التأمينات توضح عقوبة صاحب العمل الذي لم يُبلغ عن المصاب.. تصل للحبس
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عقوبات للموظف المختص الذي لم يُبلغ عن المُصاب في القطاع الحكومي أو الخاص، والتي قد تصل إلى الحبس مدة لا تجاوز العام الواحد.
عقوبات الموظف الذي لم يبلغ عن المصابووفقًا لنص المادة 167 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على أنه يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة ارتكابه أيا من الأفعال الآتية:
1- عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة 50 من هذا القانون.
2- عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم المادة 61 من هذا القانون.
عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز الـ3 سنواتوتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50 وتكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه في حال ارتكابهم أيًا من الأفعال الآتية:
1- عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة بالمخالفة لأحكام المادتين 120، 142 من هذا القانون.
2- عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه في حالة طلبه.
3- مخالفة أحكام المادة 142 من هذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذة لها.
4- الامتناع عن تنفيذ طلب الهيئة بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم توريد هذه المبالغ إلى الهيئة في ميعاد سداد الاشتراكات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مصاب العمل من هذا القانون لا تجاوز ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
استغل عمله واستولى على 60 مليون جنيه.. ما عقوبته؟
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول سقوط شخص لقيامه بإستغلال طبيعة عمله والإستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله والاستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات).
60 مليون جنيهقدر الممتلكات بـ (60 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة الاستيلاء على الأموالتنص المادة رقم 112 من قانون العقوبات على أنه : "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
)جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه : كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه : "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.