السجن 10 سنوات لـ شقيقين رفعا السلاح في وجه ضابطي شرطة ببورسعيد
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد الجمل ومحمد مرتضى مرام الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن 10 سنوات لـ متهمين رفعا السلاح في وجه ضابطي شرطة ببورسعيد. وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 29 من شهر أكتوبر من عام 2023 بدائرة قسم المناخ بمحافظه بورسعيد، والمتهم فيها كل من محمد إبراهيم السيد محمد قنديل، واحمد إبراهيم السيد محمد قنديل، وذلك حيث استعملا القوة والعنف والتهديد مع الضابطين الرائد أحمد مسعد محمد عبد الجواد، ومحمد شيرين عاشور أحمد، بان قام كلا منهما باشهار سلاح أبيض في وجههما مهددين اياهما بالقوة والعنف قاصدين بذلك حملهما بغير حق عن الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما الا وهو ضبطهما نفاذا لأمر الضبط والاحضار الصادر في القضية رقم 6499 لسنه 2023 جنايات الضواحي، الا أنهما ما لم يبلغها بذلك مقصدهما، وحزا واحرزا المتهمين جوهرا مخدرا للميثافيتامين بقصد الإتجار، كما حازا واحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن و5 طلقات مما تستخدم على السلاح الناري، واحرزا بغير ترخيص سلاحا ابيضا مطواة قرن غزال.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بورسعيد محافظة بورسعيد اخبار المحافظات محكمة جنايات بورسعيد جنايات بورسعيد
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.