حدد مشروع قانون انشاء الغرف السياحية الصادر عن مجلس النواب، قواعد تشكيل واجراءات انتخابا مجلس إدارة الاتحاد، والشروط المطلوبة في اعضاء المجلس.

أخبار متعلقة

تعرف على كيفية تشكيل الجمعية العمومية للغرف السياحية في القانون الجديد

الغرف السياحية : الخليجيون أكثر السياح إنفاقاً في مصر.. فيديو

«الغرف السياحية»: 30 مليار دولار عائدات خطة جلب 30 مليون سائح

و تنص المادة 49 على أن ُيشكَّل مجلس إدارة الاتحاد على الوجه التالي

1- ستة أعضاء يتم انتخابهم انتخابًا مباشرًا بواسطة جمعية عمومية خاصة تضم مندوبي الغرف لدى الاتحاد والمندوبين المعينين من الوزارة المختصة، والمشار إليهم بالمادة (42) من هذا القانون، وتتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة طبقاً للأوضاع المقررة لدعوة الجمعية العمومية العادية للاتحاد، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

2- خمسة أعضاء يعينهم الوزير المختص، من بينهم مندوب عن الوزارة المختصة، ومندوب عن وزارة المالية، لا تقل درجة أي منهما عن وكيل وزارة.

3- رؤساء مجالس إدارة الغرف المشكل منها الاتحاد.

ويشترط أن تتوافر في أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ذات الشروط المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون.

ويصدر بالتشكيل قرار من الوزير المختص.

وتكون مدة مجلس إدارة الاتحاد أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تعيين أعضاء المجلس المعينين.

و نصت المادة 50 على أن «ينتخب مجلس الإدارة، من بين أعضائه، في أول اجتماع له، رئيساً للمجلس ووكيلاً له وأميناً للصندوق، وذلك بالاقتراع السري، وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

و حددت المادة 51 اجراءات انتخاب عضو اخر في حالة خلو احدا لمقاعد، ونصت على أن «إذا خلا مقعد أي عضو من الأعضاء المنتخبين لأي سبب من الأسباب، حل محله تلقائياً العضو التالي له في عدد الأصوات، فإذا لم يوجد من يحل محل العضو الذي خلا مقعده، تجرى الانتخابات على المقعد الذي خلا خلال شهرين من تاريخ إعلان مجلس الإدارة خلو المقعد، وذلك لاستكمال المدة المتبقية للمجلس.

وفي حالة خلو مقعد عضو مجلس إدارة الاتحاد المعين، يتم تعيين من يحل محله طبقاً للقواعد المقررة للتعيين في هذا القانون.

فإذا خلا مقعد أحد رؤساء مجالس إدارة الغرف، يتم شغل المقعد بذات إجراءات شغله قبل خلوه.

وإذا كان المقعد الذي خلا هو مقعد الرئيس أو الوكيل أو أمين الصندوق يتم استكمال التشكيل بالطريقة المبينة بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة، ثم يتم انتخاب من يحل محل أي منهم، على النحو المبين بالمادة (50) من هذا القانون، على أن يختار المجلس من بين أعضائه من يحل محل أي من هؤلاء لحين الانتهاء من إجراءات استكمال التشكيل.

وفي جميع الأحوال إذا كانت المدة المتبقية للمجلس أقل من ثلاثة أشهر، يستكمل المجلس أعماله بتشكيله القائم حتى تاريخ انتهاء مدته، وفي حالة خلو منصب رئيس مجلس الإدارة في المدة المذكورة يحل محله وكيل المجلس حتى انتهاء مدة المجلس، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مجلس النواب الجلسة العامة قانون الغرف السيايحة اخار الغرف السياحية اتحاد الغرف السيايحة المنشآت السيايحية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة زي النهاردة الغرف السیاحیة هذا القانون على أن من یحل

إقرأ أيضاً:

احذر.. قتل الحيوانات يعرضك لعقوبة الحبس مع الشغل طبقا للقانون

تعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.

عقوبة قتل الحيوانات

نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل اولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.

ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • بعد موافقة "قوى عاملة النواب".. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد
  • برلماني يوضح تفاصيل وفلسفة مادة مراقبة الاتصالات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تشكيل اتحاد جدة أمام الرائد في الدوري السعودي
  • آلية صارمة لتحديد درجات الفقر في قانون الضمان الاجتماعي الجديد
  • بعد موافقة "قوى النواب".. تشكيل واختصاصات "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية" بقانون العمل الجديد
  • تعرف على قائمة منتخب الدراجات المشارك في سباق الشارقة الدولي
  • احذر.. قتل الحيوانات يعرضك لعقوبة الحبس مع الشغل طبقا للقانون
  • اتحاد الغرف السياحية: تصدر مصر الوجهات السياحية المفضلة للروس يعكس قوة العلاقات
  • فئات لا يسري عليها مشروع قانون العمل الجديد.. اعرف السبب