تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده فى منطقة الزيتون.

اقرأ ايضًا :

متحدث النيابة الإدارية يجيب لصدى البلد على كيفية معاقبة الموظف العام إداريًا وجنائيًا آخر فرصة.. النيابة الإدارية تعلن المواعيد النهائية للمتخلفين عن التقديم لوظيفة معاون المستشارة بسمة هاني عضو النيابة الإدارية تجيب لـ«صدى البلد»: هل يسند للمرأة التحقيق في القضايا التي تختص بها الهيئة؟ المستشارة بسمة هاني توضح كيفية تعامل النيابة الإدارية مع شكاوى وبلاغات المواطنين

كشفت التحقيقات ملابسات ما تبلغ لجهات التحقيق من سيدة، بتغيب نجلها "طالب" عقب انتهاء اليوم الدراسى فى منطقة الزيتون، وتوصلت التحقيقات والمعلومات، إلى تورط شخصين في ارتكاب الجريمة، وتم تحديد هويتهما.

اقرأ ايضًا :

شاهد عيان: 15 عمارة تضررت من حريق ستديو الأهرام وجاري المشلول انقذناه.. فيديو متحدث النيابة الإدارية يشرح لـ«صدى البلد» كيفية تعويض المتضررين من انهيار العقارات شاهد عيان يكشف مفاجأة عن سبب حريق ستديو الأهرام .. فيديو متحدث النيابة الإدارية يوضح إجراءات الهيئة ضد المسئولين عن انهيار العقارات.. خاص متحدث النيابة الإدارية يكشف لـ«صدى البلد» هل تباشر المرأة نوعا معينا من القضايا؟ «صدى البلد»يسأل: لماذا يعاقب المرتشي رغم تلقيه الرشوة بعيدا عن محل وظيفته؟

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وصحة الاتهام المنسوب لهما، لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وأحالتهما النيابة العامة لمحكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القضية.

عقوبات سرقة الاطفال وخطف البنات

تنص المادة 280 علي أنه  كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

كما تنص المادة 281: علي أنه يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.

وحددت المادة 282:
اذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو ابرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن, ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.

المادة 283
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه. 

المادة 284
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري كل من كان متكفلاً بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.

المادة 285
كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 286
إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا. فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.

المادة 287
كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

المادة 288

ملغاة

المادة 289:
كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات. 
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. 


ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

المادة 290

كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين. 
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد. 
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

المادة 291
يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً، أو استغله جنسياً أو تجارياً، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.


ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.


ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكرراً) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.


ومع مراعاة حكم المادة (116 مكرراً) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً من أعضاء جسده أو جزءاً منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

المادة 292
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.

المادة 293

كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.


وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة خطف محكمة الجنايات محكمة جنايات القاهرة جريمة خطف جرائم خطف الأطفال طالب متحدث النیابة الإداریة یعاقب بالسجن المشدد السجن المشدد لا تتجاوز صدى البلد

إقرأ أيضاً:

لدعم وتعزيز الوعي القانوني.. بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والاتحاد الرياضي للإعاقة الذهنية

شَهدَ المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية وتمثلها المستشارة بريهان محسن مديرة الوحدة، والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية ويمثله المهندسة أمل مُبدي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومرسي صلاح عيسى عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، والدكتورة هويدا مندي - المدير التنفيذي للاتحاد.

ويستهدف البروتوكول وضع إطار للتعاون المشترك بين وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، يشمل العديد من المجالات ويجري من خلاله دعم وتعزيز الوعي القانوني لدى المدربين والحكام والعاملين داخل الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية فيما يتعلق بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك عقد ندوات وورش عمل متبادلة بين الطرفين تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفى ختام اللقاء، قام المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمهندسة أمل مُبدى - رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بتبادل الدروع التذكارية.

مقالات مشابهة

  • رئيسة "القومي للإعاقة": مستمرون في أداء دورنا الرقابي ونشكر النيابة الإدارية لسرعة الاستجابة
  • النيابة الإدارية تفتح تحقيقا في تعدي سائق على فتاة من ذوي الهمم
  • النيابة الإدارية تحيل مسئول قسم الصوتيات والمرئيات وأخصائي بأحد معاهد أكاديمية الفنون للمحاكمة التأديبية
  • محكمة الجنايات الاستئنافية تعاقب 3 سياس سيارات بالحبس 3 سنوات بتهمة البلطجة
  • دعم الوعي القانوني للعاملين بالاتحاد المصري للإعاقات الذهنية بمشاركة النيابة الإدارية
  • استعرض بعربيته حركات خطر على المواطنين.. المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • لدعم وتعزيز الوعي القانوني.. بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والاتحاد الرياضي للإعاقة الذهنية
  • توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية
  • بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والاتحاد الرياضي لذوي الهمم
  • ممثل النيابة العامة أمام جنايات دمنهور: 9 مجرمين قتلوا شابا بريئا بدم بارد بـ 24 طعنة