خطفا طالبا لخلافات مع والده.. قرار محكمة جنايات القاهرة غدًا
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده فى منطقة الزيتون.
اقرأ ايضًا :
كشفت التحقيقات ملابسات ما تبلغ لجهات التحقيق من سيدة، بتغيب نجلها "طالب" عقب انتهاء اليوم الدراسى فى منطقة الزيتون، وتوصلت التحقيقات والمعلومات، إلى تورط شخصين في ارتكاب الجريمة، وتم تحديد هويتهما.
اقرأ ايضًا :
بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وصحة الاتهام المنسوب لهما، لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وأحالتهما النيابة العامة لمحكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القضية.
عقوبات سرقة الاطفال وخطف البناتتنص المادة 280 علي أنه كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
كما تنص المادة 281: علي أنه يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.
وحددت المادة 282:
اذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو ابرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن, ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.
المادة 283
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه.
المادة 284
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري كل من كان متكفلاً بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.
المادة 285
كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 286
إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا. فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.
المادة 287
كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
المادة 288
ملغاة
المادة 289:
كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
المادة 290
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
المادة 291
يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً، أو استغله جنسياً أو تجارياً، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكرراً) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكرراً) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً من أعضاء جسده أو جزءاً منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المادة 292
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
المادة 293
كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة خطف محكمة الجنايات محكمة جنايات القاهرة جريمة خطف جرائم خطف الأطفال طالب متحدث النیابة الإداریة یعاقب بالسجن المشدد السجن المشدد لا تتجاوز صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المستشارة بسمة هاني لـ«صدى البلد»: النيابة الإدارية ترصد قضايا الفساد عبر الإعلام والسوشيال ميديا
أجرى موقع صدى البلد الإخباري حواراً مع المستشارة بسمة هاني، عضو مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية تزامنا مع احتفال العالم بالمرأة بداية من يوم المرأة العالمي واليوم الدولي للقاضيات ويوم المرأة المصرية، وبسؤالها عن دور مركز الإعلام والرصد في رصد وقائع الفساد وشكاوى المواطنين..
أجابت : مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية بخلاف دوره الرئيسي وهو إصدار البيانات الإعلامية الصحفية الخاصة بشغل النيابة الإدارية كوقائع تم التحقيق فيها وتم إحالتها للمحاكمة التأديبية إلى جانب هذا الدور يكون الرصد تنفيذا لتعليمات المستشار رئيس الهيئة من خلال رصد المخالفات والوقائع التي تدخل في الاختصاص الولائي للنيابة الإدارية سواء مخالفات مالية وإدارية نقوم بمتابعتها في وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية وهذا هو دورهم الفعال في تلك الناحية يتم أولا التحقيق من صحتها وبعدها يتم إحالتها للنيابة المختصة ثم يقوم المركز بمتابعة آخر ما توصلت إليه التحقيقات من نتائج وإعمالا لمبدأ الشفافية نقوم بإظهار نتيجة التحقيقات في هيئة بيان صحفي للجمهور.
وبسؤالها عن آليات تلقي شكاوى المواطنين بهيئة النيابة الإدارية وكيفية التعامل معها.
أجابت: النيابة الإدارية بخلاف الطرق التقليدية كالبريد العادي والحضور الشخصي لمقر النيابة أو الفاكس، النيابة الإدارية استحدثت عدة وسائل لتقديم الشكاوى كان في البداية الخط الساخن والبريد الإلكتروني ثم في ظل التطور والتحول الرقمي تم استحداث عدة وسائل أخرى لتقديم الشكوى للتسهيل على المواطنين كان منها استحداث تطبيق منظومة الشكاوى وقياس الأداء وموجود على جميع أجهزة الهواتف المحمولة وعلى اختلاف أنظمة التشغيل الخاصة بهم بالإضافة على قناة النيابة الإدارية على تليجرام 1411 والرسائل القصيرة.
المستشارة بسمة هاني
قالت المستشارة بسمة هاني، عضو مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية، إنها تخرجت من كلية الحقوق عام 2005 بتقدير جيد والتحقت بالنيابة الإدارية في عام 2008 مؤكدة إن دخولها كلية الحقوق جاء لحبها للدراسة بالإضافة لتشجيع والدها لها لما في القانون من مبادئ سامية وتحقيق رسالة للمجتمع بتطبيق العدالة وهذا ما تربيت عليه : «قولي الحق ولو على رقبتك».
وأضافت أنها التحقت بالنيابة وهي متزوجة وأصبحت أم لطفلتين وهذا لا يعوقها عن استكمال رسالتها في النيابة الإدارية لوجود دعم من البيت وهذه رسالة ودت توجيهها لطالبات كليات الحقوق والقانون قائلة : «خلي عندك رسالة عايزة تقدميها بغض النظر عن العقبات والتحديات التي تواجهيها وفي الآخر الإرادة والعزيمة ستوصلك إلى هدفك وتؤمني بالرسالة لتحقيق هذا الهدف».
وأكدت قائلة أن العبرة للكفاءة والتميز والجدارة والحمد لله في الجمهورية الجديدة لا يوجد تمييز بين ذكر وأنثى والدليل على ذلك التوجيه الرئاسي بدخول الفتيات والسيدات سلك القضاء واعتلاء منصة القضاء ودخول جميع الهيئات والجهات القضائية لم يعد أمام المرأة في مصر مستحيل.
وأوضحت أن مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية والذي تعمل به يقود بدور مهم جدا حيث لم يكتفي بالبيانات الإعلامية ولكن يتسع مجاله لرصد المشكلات التي تحدث والتي يواجهها المواطنين وليس فقط من خلال التقدم بالشكوى ولكن يتم رصدها ولو كانت على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية أو صحفية وبعد أن يتم رصدها يتم إحالتها للتحقيق الفوري للتأكد من صحتها وهذا ا اعتبره أسمى رسالة يمكن يحققها المركز.
وأشارت إلى أنها بدأت حياتها العملية في النيابة الإدارية بأن عملت في نيابة الجيزة ونيابة التعليم والصحة وعدد من النيابات المختلفة وصولا إلى العمل بمركز الإعلام والرصد موضحة أن طموح الإنسان وشغفه لا بد ألا يتوقف لأنه عندما يتوقف تنتهي حياته ولابد أن يتعلم ويطور من نفسه من أجل إثبات نفسه قبل أي شيء وليس الهدف الوصول إلى منصب مهم.
وردت على الانتقادات لعمل المرأة خاصة في القضاء من كون مشاعرها تتحكم فيها بقولها أن المرأة أو الرجل يحكمان وفقا للقانون والبراهين والمستندات والأسانيد القانونية وليس المشاعر وعلى من ترغب من خريجات الحقوق والقانون أن تلتحق بهيئة قضائية إنها ليست منصب أو وظيفة بل رسالة سامية لتحقيق العدل وسيادة القانون ويجب أن تكوني قدوة داخل وخارج الهيئة القضائية التي تنتمين إليها ويجب أن تطور الح خريجة نفسها بالقراءة والاطلاع في كل المجالات حتى تستطيعي تحليل الموقف والقضية التي أمامك بطريقة صحيحة ويكون عندك رؤية مستقبلية.