الحبس المؤبد لمتهم دهس طليقته وقتل والدها / تفاصيل الجريمة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
#سواليف
أيدت #محكمة_التمييز قرارا لمحكمة #الجنايات الكبرى، بحبس #متهم بالأشغال الشاقة المؤبدة لقتله والد طليقته، ومحاولة قتل طليقته وشقيقها، بدهسهم أمام #محكمة جنوب عمان، عن طريق #مركبة كان يستقلها.
ودانت المحكمة المتهم بتهمة #القتل الواقع على أكثر من شخص، بعد تعديل وصف التهمة من القتل العمد، كما أعلنت عدم مسؤوليته عن تهمة #الشروع_بالقتل الواقع على أكثر من شخص.
وحسب قرار الحكم الذي يعتبر قطعيا، فإن #نزاعات بين المتهم وزوجته انتهت بطلاقهما عبر دعوى تفريق في المحكمة الشرعية، ونتيجة لتزايد الخلافات بينهما، أقامت الأخير دعوى ضده أمام محكمة صلح جزاء جنوب عمان، كما أقام والدها المغدور شكوى تهديد وإلحاق الضرر بمال الغير بحق المتهم.
مقالات ذات صلة إلى أمانة عمان… لا تُغضِبوا الأحنف! / صورة 2024/03/16ونتيجة لهذه الشكاوى، قرر المتهم قتل طليقته ووالدها وشقيقها، بعد خروجهم من المحكمة، فاشترى مركبة بعقد خارجي، وبعد انتهاء الجلسة وخروج المغدور برفقة ابنته “طليقة المتهم” وابنه، كان المغدور يستقل المركبة، وتوجه مسرعا نحوهم، بينما كانوا يسيرون على الرصيف، إذ صعد عليه ودهس والد طليقته وطليقته، بينما نجا شقيقها من الدهس، وبعدها لاذ بالفرار.
وبعد إجراء التحقيقات ومراجعة كاميرات المراقبة التي أثبتت بأنه أقدم على الدهس المتعمد، قبض عليه وحول للمدعي العام بالجنايات الكبرى، فيما لحقت إصابات جسيمة بوالد طليقته وكذلك طليقته.
وأثناء محاكمة المتهم بتهمة الشروع بالقتل العمد أمام محكمة الجنايات الكبرى، توفي والد طليقته متأثرا بإصابته، فأسندت بحق المتهم تهمة القتل العمد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة التمييز الجنايات متهم محكمة مركبة القتل الشروع بالقتل نزاعات
إقرأ أيضاً:
2024: تعديلات مدونة الأسرة تثير موجة جدل حول نفقة الرجل على طليقته المتزوجة
في 24 دجنبر 2024، تم الإعلان بالرباط عن أبرز التعديلات التي سيتم إدخالها على مدونة الأسرة، وذلك بعد مرور أكثر من سنة على الرسالة الملكية في شتنبر 2023، الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن تعديل المدونة. وقد عرف التعديل المقترح بشأن احتفاظ المطلقة بأبنائها بعد طلاقها وأيضا احتفاظها بنفقتها على عاتق زوجها الأول، جدلا واسعا وسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي.
من أبرز ما تم الإعلان عنه أن المجلس العلمي الأعلى تحفظ على ثلاثة تعديلات مقترحة، وهي مسألة إلغاء التعصيب، ومسألة قبول التوارث بين المسلم وغير المسلم في حالة الزواج، ومسألة اعتماد النسب بتحليلات الحمض النووي، بالنسبة للمولود الناتج عن علاقة غير شرعية.
أما أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، فهي:
-اعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، (تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة).
– إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
– تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، بشروط.
– تقييد تعدد الزوجات بإجبارية قيام العدول باستطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن «المبرر الموضوعي الاستثنائي» للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
– تحديد أجل 6 أشهر للبت في الطلاق.
– جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية.
-تحديد أجل ستة أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.
– تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛
– اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية.
-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها.
– حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
-إمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية.
– فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.