في ذكراها السنوية.. حلبجة محافظة على الورق بانتظار من ينصفها
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اشتكى محافظ حلبجة آزاد توفيق، اليوم السبت (16 اذار 2024)، من استمرار معاملة حلبجة كقضاء رغم وجود قرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتحويلها إلى محافظة.
وقال توفيق في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "في الذكرى السنوية لمجزرة حلبجة فأنه يجب إنصاف تضحيات هذه المدينة التي تعرضت لأبشع أنواع جرائم الحرب ضد الإنسانية".
وأضاف أن "أقل دعم لها هو موافقة البرلمان العراقي على تحويلها إلى محافظة وإنصافها بالتخصيصات المالية ومعاملتها كمحافظة من قبل الوزارات الاتحادية في المخاطبات والوثائق الرسمية".
إلى ذلك أكد السياسي الكردي محمود رؤوف وهو برلماني كردي سابق من أهالي حلبجة أن، أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم هي أكثر الجهات ظلما لحلبجة.
وقال رؤوف في حديث لـ "بغداد اليوم" ان "هذه الأحزاب تحاول المتاجرة بمأساتها ولم تنصف الضحايا، وهي التي تخلت عنهم، ولا تستذكرهم إلا بالمناسبات والشعارات الرنانة".
وأشار إلى أن "حلبجة تعاني من نواقص كثيرة، والضحايا تتأخر رواتبهم ولم يتم تعويضهم بالشكل المناسب، كما أن المدينة مهملة من قبل حكومة إقليم كردستان والتخصيص المالي لها محدود وضعيف جدا".
وفي (16 آذار 2023)، أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن تصويت مجلس الوزراء على قرار تحويل مدينة حلبجة في إقليم كردستان، إلى محافظة هو وواجب أخلاقي.
وأضاف: "قرارنا في مجلس الوزراء بالتصويت على مشروع القانون الذي يقضي بتحويل المدينة المضحية إلى محافظة هو واجب أخلاقي قبل أي شيء"، مشيرا الى ان "الحكومة تسعى دوماً لإنصاف المدن المظلومة والمحرومة وهذا من صلب أولويات حكومتنا".
وقتل القصف الكيميائي في الأشهر الأخيرة من الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988) أكثر من 5 آلاف شخص من أهالي مدينة حلبجة، أغلبهم من الشيوخ والنساء والأطفال، وأصيب 7 آلاف – 10 آلاف آخرين، ومات آلاف من المدنيين في السنة التي تلت القصف نتيجة المضاعفات الصحية وبسبب الأمراض والعيوب الخلقية، وما يزال الكثير من عوائل الضحايا تحاول العثور على جثث أطفالها وشيوخها ورجالها الذين فقدوا أثناء القصف، فيما تضاربت الروايات حول اي جانب هو المسؤول عن الهجوم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إلى محافظة
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة بانتظار المتحايلين لصرف مساعدات الضمان الاجتماعي
يقدم موقع صدى البلد، معلومات قانونية عن عقوبات صرف مساعدات الضمان الاجتماعي ، دون حق ، وذلك وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد، التي وقع عقوبات لصرف مساعدات الدعم النقدى دون وجه حق فيما يلي:
ووفقا للمادة (44) من القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدى دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبة المحكوم بها، برد المبالغ التي تم التحصل عليها دون وجه حق.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.
قانون الضمان الاجتماعى الجديدوفى المادة (40) ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
طلب الحصول على الدعم النقدي
ووفق المادة (13): فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
2- المريض بمرض مزمن شديد.
3- المسن.
4- الأيتام.
5- المرأة المعيلة.
6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
7- المرأة غير المعيلة.
8- الأنثى غير المتزوجة.
9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.
10- الأسرة مهجورة العائل.
11- أسرة المجند.
12- أبناء الرعاية اللاحقة.
13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
الأسر المستفيدة بقانون الضمان الاجتماعي
ووفقا للمادة (10) للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.