن حفظ العقل من مقاصد الشريعة الضرورية، حيث وضع الإسلام منهجًا للبناء العقلي من خلال التأمُّل في الكون الفسيح ونواميسه التي تتجلَّى فيها حكمة الخالق.
وأوضح فضيلته أن القرآن حافل بالآيات التي تحضُّ على النظر، وتدعو إلى التفكر بأساليب شتَّى وصور متنوعة، والمراد بالنظر: النظر العقلي، وهو الذي يستخدم الإنسان فيه فكره بالتأمل والاعتبار؛ كما حرَّم الإسلام الاعتداء على العقل واجتناب ما يؤدي إلى إتلافه؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90].
وشدَّد فضيلة المفتي على أنه إذا تم إنكار بعض الغيبيات فسوف يحدث خلل في الإيمان؛ ولذا ينبغي التسليم بالغيبيات، كما أن التكليفات الشرعية في القرآن والسنة على العموم تشمل الرجل والمرأة، إلا إذا دل دليل على أن هذا الخطاب خاص بفئة معينة فيبقى خاصًّا بها كبعض التكليفات الخاصة بالمرأة نظرًا لطبيعتها الخاصة الأنثوية ويظهر هذا الأمر أكثر في جانب العبادات".
وردًّا على سؤال عن حكم الجماع في نهار رمضان شدد فضيلة مفتي الجمهورية على أنه إذا جامع المسلم الصائم زوجته في نهار رمضان بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة؛ لما ورد أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَقَالَ لَهُ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ بِهِ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مِكْيَالٌ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا»، قَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا -طَرَفَيْهَا- أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَضَحِكَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ«.
وأما اعتقاد البعض بتحمل المرأة التي شاركت في الجماع للكفارة، فقال: الحديث الصحيح الذي جاء فيه الصحابي يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه وقع بأهله في نهار رمضان قد ورد فيه حكمُهُ صلى الله عليه وآله وسلم بالكفارة عليه وحده، ولم يخبره بكفارة على امرأته، وهذا وقت الحاجة إلى إظهار الحكم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلم يجب على المرأة إلا القضاء فقط.
واختتم فضيلته حواره بالرد على سؤال يستفسر عن حكم رخصة الفطر في السفر أثناء نهار رمضان في السفر غير المرهق قائلًا إن الشرع الشريف قد ربط رخصة الفطر في السفر بتحقق قطع مسافة قصر وجمع الصلاة وهي 85 كم، دون نظر إلى ما يصاحب السفر عادة من المشقة؛ فإذا وُجد السفر وُجِدَت الرخصة، وإذا انتفى انتفت. أمَّا المشقة فهي حكمة غير منضبطة؛ لأنها مختلفة باختلاف الناس، فلا يصلح إناطة الحكم بها، ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها ولم يرتبط بها وجودًا وعدمًا؛ قال تعالى ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة 185].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفتى الجمهورية القرآن الصائم مفتی الجمهوریة فی نهار رمضان حفظ العقل وآله و س ل د فضیلة ى الله على أن
إقرأ أيضاً:
حكم التسول في الشريعة الإسلامية.. الإفتاء توضح
حكم التسول.. قالت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد مفتي الديار، إن سؤال الناس مِن غير حاجة أو ضرورة داعية مذمومٌ في الشرع؛ لأنه يتضمن المذلةَ والمهانةَ للمسلم، وهو مما يُنَزِّهُه عنهما الشرعُ الشريف.
حكم التسول في الشريعة
روى الإمام أحمد وابن حِبَّان واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم قال: «لا يَفتح إنسانٌ على نفسه بابَ مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، لأَنْ يَعمِد الرجل حبلًا إلى جبل فيحتطب على ظهره ويأكل منه خيرٌ مِن أن يسأل الناس مُعطًى أو ممنوعًا».
حكم التسول
والناس لهم أحوال في المسألة، وباختلاف أحوالهم تختلف أحكامهم؛ فالسائل إذا كان غنيًّا عن المسألة بمال أو حرفة أو صناعة ويُظهِر الفقر والمسكنة ليعطيه الناس؛ فسؤاله حرام، ويدل على هذا ظاهر الأحاديث الواردة في النهي عن السؤال؛ ومنها ما رواه البخاري ومسلمٌ واللفظ له من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَزَالُ المَسألةُ بأحَدِكُم حتَّى يَلقَى اللهَ وليسَ في وَجهِهِ مُزعَةُ لَحمٍ». والمزعة هي: القطعة.
قال القاضي عياض رحمه الله في "إكمال المُعلِم" (3/574، ط. دار الوفاء): [قيل: معناه: يأتي يوم القيامة ذليلًا ساقطًا لا وَجه له عند الله. وقيل: هو على ظاهره؛ يُحشَر وجهُه عظمًا دون لحم عقوبةً مِن الله وتمييزًا له وعلامةً بذنبه لمَّا طَلَب المسألة بالوَجه، كما جاء في الأحاديث الأخرى مِن العقوبات في الأعضاء التي كان بها العصيان. وهذا فيمن سأل لغير ضرورة وتَكَثُّرًا] اهـ.
التسول
وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سأل الناس أموالهم تَكَثُّرًا فإنما يسأل جمرًا، فليستقلَّ أو ليستَكثِر»؛ قَالَ القَاضِي عياض في "إكمال المعلم" (3/ 575): [يعني معاقبته له بالنار؛ إذ غَرَّ مِن نفسه وأخذ باسم الفقر ما لا يحل له، وقد يكون الجمر على وجهه، أي: يُرَد ما يأخذ جمرًا فيكوى به، كما جاء في مانع الزكاة] اهـ.
وروى أبو داود من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سَألَ وَعِندَهُ مَا يُغنِيهِ فإنِّما يَستَكثِرُ مِنَ النَّار -أو: مِن جَمرِ جَهَنَّمَ» فقالوا: يا رسول الله وما يُغنِيهِ؟ قال: «قَدرُ مَا يُغَدِّيهِ ويُعَشِّيهِ -أو: أن يكونَ له شِبْعُ يَومٍ وليلةٍ أو ليلةٍ ويوم».
وروى ابن خزيمة في "صحيحه" عن حبشي بن جنادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سأل وله ما يُغنيه فإنما يأكل الجمر»، ورواه البيهقي في "الشعب" بلفظ: «الذي يسأل مِن غير حاجةٍ كمثل الذي يلتقط الجمر».
التسول بالشريعة
والقول بالتحريم في هذه الصورة هو ما نَصَّ عليه فقهاء الشافعية؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 407، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ويَحْرُم عليه) أي: الغني (أخْذُها) أي: الصدقة (إن أظهر الفاقة) وعليه حَمَلوا خبرَ الذي مات مِن أهل الصُّفَّةِ وتَرَكَ دينارين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «كَيَّتَانِ مِنْ نَارٍ»] اهـ. بل وعدَّها الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه "الزواجر" (1/ 304، ط. دار الفكر) من جملة الكبائر.
حكم إعطاء السائل المضطر لذلك
أمَّا إن كان السائل مضطرًا للسؤال؛ لفاقة أو لحاجة وقع فيها، أو لعجز منه عن الكسب فيباح له السؤال حينئذٍ ولا يحرم؛ ودليل ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه مِن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إنَّ المسألةَ لا تَصْلُحُ إلا لثَلاثَةٍ: لذي فَقْرٍ مُدقِعٍ، أو لذي غُرمٍ مُفظِعٍ، أو لذي دَمٍ مُوجِعٍ».
والفقر المدقع هو الشديد، والغرم المفظع؛ أي الغرامة أو الدَّين الثقيل، والدم الموجع المراد به: دم يوجع القاتل أو أولياءه بأن تلزمه الدية وليس لهم ما يؤدي به الدية، فيطالبهم أولياء المقتول به فتنبعث الفتنة والمخاصمة بينهم. "عون المعبود" للعظيم آبادي (5/ 38، ط. دار الكتب العلمية).
التسول .. قال الإمام النووي رحمه الله في "المجموع شرح المهذب" (6/ 236، ط. المطبعة المنيرية): [وأما السؤال للمحتاج العاجز عن الكسب فليس بحرامٍ ولا مكروه] اهـ.
بل قد تكون المسألة واجبة في بعض الصور؛ كفقير أو عاجز عن الكسب وحياته مرهونة بسؤاله الناس ما يقيمه فإن لم يسألهم هلك، وعليه يُحمل ما رواه أبو نُعَيم في "الحِلية" عن سفيان الثوري: "مَن جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار".