ضبط سلع تموينية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في الشرقية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليماته لفايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
شنت مديرية التموين الشرقية حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية وذلك بناء على المعلومات الواردة للمديرية والتي تفيد قيام أحد تجار التموين بالتلاعب في السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة بقصد التربح غير المشروع وكذا قيام أصحاب مصانع تعبئة المواد الغذائية وزيوت الطعام غير المرخصة بناحية مشتول السوق باستخدام علامات تجارية تخص الغير، حيث تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية وبرفقة حملة قطاع وسط الشرقية ابوطالب صلاح الدين و مجدي فرج و مصطفى الشحات وبالاشتراك مع حملة ادارة تموين مشتول السوق نشوي رابح مجدي امين.
أسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر ضد اصحاب الأنشطة التموينية والتجارية والتحفظ على المضبوطات هي 5189 لتر زيت طعام و700 كيلو مكرونه تمويني و185 كيلو سكر تمويني كما تم تحرير محضر تصرف في سلع تموينيه بمبلغ 41000 جنيه لتاجر تموين بناحية المنير مركز مشتول السوق وجاري عرض المحاضر على النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمه بشأن الوقائع المحررة ضد المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تموين الشرقية بالشرقية سلع تموينية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة