استشاري يوضح ضوابط صيام المرضى في رمضان
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أوضح د. عبد الرحمن الغامدي استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري في مدينة الملك سعود الطبية، أهمية التزام المرضى بالإرشادات الطبية.
وأضاف الغامدي، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن كثيراً من المرضى يصر على الصيام رغبة للخير، ولكن عليه اتباع الإرشادات لكي يتجنب الخطر، مشيرا إلى أن إصرار المريض على الصيام يستدعي وجود خطة علاجية مناسبة لكل مريض لاختلاف كل منهم عن الآخر.
وواصل، أن القرار بشأن الصيام يجب أن يكون مشاركة بين الطبيب والمريض، والتأكيد على عدم وجود تغيير جذري في الوجبات والنشاط البدني وساعات النوم وقياس السكر بانتظام، محذرا من الخلل في معدل السكر خصوصا لدى مرضى النوع الأول الذي قد يصل مريضاه إلى تنويم ورعاية خاصة في العناية المركزة.
فيديو | د. عبد الرحمن الغامدي استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري في مدينة الملك سعود الطبية: كثير من المرضى يصر على الصيام رغبة للخير، ولكن عليه أن يتبع إرشادات طبيبه ويتبعها لكي يتجنب الخطر#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/uKdwtesxZn
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 16, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رمضان السكري مدينة الملك سعود الطبية صوم
إقرأ أيضاً:
منها إفشاء أسرار المرضى.. 8 محظورات على الطبيب الإتيان بها وفقًا لقانون المسئولية الطبية الجديد
وضع مشروع قانون "المسئولية الطبية وحماية المريض"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًا، عددًا من المحظورات التي يمتنع على مُقدم الخدمة الطبية الإتيان بها، وفقًا لما نصت عليه المادة (6) من القانون والتي أفادت بأن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مُقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديا ومهددا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم؛الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
7- القيام بأي اجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
-إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
-إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا.
-إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
-دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
-حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.