أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، قيام بعض المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية في الدنمارك، مؤكدا أن تكرار هذا الفعل الإجرامي المشين في أكثر من دولة أوروبية يمثل إصرارا على نشر الكراهية الدينية، ومنددا بسلوك السلطات الرسمية في تلك الدول التي شهدت هذه الأفعال الإجرامية تحت علمها وحمايتها.

أخبار متعلقة

سلطنة عُمان تستنكر تكرار موافقة السلطات السويدية على حرق المصحف الشريف

فى اجتماع طارئ اليوم.. العراق يهدد بقطع العلاقات مع السويد حال تكرار حرق المصحف الشريف

بعد حرق المصحف.. المرصد العربي يشيد باعتماد الأمم المتحدة مشروع قرار مكافحة الكراهية

ودعا رئيس البرلمان العربي البرلمان الأوروبي، إلى ضرورة إصدار تشريع ملزم يجرم ازدراء الأديان والإساءة إلى المقدسات والمعتقدات الدينية، مضيفا أنه في الوقت الذي تتشدق فيه الدول الأوروبية باحترام حقوق الإنسان، فإنها تنتهك أبسط تلك المبادئ، وهي احترام حرية المعتقد والدين وعدم الإساءة إليه تحت أي مبرر.

كما دعا إلى ضرورة إصدار تشريعات دولية ملزمة تجرم هذه الأفعال المشينة التي تهدد السلام والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات المختلفة.

البرلمان العربي حرق المصحف الدنمارك

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين البرلمان العربي حرق المصحف الدنمارك زي النهاردة البرلمان العربی حرق المصحف

إقرأ أيضاً:

بعد تعديه على طالبات بالفناء.. ما مصير مدير مدرسة الثانوية بالبحيرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا لفيديو يظهر فيه مدير مدرسة الثانوية الفنية بكفر مستناد التابعة لمركز شبراخيت في محافظة البحيرة يتعدى بالضرب على طالبتين في فناء المدرسة.


وقرر استبعاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة،  مدير مدرسة مستناد الثانوية الفنية التابعة لمركز شبراخيت، وإجراء تحقيق عاجل في واقعة التعدي، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مدير المدرسة، بسبب ما فعله مع الطالبات من الاعتداء بوحشية عليهما أمام الطالبات في فناء المدرسة.

عقوبة الضرب في القانون


نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

مقالات مشابهة

  • براءة رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور من الإساءة لأحد أعضاء السلطة القضائية
  • رئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع العميد محمد منصور: إعادة بناء الجيش العربي السوري تعتمد على مزيج من الخبرة والتحديث
  • رئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع العميد محمد منصور: نؤكد أننا نعمل على عودة جميع الضباط المنشقين إلى الجيش العربي السوري ووزارة الدفاع وسيُعامل الجميع وفق خبرته وكفاءته
  • هل يجوز قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح؟ الإفتاء تجيب
  • هل ثواب قراءة القرآن من الهاتف أقل من المصحف الورقي؟.. الإفتاء تجيب
  • بعد تعديه على طالبات بالفناء.. ما مصير مدير مدرسة الثانوية بالبحيرة
  • البرلمان العربي للطفل: تجربة الإمارات في رعاية الطفولة نموذج يُحتذى
  • من محل إصلاح أحذية إلى الرصيف.. عم محمود رحلة إصرار لا تتوقف |شاهد
  • البرلمان العربي للطفل: تجربة الإمارات نموذج يُحتذى به عالمياً في رعاية الطفولة
  • رئيس الوزراء الكندي يودع منصبه بطريقة ساخرة بعد عقد من العمل.. فيديو