تشكيل مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية في القانون الجديد .. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
حدد مشروع قانون انشاء الغرف السياحية الصادر عن مجلس النواب، قواعد تشكيل واجراءات انتخابا مجلس إدارة الاتحاد، والشروط المطلوبة في اعضاء المجلس.
أخبار متعلقة
تعرف على كيفية تشكيل الجمعية العمومية للغرف السياحية في القانون الجديد
الغرف السياحية : الخليجيون أكثر السياح إنفاقاً في مصر.. فيديو
«الغرف السياحية»: 30 مليار دولار عائدات خطة جلب 30 مليون سائح
و تنص المادة 49 على أن ُيشكَّل مجلس إدارة الاتحاد على الوجه التالي
1- ستة أعضاء يتم انتخابهم انتخابًا مباشرًا بواسطة جمعية عمومية خاصة تضم مندوبي الغرف لدى الاتحاد والمندوبين المعينين من الوزارة المختصة، والمشار إليهم بالمادة (42) من هذا القانون، وتتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة طبقاً للأوضاع المقررة لدعوة الجمعية العمومية العادية للاتحاد، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
2- خمسة أعضاء يعينهم الوزير المختص، من بينهم مندوب عن الوزارة المختصة، ومندوب عن وزارة المالية، لا تقل درجة أي منهما عن وكيل وزارة.
3- رؤساء مجالس إدارة الغرف المشكل منها الاتحاد.
ويشترط أن تتوافر في أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ذات الشروط المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون.
ويصدر بالتشكيل قرار من الوزير المختص.
وتكون مدة مجلس إدارة الاتحاد أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تعيين أعضاء المجلس المعينين.
و نصت المادة 50 على أن «ينتخب مجلس الإدارة، من بين أعضائه، في أول اجتماع له، رئيساً للمجلس ووكيلاً له وأميناً للصندوق، وذلك بالاقتراع السري، وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و حددت المادة 51 اجراءات انتخاب عضو اخر في حالة خلو احدا لمقاعد، ونصت على أن «إذا خلا مقعد أي عضو من الأعضاء المنتخبين لأي سبب من الأسباب، حل محله تلقائياً العضو التالي له في عدد الأصوات، فإذا لم يوجد من يحل محل العضو الذي خلا مقعده، تجرى الانتخابات على المقعد الذي خلا خلال شهرين من تاريخ إعلان مجلس الإدارة خلو المقعد، وذلك لاستكمال المدة المتبقية للمجلس.
وفي حالة خلو مقعد عضو مجلس إدارة الاتحاد المعين، يتم تعيين من يحل محله طبقاً للقواعد المقررة للتعيين في هذا القانون.
فإذا خلا مقعد أحد رؤساء مجالس إدارة الغرف، يتم شغل المقعد بذات إجراءات شغله قبل خلوه.
وإذا كان المقعد الذي خلا هو مقعد الرئيس أو الوكيل أو أمين الصندوق يتم استكمال التشكيل بالطريقة المبينة بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة، ثم يتم انتخاب من يحل محل أي منهم، على النحو المبين بالمادة (50) من هذا القانون، على أن يختار المجلس من بين أعضائه من يحل محل أي من هؤلاء لحين الانتهاء من إجراءات استكمال التشكيل.
وفي جميع الأحوال إذا كانت المدة المتبقية للمجلس أقل من ثلاثة أشهر، يستكمل المجلس أعماله بتشكيله القائم حتى تاريخ انتهاء مدته، وفي حالة خلو منصب رئيس مجلس الإدارة في المدة المذكورة يحل محله وكيل المجلس حتى انتهاء مدة المجلس، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مجلس النواب الجلسة العامة قانون الغرف السيايحة اخار الغرف السياحية اتحاد الغرف السيايحة المنشآت السيايحيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة زي النهاردة الغرف السیاحیة هذا القانون على أن من یحل
إقرأ أيضاً:
بمشاركة وزير الشئون النيابية.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 17 ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهاد شاهين، نائب وزير النقل.
عرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بيان الوزارة بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة معوقات الاستثمار، وسبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وآليات زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وسياسات رفع القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
واستأنف مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ.
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، في مجموعه وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
ووافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، كما وافق نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن رسوم التفتيش البحري.
أيضا ناقش مجلس النواب بالجلسة ذاتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، حيث وافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا. ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا.