حريق استوديو الأهرام.. استجواب العمال وفريق العمل التليفزيوني
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات المباحث حول الحريق الضخم الذي نشب في استوديو الأهرام السينمائي بمنطقة العمرانية، لكشف ملابسات اندلاع الحريق، وبيان سبب اشتعال النيران.
واستمعت النيابة العامة لأقوال عدد من شهود العيان، والعاملين بالأستوديو، وبعض من فريق العمل الذين كانوا متواجدين أثناء التصوير الذي وقع بعده الانفجار، بالإضافة إلى سكان العقارات المجاورة لموقع الحريق، والتي امتدت لها النيران.
وشكلت الجهات المعنية بمحافظة الجيزة وأجهزة الأمن والنيابة لجنة فنية متخصصة، وذلك لحصر الخسائر الناجمة عن الحريق الضخم الذي شب باستوديو الأهرام ليلًا.
وتعمل اللجنة علي معاينة العقارات المجاورة للحريق والتي طالتها النيران المتطايرة لداخل الشقق السكنية وحرق بعض أثاثها.
كما تقوم اللجنة الفنية بفحص العقارات هندسيًا لمعرفة مدى تضرر تلك العقارات وهل أثرت على السلامة الإنشائية للمباني من عدمه.
كما يقوم رجال الحي والمحافظة على حصر أعداد الأسر المتضررة من الحريق، والنظر في وضعهم وتوفر مسكن وملاذ آمن لهم.
وكشفت معاينة النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن عدم وقوع خسائر بشرية في حادث الحريق الضخم الذي نشب في استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية بالجيزة.
كما كشفت المعاينة الأولية أن الحريق شب بسبب تصوير أحد مشاهد عمل تليفزيوني تجرى تصوير آخر مشاهده بالتزامن مع عرضه في شهر رمضان ٢٠٢٤.
واستمرت عمليات إخماد الحريق لمدة ٨ ساعات متواصلة وتم السيطرة عليه في ساعات مبكرة من صباح اليوم .
وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية، لإجراء المعاينة، وبيان سبب اشتعال الحريق، وتحديد حجم الخسائر والتلفيات.
وكان قد توجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق الذى نشب باستديو الأهرام بمنطقة العمرانية.
وأوضح المحافظ أنه فور اندلاع الحريق توجهت سيارات الإطفاء وكافة أجهزة المحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء، مؤكدًا على التواجد لحين الانتهاء من التعامل مع الحريق، وتحقيق السيطرة الكاملة عليه وتنفيذ أعمال التبريد للموقع.
لافتا أنه تم إخلاء عددًا من العقارات المجاورة لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء حرصًا على السلامة العامة للمواطنين.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل استديو الأهرام بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث وتجري عمليات الإطفاء من قبل رجال الحماية المدنية بالجيزة.
67E349EA-C359-43F0-ABEA-2A8A91325466 A58B1E83-3E52-44C2-B734-7BE9AFD485E9 8B7C5058-EED7-4B2B-AED1-39B4061EBBF7 AC44CA82-C165-46CD-89D4-D601202B02F8 D4D9B0CD-7728-4654-BDDE-E873263F62C7 6AFDC51A-8ABC-4CB5-BB70-596D5474D778 813EC623-8266-4516-BE9A-C6CE7CD6F5B9 BCEA0FA6-66D3-42F8-9896-0E5EF4A21AC0 312EB56A-28DB-4B1D-8BAA-557A57FE6910 47AEEC1E-5BD6-492A-A4A8-6E8919A63BA1 9196E03B-7F31-4EFA-B787-A4A2827F145D 767FC8CB-FE1B-4E5C-8668-29B6247E7558 03B63180-4549-45FE-984B-21DEAB42FCEF CA810675-ECE5-4EB8-B7EA-7DF79463740F 795CB73F-27CF-43A4-9DC1-981999161F45المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حريق استوديو الأهرام
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب توافق على المواد المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، الموافقة على المواد المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
و نصت المواد كما وافقت عليها اللجنة كالتالي:
المادة 115
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ۱۳۳ لسنة ١٩٦١ في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
مادة (116)
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم الأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
مادة (117)
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
مادة (118)
يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.
واستثناء من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
مادة (119)
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (115 ، 1116 ، 117، 118) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في خلال سبعة أيام في ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات - التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه (٢٥) عن ساعة العمل النهارية و (۷۰) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على اثنتي عشرة ساعة.
مادة (120)
على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جد ولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل.
مادة (121)
لا تسري أحكام المواد أرقام (115، 116، 117) والفقرة الثانية من المادة ( 118) من هذا القانون على الفئات الآتية:
الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل.
العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
العمال المخصصون للحراسة والنظافة.
ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية للأعمال المشار إليها في البندين (2، 3) من الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص، ويستحق العمال في هذه الحالة أجرا إضافيًا طبقاً لنص المادة (119) من هذا القانون.