لجنة خاصة لفحص المدرسين بقانون «أكاديمية الشرطة» الجديد
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
نص مشروع قانون أكاديمية الشرطة الصادر مؤخرًا عن مجلس النواب، على تشكيل لجنة خاصة بالأكاديمية، لفحص المتقديمن لشغل وظيفة مدرس بكلية الشرطة.
أخبار متعلقة
نائبة: مجلس النواب ساهم في العمل على وقف الهجرة غير الشرعية
أمين سر «إعلام النواب»: مصر تسعى إلى وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي
نائبة تطالب بالتوسع في صناعة بدائل الأعلاف لدعم الإنتاج الحيواني وخفض الأسعار
و نصت المادة 15 مكررًا على «يتولى فحص حالات المتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالأكاديمية لجنة علمية يصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الأكاديمية تتكون من 3 أعضاء من الأساتذة بالأكاديمية أو الجامعات المصرية أو كليهما، وتنظم اللائحة الداخلية معايير المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظيفة، كما يتولى فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين للترقية للدرجات العلمية الأعلى لجان علمية يصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الأكاديمية كل ثلاث سنوات من بين الأساتذة بالأكاديمية أو بالجامعات المصرية بعد موافقة مجلس الجامعة المختص».
ويستهدف مشروع القانون، أيضًا، تحقيق التكامل والتخصـص فـي علـوم الشرطة والتعمق في مناحيهـا وربط نتائج العلـوم الاجتماعية والقانونية بنشاط الشرطة، ووفقا لتقرير لجنة الدفاع عن المشروع؛ فإنه يهدف كذلك إلى تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لجميع الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية، وإدراكا لأهمية تكامل القدرات العلميـة مـع مهارات العمل الأمني للتفاعل مع المجتمع وتحدياته.
واستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 لاستكمال منظومة توظيف معطيات العلم في خدمة أغراض الأمن لتزويد ضباط الشرطة الدرجات العلمية العليا التي تؤهلهم لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، إلى جانب تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، تحقيقا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة، بما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية.
مجلس النواب الجلسة العامة قانون اكاديمية الشرطة كلية الشرطةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة كلية الشرطة زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بيانا حول مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب بيانا بشأن ما انتهت إليه جلسة يوم الأحد 23 فبراير 2025، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
نص البيان
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 23 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد)، بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (465) إلى (528) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وإرجاء المادة (480) إلى جلسة باكر لمزيد من الدراسة، حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة.
وأضاف البيان «حيث أقر المجلس المواد الخاصة بإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم، ووافق المجلس على المقترح المقدم من إحدى نائبات حزب الإصلاح والتنمية بإضافة مادة جديدة تقضي بأن "يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام"، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك، وفي ذات السياق تقدم السيد وزير العدل بمقترح أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد أعمال المنفعة العامة، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهات الإدارية، إلا أن المجلس رفض مقترح السيد وزير العدل باعتبار أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص هو النائب العام».
وتابع: وانتهى المجلس من مناقشة الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والذي تضمن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على التعديل المقدم من أحد نواب حزب الوفد بإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر) إلى المادة (522) من مشروع القانون لتطبيق العقوبة الأشد على كل من يدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.
كما أقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور، وأقر المجلس أيضاً المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على (528) مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسة العامة القادمة.
اقرأ أيضاًرفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا
وزير الخارجية يؤكد لوفد مجلس النواب الأمريكي موقف مصر الثابت تجاه «أزمة غزة»