طرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مشروع مرسوم يسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية للقضاة، وذلك في إطار تفعيل أحكام المواد 6 و26 و32 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

وأشارت مذكرة تقديمية للمرسوم، حصل “اليوم 24” على نسخة منها، إلى أن المرسوم جاء من أجل ملاءمة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالقضاة الجاري بها العمل مع الأحكام المذكورة ومع المستجدات التي جاء بها القانون رقم 38.

15 المتعلق بالتنظيم القضائي.

ويهدف مشروع هذا المرسوم على الخصوص، إلى وضع الإطار التنظيمي المتعلق بالدرجة الممتازة التي تم إحداثها لفائدة القضاة من خلال تحديد الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بالقضاة من الدرجة الممتازة، وكذا أنساق الترقي في الرتبة داخل هذه الدرجة.

كما سيحدد المرسوم التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الممتازة، بما في ذلك التعويض اليومي عن التنقل والإقامة للقيام بمهام خارج مقر العمل داخل المملكة أو خارجها .

كما سيتم، حسب المصدر ذاته، تحيين لائحة المناصب التي تخول للقضاة الاستفادة من التعويض عن مهام الإشراف، في ضوء الأحكام الجديدة المتعلقة بتأليف المحاكم وتنظيمها المنصوص عليها في القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.

كلمات دلالية الدرجة الممتازة للقضاة القضاة وزارة العدل

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: القضاة وزارة العدل

إقرأ أيضاً:

انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة

يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
 

و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.

3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل: القاضي أمين على المجتمع.. ويجب أن يتمتع بسلطة تقديرية
  • النواب يوافق على اقتراح نائبة بتحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على مقترح نائبة بشأن تنفيذ عمل المنفعة العامة
  • غرامة تصل 5 آلاف دينار والحبس حتى 3 أشهر والوضع في المحشر لهذه المخالفات
  • قضاة المغرب : تصريحات وزير العدل تفتقر إلى الإحترام الواجب للسلطة القضائية
  • نادي القضاة يستنكر تصريحات وهبي ويعتبرها مساسا بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله
  • نادي قضاة المغرب ينتقد تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء
  • بسرعة 300 كلم/ الساعة.. ضبط سائق قاد دراجته بتهور في دبي
  • ترامب يأمر بإغلاق قاعدة بيانات تتبع انتهاكات الشرطة
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة