زنقة 20:
2024-09-30@18:35:54 GMT

الإقصاء من سلك الدكتوراه يثير استنكار طلبة بمراكش

تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT

الإقصاء من سلك الدكتوراه يثير استنكار طلبة بمراكش

زنقة 20 ا مراكش

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار و رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش و إلى عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية بمراكش، بشأن إقصاء طلبة من سلك الدكتوراه بعد نجاحهم في جميع المراحل بنجاح برسم الموسم الجامعي 2023/ 2024.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أنها توصلت بشكاية معززة بنسخة من لائحة الانتقاء و نسخة من اللائحة النهائية ونسخة من إعلان البريد الإلكتروني ونسخة من إعلان المنحة، من مجموعة من طلبة (محمد سالم يارة، عبد العزيز بولحرير، نضال ناجي، أمينة المرزوقي، عفاف الصبار، محسن بومهدي) سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش.

وتستعرض الشكاية جميع المراحل التي قطعها الطلبة؛ ابتداء من عملية التسجيل القبلي عبر المنصة المفتوحة والتي انطلقت في 19 يوليوز 2023، مرورا بنتائج الانتقاء الأولي حيث تضمنت اللائحة أسماءهم ودعوتهم لاجتياز الامتحان الكتابي بتاريخ 14 أكتوبر 2023 حيث تمكنوا من حجز مقاعدهم بنجاح حسب اللائحة المنشورة بتاريخ 19 أكتوبر 2023، الشيء الذي أهلهم لاجتياز الامتحان الشفوي الذي يمتد من 28 أكتوبر إلى غاية 03 نونبر من سنة 2023، حيث تمكنوا من القبول بشكل نهائي في سلك الدكتوراه حسب اللوائح المعلنة بتاريخ 03 نونبر 2023.

وتضيف الشكاية أن الطلبة قاموا بإتمام المساطر المعمول بها حيث أودعوا ملفات التسجيل الإداري بمركز دراسات الدكتوراه التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، وذلك يومي 08 و09 نونبر 2024، وتسلموا وصلا بإيداع الملف باعتباره مستوفيا لكافة الوثائق والشروط المطلوبة.

وتابعت  الشكاية أنه بعد مضي شهرين من إيداع ملفاتهم بعد اجتياز جميع المراحل بتفوق واستحقاق مما يخولهم انجاز أطروحاتهم تحت إشراف أساتذتهم، تلقوا دعوة للحضور بصفتهم طلبة مسجلين في سلك الدكتوراه لقاء تواصلي تحت إشراف كل من رئيس قطب الدكتوراه بجامعة القاضي عياض ومدير مركز دراسات الدكتوراه بالكلية بتاريخ 30 نونبر 2023، وبعد ذلك يتلقى الطلبة مكالمة هاتفية بواسطة رقم مجهول من شخص معرفا نفسه أنه موظفا بمركز دراسات الدكتوراه من أجل ضرورة سحب ملفاتهم بدعوى أن نظام SCOR يتطلب شروطا لا تتوفر في مجموعة 20 من الطلبة دون أن يفصح المتصل عن هذه الشروط والمتطلبات، مكتفيا بالقول بأن هذه تعليمات عميد الكلية.

وأوضحت الشكاية أنه تم عقد لقاء آخر مع العميد ونوابه لينتهي بأخذ عميد الكلية مهلة أسبوع للتداول في الموضوع. وبعد مرور المهلة تم إبلاغ الطلبة عبر الهاتف من طرف مدير مركز دراسات الدكتوراه بضرورة سحب الطلبة ملفاتهم بناء على ما وصفه بتطبيق ما ألزمته به جهات عليا لم يحددها، مما دفع الطلبة إلى عقد لقاء مع رئيس الجامعة الذي كان رده واضحا معتبرا أن الأمر يعود إلى عميد الكلية باعتباره صاحب الاختصاص في مثل هذه النوازل.

وشدد الشكاية على  أنه في ارتباط بكل ما تمت الإشارة إليه أعلاه تم إقصاء الطلبة المشتكين من المنحة المخصصة للطلبة الدكتوراه بعد حرمانهم من التسجيل الذي يعد شرطا واقفا للحصول على المنحة.

وعلى ضوء هذه المعطيات ، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش  بإجراء تحقيق شفاف ونزيه وترتيب الآثار القانونية في النازلة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

ما العقوبة القانونية على جريمة التنقيب عن الآثار؟.. تصل إلى السجن المؤبد

قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن القانون  يحافظ على الهوية الأثرية المصرية معاقبا على  التنقيب عن الآثار، لتصل لعقوبة المطبقة إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.

 

غرامة 5 مليون جنيه ومؤبد 

وأضاف سعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون تضمن في مواده أنه كل من سرق أثر أو جزء من أثر سواء كان من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الاثرية في الوزارة أو أعمال الهيئات التابعة لها، مصيره السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة لإخفاء آثر او جزء منه بقصد تهريبه، وفي جميع الأحوال يصادر الآثر والاعمال المستخدمة في الحفر لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك للحد من محاولات التنقيب عن الآثار.

عقوبات آخري للتنقيب عن الآثار 

وذكر أستاذ القانون أن هناك عقوبة آخرى وهي السجن من 3 لـ 7 سنوات وقد تصل إلى 15 سنة، والغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه لكل من قام هدم أو أتلف عمدا لأي أثر منقول أو ثابت أو تشويهه بالكتابة أو غير معالمه أو فصل جزء منه، أو أجرى أعمال الحفر دون ترخيص بقصد استخراج الآثار، لافتاً إلى أنه لا يشترط أن يكون الحفر في منطقة أثرية.

واستكمل أن المادة 42 مكرر من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من قام بسرقة آثر مملوك للدولة، مشيراً إلى أن المشرع رغب من تنوع العقوبات في سرقة وهدم وإتلاف الآثار لحماية التراث والمورث الحضاري للمصريين.

مقالات مشابهة

  • تجديد الشراكة بين "التربية" وبنك مسقط لتعزيز مبادئ الثقافة الماليّة لدى طلبة المدارس
  • رغم الإقصاء…أسود الصالات يبهرون بأوزبكستان ويكسبون إحترام كبار العالم
  • كوشنر: يوم اغتيال نصر الله هو الأهم بتاريخ المنطقة بعد اتفاقات أبراهام
  • المحامون الشباب يطالبون الحكومة بتسريع وتيرة التفاوض مع ممثلي طلبة الطب والصيدلة
  • غانم ينال الدكتوراه بامتياز من مركز إدارة الأعمال بجامعة صنعاء
  • السيسي يشهد استعراض مهارات طلبة وطالبات كلية الشرطة على جهاز "ألفا برايم"
  • ما العقوبة القانونية على جريمة التنقيب عن الآثار؟.. تصل إلى السجن المؤبد
  • طلبة الطب الموقوفون مهددون بالحبس ثلاث سنوات... وتضامن واسع مع ملفهم
  • احتجاجات طلابية في المغرب وتضامن واسع معهم.. ما الذي يحدث؟ (شاهد)
  • عربي21 ترصد احتجاجات طلبة المغرب والتضامن الواسع معهم.. ما الذي يحصل؟ (شاهد)