البحرية الهندية تحبط مخطط قراصنة صوماليين لاختطاف سفن
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أحبطت قوات البحرية الهندية مخططات قراصنة صوماليين لاختطاف السفن التي تبحر عبر المنطقة؛ من خلال اعتراض سفينة "إم في روين" التي كانت قد اختطفت قبل 3 أشهر.
وذكر المتحدث الرسمي باسم البحرية الهندية عبر موقع تواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا، اليوم/السبت/، أن السفينة "إم في روين" التي اختطفها قراصنة صوماليون في 14 ديسمبر الماضي أبحرت كسفينة قرصنة باتجاه القيام بأعمال القرصنة في أعالي البحار، حيث تم اعتراض السفينة من قبل سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية في 15 مارس.
وأوضح المتحدث أن السفينة فتحت النار على السفينة الحربية الهندية التي تتخذ إجراءات بموجب القانون الدولي دفاعًا عن النفس ولمواجهة القرصنة باستخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة لتحييد تهديد القراصنة للشحن والبحارة، وأنه تمت مطالبة القراصنة على متن السفينة بالاستسلام والإفراج عن السفينة وأي مدنيين قد يحتجزونهم ضد إرادتهم.
وشددت البحرية الهندية، على التزامها بالأمن البحري وسلامة البحارة في المنطقة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "إنديا إكسبريس"، فإن البحرية الهندية قدمت المساعدة لعدد من السفن التجارية في غرب المحيط الهندي بعد الهجمات التي تعرضت لها، خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما أحبطت في وقت سابق من هذا الشهر، محاولة قرصنة على سفينة صيد ترفع العلم الإيراني وعلى متنها طاقم مكون من 11 إيرانيًا وثمانية باكستانيين على طول الساحل الشرقي للصومال.
وفي يناير الماضي، أنقذت السفينة الحربية الهندية آي إن إس سوميترا 19 من أفراد الطاقم الباكستاني على متن سفينة صيد ترفع العلم الإيراني بعد أن تعرضت لهجوم من قبل قراصنة قبالة الساحل الشرقي للصومال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحيط الهندي البحرية الهندية قراصنة صوماليين
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقوبة الحبس والغرامة لمن يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، وفقًا لما نصت عليه المادة (21) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
فقد نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة.
قانون تسجيل السفن التجارية
وكان قد وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".