في ديالى.. 4 ممارسات أمنية تطيح بـ17 متهمًا أحدهم بالمخدرات
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم السبت (16 اذار 2024)، عن الإطاحة بـ17 متهما في 4 ممارسات امنية بالمحافظة.
وقال الناطق باسم شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "تشكيلات شرطة محافظة ديالى نفذت 4 ممارسات امنية في محيط المدن الرئيسية ومنها بعقوبة ضمن خطة رمضان الامنية وفق مبدأ الاسبقيات بالتنسيق مع الاستخبارات".
وأضاف الشمري، ان "الممارسات اثمرت عن اعتقال 17 متهما احدهم بتهمة المتاجرة بالمخدرات"، لافتا الى ان "جميع المعتقلين قيد الاحتجاز بانتظار استكمال التحقيقات معهم في التهم الواردة بحقهم".
وأشار الى ان "الممارسات اسلوب امني مهم من اجل تعقب المطلوبين وتعزيز الاستقرار ومنع اي خروقات".
وكانت قيادة العمليات المشتركة، أعلنت السبت (9 آذار 2024)، انطلاق عمليات "وعد الحق/3" بمحافظة ديالى.
وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "فجر اليوم انطلقت المرحلة الثالثة من عملية وعد الحق الثالثة بتخطيط ومتابعة واشراف قيادة العمليات المشتركة وحضور قيادة القوات البرية وهيئات ركن القيادة في قاطع عمليات ديالى بمشاركة قطعات من الجيش والداخلية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد مباشر من قبل صقور القوة الجوية وطيران الجيش وبعض الصنوف الخدمية والساندة بمؤازرة الجهد الاستخباري لكافة المديريات والوكالات الاستخبارية".
وأوضحت، أن "العملية انطلقت بهدف استمرار نهج القيادة في تعقب ومطاردة العناصر الإرهابية المهزومة وادامة الضغط على هذه المجموعات الهاربة السائبة والانقضاض عليها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة مدرب كيك بوكسينج متهم بالتعدى على فتيات
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم محاكمة مدرب "كيك بوكسينج"، لاتهامه بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهن.
وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
مشاركة