أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال قد ورد إليها عن ما مدى صحة قول من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ حيث قال السائل توفي أحد أقاربي في شهر رمضان شهر رمضان وهو صائم، وأثناء دفنه قال أحد الناس لأبنائه بغرض مواساتهم: "إن مَنْ مات في شهر رمضان سيدخل الجنة بغير حساب"، لكن أحد الحاضرين أنكر عليه قوله هذا، بحجة أن ذلك القول مخالف للسنة؛ لأنه لم يرد به نص.

فما حكم الشرع في ذلك؟

أجابت الدار في فتوى تحمل رقم “8013” قائلة:-  العبد المؤمن إذا مات وهو صائم في شهر رمضان فإنه يُرجَى له دخول الجنة كما نصت بذلك الأحاديث النبوية الصحيحة، أما بالنسبة لما يقوله البعض بأن مَنْ مات في شهر رمضان فإنه سيدخل الجنة بغير حساب، فإنه يحمل على الرجاء وإحسان الظن بالورود على الله، وخصوصًا وقد اختار للمتوفى من الأيام ما يوافق حسن الوعد النبوي المذكور في الحديث، حيث إن الجنة قد فتحت وزخرفت لمن مات في شهر رمضان.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية رمضان من مات في رمضان الجنة الإفتاء الجنة بغیر حساب فی شهر رمضان مات فی

إقرأ أيضاً:

حكم قضاء الصلوات الفائتة جماعة.. الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز لمن فاتته صلاةٌ مفروضةٌ أن يقضيها في جماعة؛ إمامًا كان أو مأمومًا، بشرط أن تتوافق الصلاتان في الأفعال الظاهرة؛ فإن اختلفت الأفعال الظاهرة؛ كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم يصح الاقتداء في ذلك؛ لمخالفة النظم وتعذر المتابعة.


بيان حكم تأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر

وأضافت الإفتاء أنه من المقرر أن الفرائض الخمس أوجبها الله سبحانه وتعالى على كل مسلمٍ مكلَّف في أوقات محددة؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، ويأثم المسلم بتأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر، وقد أخرج الشيخان -بسنديهما- عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ؛ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]».

حكم أداء الصلاة في وقتها
وأضافت الإفتاء أن الصلاة لها أوقات معلومةٌ ومُحددة في الشريعة الإسلامية، إذ يجب على المكلف أن يؤديها في هذا الوقت، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣].


قال الإمام أبو حيان الأندلسي في "البحر المحيط في التفسير" (4/ 54، ط. دار الفكر): [أي: واجبةً في أوقاتٍ معلومةٍ] اهـ.

وقال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (1/ 154، ط. دار الكتب العلمية): [فإن فاته صلاةٌ واحدةٌ قضاها بأذان وإقامة، وكذا إذا فاتَتِ الجماعةَ صلاةٌ واحدةٌ قَضَوْهَا بالجمَاعة بأذانٍ وإقامةٍ] اهـ.

وقال الشيخ الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 319، ط. دار الفكر): [(فَصْلٌ) في بيانِ حكم صلاة الجماعة وما يَتعلقُ بِها (الجَمَاعةُ)؛ أي: فِعْلُ الصلاة جماعةً؛ أي: بإمام ومَأمومٍ (بِفَرضٍ) ولو فَائتةً (غير جُمُعَةٍ سُنَّةٌ) مُؤكدةٌ] اهـ.

وقال شيخ الإسلام الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 189، ط. دار الفكر): [أما المَقْضية من المكتوبات فليست الجماعة فيها فرضَ عينٍ ولا كِفايةٍ بلا خلاف، ولكن يُستحب الجماعة في المقضية التي يَتَّفِقُ الإمام والمأموم فيها] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "الروض المربع" (ص: 72، ط. دار المؤيد): [(ويجب فورًا) ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد (قضاء الفوائت مُرتَّبة) ولو كَثُرت، ويسن صلاتها جماعة] اهـ.

وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قَفَل من غزوة خيبر، فسار ليلة حتى إذا أدركه الكَرَى عَرَّس، وقال لبلال رضي الله عنه: «اكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ»، فصَلَّى بلال ما قُدِّر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مُواجِه الفجر، فغَلَبت بلالًا عيناه، وهو مستندٌ إلى راحلته، فلم يستيقظ بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أَوَّلهم استيقاظًا، ففَزِع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «أَيْ بِلَالُ!»،  فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله! قال: «اقْتَادُوا»، فاقتادوا رواحلهم شيئًا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر بلالًا فأقام الصلاة فصَلَّى بهم الصبح، فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة قال: «مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ قَالَ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]». رواه الإمام مسلم في "صحيحه".

مقالات مشابهة

  • حكم ارتداء السلسلة الفضة للرجل.. الإفتاء تجيب
  • هل ذهب الزينة المكسور عليه زكاة؟ دار الإفتاء تجيب
  • حكم قراءة القرآن بصورة جماعية.. الإفتاء تجيب
  • هل الدعاء بعد إقامة الصلاة بدعة؟.. الإفتاء تجيب
  • كيف تعوض من أفطرت رمضان عامين؟ دار الإفتاء تجيب
  • حكم صلاة المنفرد خلف الصف في المسجد .. دار الإفتاء تجيب
  • حكم خروج المرأة إلى المسجد متعطرة.. دار الإفتاء تجيب
  • ما ضابط السرعة في صحة الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم تغطية الجبهة في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم قضاء الصلوات الفائتة جماعة.. الإفتاء تجيب