التأمينات توضح عقوبة صاحب العمل الذي لم يُبلغ عن المصاب.. تصل للحبس
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عقوبات للموظف المختص الذي لم يُبلغ عن المُصاب في القطاع الحكومي أو الخاص، والتي قد تصل إلى الحبس مدة لا تجاوز العام الواحد.
عقوبات الموظف الذي لم يبلغ عن المصابووفقًا لنص المادة 167 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على أنه يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة ارتكابه أيا من الأفعال الآتية:
1- عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة 50 من هذا القانون.
2- عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم المادة 61 من هذا القانون.
عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز الـ3 سنواتوتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50 وتكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه في حال ارتكابهم أيًا من الأفعال الآتية:
1- عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة بالمخالفة لأحكام المادتين 120، 142 من هذا القانون.
2- عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه في حالة طلبه.
3- مخالفة أحكام المادة 142 من هذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذة لها.
4- الامتناع عن تنفيذ طلب الهيئة بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم توريد هذه المبالغ إلى الهيئة في ميعاد سداد الاشتراكات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مصاب العمل من هذا القانون لا تجاوز ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
رورو البلد تواجه الحبس .. والغرامة عقوبة التحريض على الفسق والفجور
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط " صانعة المحتوى" رورو البلد ، وذلك بعد تداول مقطع فيديو لها نشرته على تطبيق التيك توك وهى ترقص على اغنية "أنا الحكومة" ، فضلا عن قيامها بنشر مقاطع فيديو منافية للآداب العامة والتحريض على الفسق.
وبإجراء التحريات تم ضبطها و بحوزتها (٣ هواتف محمولة، بفحصها فنياً تبين احتواؤها على المقاطع المشار إليها).
عقوبة نشر محتوى مخالف للآداب
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
عقوبة التحريض على الفسق و الفجور
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن: "كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه: "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه".