اليوم.. محاكمة المتهمين بتلقي رشوة في “فساد وزارة الري ”
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تنظر الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، جلسة محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ فساد وزارة الري.
اليوم ..محاكمة المتهمين بتلقي رشوة في “فساد وزارة الري ”
وكانت أحالت جهات التحقيق المتهمين في قضية شبكة الفساد الكبرى في وزارة الري إلى محكمة الجنايات العاجلة، بتهمة بتلقي رشوة.
واعترف المتهم الثاني بقضية شبكة الفساد الكبرى بوزارة الري إنه تقابل مع المتهم الثامن بجهة عمله وعرض عليه الأخير فيلا في بورت جولف مارينا بالساحل الشمالي على أن يتم تقسيط ثمنها على نحو 10 سنوات وثمنها يبلغ مليونا و800 ألف جنيه.
فكلف الشاهد العاشر بالتواصل مع المتهم الثامن للسفر برفقته ومعاينتها، كما كلفه باتخاذ إجراءات نقل ملكية تلك الوحدة إليه، وهو ما فعله دون سداد ثمنها.
وكشف أحد شهود العيان على قضية شبكة الفساد الكبرى بوزارة الري، أن المتهم ح. ش، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية منذ شهر أبريل 2022، واختصاصه وظيفيًا بالإشراف على تنفيذ الأعمال المتعاقد بشأنها مع مقاولين واستلامها بنطاق الإدارة رئاسته وبنهاية 2021 أسند لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة أعمال تأهيل ثماني وعشرين ترعة بنطاق مركز غرب أشمون.
وأوضح الشاهد أمام جهات التحقيق أن لجنة من الإدارة المركزية للتفتيش الفني بـ وزارة الموارد المائية والري، رصدت العديد من الملاحظات الفنية بها، وصدر قرار من الوزارة بإيقاف صرف مستحقات الشركة المالية عما نفذته من أعمال لحين تلافي الملاحظات، أعقبها تكليف المتهم الأول بمتابعة تلافيها وإعداد تقارير بالمنتهي منها، ونفاذًا لذلك تولى المتهم المرور على مواقع تنفيذ الأعمال وإعداد تقارير بالمنتهي من الملاحظات ورفعها لديوان عام وزارة لكن المتهم وهب للمتهم السابع 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقرير بما تم تلافيه من ملاحظات وأعمال تمهيدا لصرف المستحقات المالية عنها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بمحكمة جنايات القاهرة فساد وزارة الري شبكة الفساد الكبرى في شبكة الفساد الكبرى بوزارة الري
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
حدد قانون الإجراءات الجنائية المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنظيم آلية تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين أمام المحاكم.
وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
مشاركة