طرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مشروع مرسوم يسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية للقضاة، وذلك في إطار تفعيل أحكام المواد 6 و26 و32 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

وأشارت مذكرة تقديمية للمرسوم، حصل “اليوم 24” على نسخة منها، إلى أن المرسوم جاء من أجل ملاءمة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالقضاة الجاري بها العمل مع الأحكام المذكورة ومع المستجدات التي جاء بها القانون رقم 38.

15 المتعلق بالتنظيم القضائي.

ويهدف مشروع هذا المرسوم على الخصوص، إلى وضع الإطار التنظيمي المتعلق بالدرجة الممتازة التي تم إحداثها لفائدة القضاة من خلال تحديد الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بالقضاة من الدرجة الممتازة، وكذا أنساق الترقي في الرتبة داخل هذه الدرجة.

كما سيحدد المرسوم التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الممتازة، بما في ذلك التعويض اليومي عن التنقل والإقامة للقيام بمهام خارج مقر العمل داخل المملكة أو خارجها .

كما سيتم، حسب المصدر ذاته، تحيين لائحة المناصب التي تخول للقضاة الاستفادة من التعويض عن مهام الإشراف، في ضوء الأحكام الجديدة المتعلقة بتأليف المحاكم وتنظيمها المنصوص عليها في القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.

كلمات دلالية الدرجة الممتازة للقضاة القضاة وزارة العدل

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: القضاة وزارة العدل

إقرأ أيضاً:

للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع الأسعار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار.

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. 

وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. 

أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يسعى لتحقيق الموازنة بين شراسة الجريمة وتهديدها وحماية حقوق الأفراد
  • وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية
  • مشروع المسطرة الجنائية.. تمكين المحامين من حضور التحقيق الأولي مع المتهمين
  • زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
  • وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية ورش إصلاحي متكامل له طابع استعجالي
  • وزير العدل: انتهى زمن “العرب “في كركوك!
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
  • جلالةُ السُّلطان المعظّم يُصدر مرسومًا سلطانيًّا ساميًا
  • للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
  • صدور مرسوم تعديل قانون المرور