شيخ الأزهر: طغيان المادة على بعض العلماء والأدباء ساقهم إلى الانحراف والإلحاد
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أوضح فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن "اللطيف" اسم من أسماء الله الحسنى، معناه يدور بين أمرين، (الخفاء والدقة)، حيث أنه يطلق على الشيء الخفي الذي لا تراه الأبصار، أو تبحث عنه بحثا عميقا حتى تراه، والشيء الدقيق جدا، مثل الذرة والأجسام الدقيقة في العلوم، حيث يطلق عليها أجسام لطيفة، مبينا أن هذا الوصف يتناول أيضا المعاني بالإضافة إلى الأجسام، حيث أن هناك موجودات أخرى غير الماديات، مثل الأفكار والشعور والحب والكره والصفات الذميمة، بدليل أن آثارها موجودة تدل عليها، فاللطف أمر خفي لكنه موجود.
وأضاف شيخ الأزهر، خلال حديثه بالحلقة السادسة من برنامجه الرمضاني "الإمام الطيب"، أن الأمور الحسية ليست هي الموجودة فقط، موضحا أن هذا هو الفرق بين الفلسفة الإلهية والفلسفة المادية الحسية، والتي يندرج تحتها مدارس ومذاهب كثيرة، معربا عن أسفه الشديد لطغيان المذهب الحسي أو الفلسفة التجريبية العلمية التي تتعامل مع المادة، حتى أصبحت تحكم تفكير العلماء والأدباء وإنتاجهم، لدرجة أن بعضهم يقول: "ما في ذهني وليس في حسي كذب)، مؤكدا أن هذه مقولة يبررون بها اتجاههم الذي انحرف عن الله تعالى، ومال إلى الإلحاد.
وبيّن فضيلة الإمام الأكبر أن اسم الله تعالى"اللطيف" كله لطائف تدور بين الخفاء والدقة، موضحا أن العلماء تناولوا اسم "اللطيف" من زاويتين؛ الذات الإلهية، والأفعال الإلهية، حيث أن اللطيف يكون اسم ذات حين يعود للذات الإلهية، من حيث كونه جاء من الخالق ولم يأت من المخلوق قبل الحدث، وكان موجودا ومعلوما، أما حين يحدث الأمر ويتعامل المخلوق، بحيث يحدث اللطف وفقا للعلم تماما لا يختلف ولا يتغير، نطلق عليه صفة فعل، أي اشتباك العلم الإلهي مع فعل العبد، ولهذا نسميه صفة لأفعال الله وليس العبد، فلدينا علم فيه لطف، ولدينا لطف يتعلق بعبد، فقبل أن يحدث فهو يتعلق بصفة العلم، وحين يحدث فإنه يتعلق بصفة القدرة، وهنا تكون صفة فعل.
وأكد شيخ الأزهر على أن أفعالنا مطلوبة من حيث أمرنا الله تعالى بها، وأن الأسباب والنتائج من الله، لكن علينا أن نأخذ بها، لأننا أمرنا بذلك، مع اعتقادنا أنه لا ينتج بالضرورة المسبب، فالذي يحدث ذلك هو الله سبحانه وتعالى، كالذي يحدث بين النار والاحتراق، حيث أن الذي يحدث الإحراق بعد ملاقاة النار هو الله سبحانه وتعالى وليس النار، بدليل أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يُحرق، ثم إن العلماء قالوا إن النار هي جماد ليس لها إرادة، ولو اعتقدنا بأن النار هي التي تحرق، فكأننا تعترف بفاعل مؤثر غير الله سبحانه وتعالى، موضحا أن الإنسان وكثيرا ما يقوم بعمل حسابات واحتياطات دقيقة جدا، وتأتي النتائج عكسية تماما، في حين قد تأتي النتائج بأكبر مما فكر وقدر، وهذا يدل على أن هناك فاعلا خفيا، سبحانه وتعالى، قائلاً "هذا هو الإيمان الذي يسخر منه الماديون"، مضيفا انه للأسف الشديد كثير من شبابنا، بدأت تتفلت منه هذه الأنظار الدقيقة، وهذه الأنظار هي التي جعلت المسلمين الأوائل يؤمنون بالله ويثقون في قدرته، قال تعالى " إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين" ثم "ألف يغلبوا ألفين"، فكيف يغلب الألف ألفين؟ بالحساب لا يمكن، لكنهم كانوا يغلبون، لأنهم مسلحون بقوة خفية جدا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسماء الله الحسنى الإمام الاكبر الحاد الانحراف سبحانه وتعالى شیخ الأزهر حیث أن
إقرأ أيضاً:
حكم تصرف ذوي الهمم في أموالهم وأمور الحياة مع من يرعاهم
قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعًا إعطاء الشخص من ذوي الهمم، وعنده إصابة تمنعه من القيام بخدمة نفسه إعطءاء بعض أملاكه أو جميعها لأحد أقاربه الذين يساعدوه على القيام ببعض الأعمال التي يحتاجها؛ لمكافأته على بره به وإحسانه إليه.
ويجوز للإنسان أن يتصرف في ماله في حال حياته وصحته، وكمال أهليته، واختياره بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء، بشرط ألَّا يكون ذلك بنِيَّة حرمان الورثة من الميراث بعد وفاته؛ لئلا يدخل في الوعيد المذكور فيما رُوِيَ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه، والمقصود بذلك أن يَتَقَصَّد ويَتَعَمَّد هذا المنع.
كيفية وضوء ذوي الاحتياجات الخاصة
وقالت دار الإفتاء إن الشرع أعطى لأصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة عذرهم، ورفع الحرج عنهم، فإن استطاعوا الوضوء بأنفسهم لزمهم ذلك، وإلا جاز لهم أن يستعينوا بغيرهم ولو بأجرة قدروا عليها، وذلك إذا كان محل فرض الوضوء موجودًا، فإن وجد بعضه دون البعض الآخر غسل الموجود وسقط غسل غير الموجود، وإن عجزوا عن الوضوء تيمموا بأنفسهم أو بغيرهم ولو بأجرة قدروا عليها، فإن عجزوا عن التيمم أيضًا صلوا على حسب حالهم ولا إعادة عليهم.
التيسير ورفع الحرج عن المكلفين في الشريعة الإسلامية
وأوضحت الإفتاء أن الشريعة الإسلامية يسرت ورفع الحرج عن المكلفين من المبادئ الراسخة في الشَّريعة والأحكام الشرعيَّة التي يُطالَب بها المكلفون، فقد رَفَع الشرع الشريف الحرج في العبادات والواجبات عن المكلفين، قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ الحج: 78.
وتابعت الإفتاء، قائلة: وممَّن خصَّهم الشرع الشريف بالتيسير ورفع الحرج: ذوو الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصَّة، وهؤلاء مخاطَبون بالتكاليف الشَّرعيَّة ومُطالَبون بها متى قامت بهم شروط التكليف من إسلامٍ وعقلٍ وغير ذلك من الشروط، وقيامهم بها وأداؤهم لها يكون على حسب حالهم وقدرتهم واستطاعتهم؛ رعايةً لعذرهم، ورغبةً في التخفيف ورفع الحرج عنهم؛ لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، ولقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، ولعموم قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ الفتح: 17.
وأضافت: نَفَت الآيات الكريمات الأُوَل الحَرج مطلقًا، ونَفَت الآية الأخيرة الحَرَج عن أصحاب الأعذار الذين تخلَّفوا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ رعايةً لعذرهم. كما جاء في السنَّة ما يدل على رَفْع الحرج عن أصحاب الأعذار في جانب التكاليف الشَّرعيَّة، فقد أخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة، فقال: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» فهذا الحديث يدلُّ على رفع الحرج عن أصحاب الأعذار، والتخفيف عنهم في التكاليف الشرعيَّة والواجبات المرعيَّة.
وعن كيفية الوضوء قالت الإفتاء: الأصل المقرر شرعًا أَنَّ الطهارة مِن الحدث الأصغر بالوضوء والأكبر بالغسل شرطٌ من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، وإعمالًا لذلك الأصل وتطبيقًا له فأداء ذي الهمة للوضوء يختلف بحسب وجود محل فرض الوضوء وقُدْرته على القيام به.
وأضافت: فإن وُجِد محلُّ فَرْض الوضوء وكان المكلف قادرًا على القيام به بنفسه قام به، وإن لم يَقْدِر بنفسه وأعانه من لا مِنَّةَ له عليه ممن تلزمه طاعته كولده، أو غيره ممن لو استعان به أعانه على وضوئه جاز له ذلك وصح وضوءه؛ إذ من المقرر شرعًا جواز الاستعانة بالغير في الوضوء عند العجز.
فإن لم يجد مَن يعينه تطوعًا ممن لا مِنَّةَ له عليه لزمه استئجار من يساعده متى كان قادرًا على دَفْع الأجرة، بامتلاك فاضل عن حاجته، قال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 33، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(والعاجز) عن الوضوء لقطع يده أو نحوه (يستأجر) وجوبًا (موضئًا) أي: من يوضئه (بأجرة مثل) فاضلة عن قضاء دينه، وكفايته، وكفاية مؤنة يومه وليلته] اهـ.كدت الإفتاء أن الهبة حال الحياة أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.