20 أبريل بدء موجة لإزالة التعديات.. احذر عقوبة مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
وجَّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، قيادات الوزارة ومسؤولي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بضرورة التخطيط الجيد واتخاذ كل التدابير اللازمة للاستعداد للمرحلة المقبلة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية، وهي المرحلة الثالثة والأخيرة والتي ستبدأ في 20 أبريل المقبل وتستمر حتى 9 مايو المقبل لاستكمال تلك الأعمال.
وأشار إلى موجة إزالة التعديات تتم بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظات وجهات الولاية المعنية من مسؤولي المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية، والقروية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، ومديرية الري، وذلك لمعاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة، وتجهيز كل المعدات واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات التى يتم رصدها، وتذليل أي معوقات تقف حائلا أمام عمليات الإزالة، لإيقاف تلك الظاهرة التى تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
عدم السماح بعودة التعدياتوطالب اللواء هشام آمنة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم التوقف أثناء الفترات التي تفصل بين كل مرحلة، والتي تليها ضمن موجة الإزالة الـ 22، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية من خلال المرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
جداول زمنيةووجَّه اللواء هشام آمنة، المحافظين بضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف من الموجة الـ22 بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل.
عقوبة مخالفات البناءوفيما يتعلق بعقوبات مخالفات البناء والتعديات، أشار الوزير إلى التعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعد، وإيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي من قبل الدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، وذلك لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة الأزمات إزالة التعديات الأجهزة التنفيذية الأجيال القادمة الأرض الزراعية الإجراءات القانونية التخطيط الجيد التعديات على أملاك الدولة التنمية المحلية آمنة
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بتزوير دمغات الذهب أو الفضة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.