براءه المتهم في "أحداث عنف الطالبية"
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
برأت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، متهم فى أحداث العنف التى وقعت فى منطقة الطالبية والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية".
أسندت النيابة للمتهمين تهم التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.
وفى سياق اخر فقد قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس نجار وجواهرجي 4 ايام على ذمة التحقيقات، بتهمة السرقة بعدما استولى النجار على مشغولات ذهبية من شقة ببولاق الدكرور وبيعها للجواهرجي.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط (نجار - له معلومات جنائية) لسرقته بعض المشغولات الذهبية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وبحوزته (عدد من المفاتيح المصطنعة - كمية لمخدر الآيس – ميزان حساس).
وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وقيامه بتصريف المسروقات بالإشتراك مع (عميل "سيئ النية"- مقيم بالجيزة ) أمكن ضبطه وبحوزته ( طبنجة صوت - كمية لمخدر الآيس - مبلغ مالى).
وأفاد بحيازته للسلاح بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من "متحصلات نشاطه الإجرامى" وأرشد عن المسروقات لدى عميله "سيئ النية" (مالك محل "جوهرجى"- مقيم بالجيزة) أمكن ضبطه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: متهم أحداث العنف منطقة الطالبية أحداث عنف الطالبية التجمهر
إقرأ أيضاً:
حبس تشكيل عصابى بتهمة سرقة السيارات فى الطالبية
قررت نيابة الطالبية،حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة السيارات.
وتمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات السيارات، حال إستقلالهم سيارة نقل مبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (4 وقائع بذات الأسلوب)، وأرشدوا عن (السيارات المستولى عليها).
ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.