نصّ مشروع قانون انشاء الغرف السياحية الصادر عن مجلس النواب، على عدد من الاجراءات لتشكيل اجمعية العمومية للغرفة السياحية ومدة عملها وموعد اجراء الانتخابات الخاصة بمجلس ادارة الغرفة .

أخبار متعلقة

نائبة: مجلس النواب ساهم في العمل على وقف الهجرة غير الشرعية

نائبة تطالب بالتوسع في صناعة بدائل الأعلاف لدعم الإنتاج الحيواني وخفض الأسعار

نائب: الاعتماد على النظام الإلكتروني بالمحاكم يحقق طفرة في إنجاز القضايا

ونصت المادة 10 على أن يكون لكل غرفة جمعية عمومية، تتكون من المنشآت المقيدة في الجدول العام للغرفة، ويكون لكل منشأة ممثل واحد في اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية.

وحددت المادة 11 موعد انعقاد اجمعية العمومية ونصت على أن «تنعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل.

فإذا لم يكتمل هذا النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور عُشر أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.

ولا يجوز إلغاء انعقاد الجمعية العمومية للغرفة عن سنة كاملة أو تأجيله عن الميعاد المشار إليه إلا في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، ويجب على مجلس إدارة الغرفة إخطار الوزير المختص بأسباب تأجيل أو إلغاء انعقاد الجمعية العمومية قبل انقضاء المهلة المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة بأسبوعين على الأقل، وإلا حدد الوزير المختص موعد انعقاد الجمعية العمومية.

وفي حالة تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية أو إلغائه يؤجل اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها لأول اجتماع للجمعية العمومية.

وحدد ت المادة 12 اختصاصات الجمعية العمومية ونصت على أن «تختص الجمعية العمومية العادية بما يأتي:

1- انتخاب مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد.

2- مناقشة تقرير مجلس إدارة الغرفة السنوي عن أعماله.

3- اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها.

4- اعتماد تعيين وتحديد أتعاب مراقب أو أكثر للحسابات.

5- النظر فيما يرى مجلس إدارة الغرفة عرضه عليها.

6- اعتماد اللائحة الداخلية والمالية للغرفة.

و نصت المادة 13 على أن «في حالة رفض الجمعية العمومية للغرفة إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون بدعوة من الوزير المختص، خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء المدة المشار إليها.

ويترتب على رفض الجمعية العمومية غير العادية إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي حل مجلس الإدارة.

مجلس النواب الجلسة العامة قانون الغرف السياحية انشاء الغرف السياحية الاتحاد العام للغرف السياحية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة زي النهاردة مجلس إدارة الغرفة على الأقل على أن

إقرأ أيضاً:

إعفاءات ضريبية لذوي الاحتياجات الخاصة بالقانون الجديد.. تعرف عليها

نص القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،على عدد من الإعفاءات والمزايا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف حماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فقد نص القانون على أن:

 

1- تُعفى تراخيص إقامة أي مبني أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص.

 

2- تُعفى تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.

 

3- تُعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة إذا كان مستوردها شخصًا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقًا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.

 

4- تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (3) من هذه المادة، علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيًا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.


ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من اقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.


ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيرة أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

 

5- يُعفى الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعيًا أو مدعي عليه من الرسوم القضائية علي الدعاوى المقامة أمام المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب اعاقتهم.

 

وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم واي مبالغ أخري مقرره قانونًا بذات الفئة في تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقرره في هذا القانون أو أي قانون آخر.

 

 

مقالات مشابهة

  • انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي الحوار الرياضي في المنصورة
  • بحضور لبيب والمندوه وسليمان.. الزمالك يكرم أعضاء الجمعية العمومية المتميزين
  • الزمالك يكرم أعضاء الجمعية العمومية المتميزين علمياً وثقافياً ومهنياً
  • الفيصل يترأس اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية العربية
  • تعرف علي أسباب رفض طلب اللجوء بالقانون الجديد
  • مُمثلين من 4 وزارات.. تفاصيل تشكيل اللجنة المختصة لشئون اللاجئين بالقانون الجديد
  • انعقاد الجمعية العمومية الرابعة للاتحاد الدولي للهجن في” أولمبيا” اليونانية
  • لقجع: انعقاد مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أحد أوجه تفعيل ورش الحماية الإجتماعية
  • إعفاءات ضريبية لذوي الاحتياجات الخاصة بالقانون الجديد.. تعرف عليها
  • الاتحاد الجزائري لكرة اليد يعلن تأجيل جمعيته العامة العادية