السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة نقاش، بالسجن المؤبد وغرامة 100 الف جنيه، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، و3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمه تعاطي هيروين وحيازة سلاح أبيض مطواه في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكان المستشار محمود غيطاس- محامي عام جنوب الجيزة الكلية، قد أحال القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم "مختار.
بدأت الواقعة يوم 2023/11/12، بضبط مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالجيزة، المتهم محرزًا مواد مخدرة وقد عزا قصده الاتجار والتعاطي، وكما عثر معه علي هاتف محمول ومبلغ من المال.
وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اقر باحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي والمبلغ المالي جزء من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال الشخصى والاتصال على عملائه من متعاطي ومتجري المواد المخدرة.
- ثبت بتقرير المعمل الكيماوي: ان الاكياس البلاستيكية شفافة اللون هي لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة الاتجار بالمواد المخدرة المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
250 جنيًها على بطاقة التموين.. التجار يواجهون الحبس وغرامة 100 ألف جنيه حال قيامهم بهذا الفعل
في خطوة من الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا و محدودي الدخل ، أعلن وزير المالية، د. أحمد كوجك، عن تقديم دعما إضافيا لبطاقات التموين خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
250 جنيهًا زيادة على بطاقة التموين
و أكد وزير المالية أن الحكومة قررت تقديم 250 جنيهاً إضافياً على بطاقات التموين، ضمن خطة لدعم 10 ملايين أسرة مصرية، على أن يتم توزيع الدعم بناءً على عدد أفراد الأسرة المستحقة.
ورغم ذلك نجد الكثير من التجار يقوم باستغلال المناسبات الرسمية والمواسم في إخفاء السلع لاحتكارها وبيعها بسعر أعلى لتحقيق مكاسب مالية، وهو ما واجهه القانون بفرض غرامات مالية كبيرة .
عقوبة تهريب المواد التموينية أو إخفائها
تنص المادة "3 مكررا ب"، من قانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من:
1: اشترى لغير استعماله الشخصى لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
2 ـ أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.
3 خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة فى البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.
4 ـ عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
5 ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
6 ـ قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أوبناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.