المغرب يسمح للأم بإنجاز وتجديد جواز السفر للأبناء دون اشتراط حضور الأب
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
بات بإمكان الأم المغربية إنجاز وتجديد جوازات السفر لأبنائها دون اشتراط حضور أو موافقة الأب، وفق عدد من قنصليات المملكة في العالم.
وأعلنت القنصلية العامة للمغرب بنيويورك في بيان أن المواطنات المغربيات أصبح بإمكانهن إنجاز أو تجديد جوازات السفر لفائدة أبنائهن القصر دون اشتراط حضور أو موافقة الأب، ما عدا في الحالات التي صدرت فيها أحكام وقرارات قضائية تحول دون ذلك.
وأوضحت القنصلية أن الخطوة تأتي في إطار "تبسيط المساطر الإدارية".
وكشفت القنصلية العامة للمغرب بالعاصمة الإسبانية مدريد في بيان أن القرار يأتي بعد مذكرة من وزارة الداخلية إلى عمالات وأقاليم المملكة بخصوص جوازات السفر البيومترية.
ويأتي القرار في ظل نقاش تعديل قانون الأسرة بالمغرب حيت تطالب منظمات حقوقية بتعديل يضمن المساواة في الوصاية القانونية على الأبناء بين الأب والأم.
وطوال سنوات تطبيق "المدونة" التي تم تبنيها في أولى سنوات حكم الملك محمد السادس، رفعت المنظمات الحقوقية المغربية مجموعة من المذكرات المطلبية إلى السلطات الحكومية المعنية، لدعوتها للتحرك من أجل تجاوز نصوص تصفها بـ"التمييزية والمكرسة للتراتبية في العلاقة بين الزوجين والحيف والعنف ضد النساء والفتيات".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
اشتراط تركيب جهاز تتبع لمراكب الصيد وعقوبات مخالفته
وضع القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ضوابط بشأن تركيب جهاز تتبع لمراكب الصيد وعقوبات مخالفته.
جاء ذلك وفقا لما جاءت به المادة 18 والتي نصت على أن يحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب ، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك، ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل.
وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر ، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة ، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًا .
فيما نصت المادة (١٧) على أنه أنه يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ونصت المادة (١٩) بأن يتعين عند استخدام المركب مراعاة ما يأتى :
(أ) الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة وطبقًا للقواعد والضوابط التى تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة.
(ب) البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، وللمسافات التى تحددها تلك الإعلانات .