توقيع عقود بين الحكومة و"الباطرونا" لتمويل 14 مشروعاً للبحث والتطوير والابتكار الصناعي
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
وقعت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وحاملي المشاريع المعنيين، اليوم الثلاثاء بالرباط، عقود التمويل الخاصة بـ14 مشروعاً للبحث والتطوير والابتكار الصناعي، وذلك خلال مراسيم حضرها رياض مزُّور، وزير الصناعة والتجارة، و شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
و تندرج هذه المشاريع، بحسب بلاغ للوزارة، في إطار برنامج دعم الابتكار الصناعي الممول من طرف صندوق دعم الابتكار.
ورصدت الحكومة غلافا ماليا بقيمة 300 مليون درهم سنويا، يغطي الفترة 2023-2025، وذلك لمواكبة ما لا يقل عن 100 مشروع مؤهل سنوياً.
ويتوخى هذا المجهود المالي دعم المشاريع التي يتم إطلاقها في القطاعات الصناعية والتخصصات التكنولوجية ذات الصلة بالصناعة، ولا سيما بالنسبة لمهن المستقبل.
وتبلغ الكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المشاريع الأربعة عشر ما يقرب من 50 مليون درهم، يتم تمويل 56٪ منها من قبل صندوق دعم الابتكار.
وقال رياض مزُّور، وزير الصناعة والتجارة، في تصريح للصحافة، “تمثل عقود التمويل التي نوقعها اليوم مرحلة أولى منبرنامج طموح يُرتقب أن يسمح لمنظومتنا الوطنية للابتكار بأن تتعزز بشكل أكبر، ولصُنّاعنا باستغلال كافة إمكاناتهم ومؤهلاتهم التكنولوجية وتقوية قدرتهم التنافسية، طبقا للتوجيهات المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله “.
وسيتولى إنجاز المشاريع المختارة سبع مقاولات وخمس مقاولات صناعية ناشئة، وتهم عدة قطاعات صناعية وتخصصات تكنولوجية(الصناعة الغذائية والتكنولوجيا الزراعية، والصناعة المعدنية والصناعة الكيميائية والإلكترونيك والذكاء الاصطناعي وصناعة الأجهزة الطبيةومعالجة النفايات). وتتوزع هذه المشاريع على خمس جهات هي: الدار البيضاء سطات، وفاس مكناس، وسوس ماسة، والرباط سلاالقنيطرة، ومراكش أسفي.
كلمات دلالية رياض مزور، برنامج رواج، وزير التجارة والصناعة،المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
ووضع مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.
ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
مشروع قانون العملويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه
ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل
ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.