عقوبة تعطيل كاميرات المراقبة لتضليل العدالة.. من وحي مسلسل صيد العقارب
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تواجه الدكتورة عايدة، التي تجسّد دورها الفنانة غادة عبد الرازق، في مسلسل صيد العقارب، فاجعة كبرى بوفاة شقيقها الأصغر «علي» الذي يُؤدّي دوره الفنان محمود عبد المغني، وعلى الرغم من معرفة عايدة هوية القاتل، وهو شقيق زوجها، إلا أنها لم تتمكن من إثبات الجريمة عليه بشكل قاطع.
أحداث الحلقة 5 من مسلسل صيد العقاربخلال أحداث الحلقة 5 من مسلسل صيد العقارب، وبعد مقتل «علي»، سأل زوج عايدة عن هوية مرتكب الجريمة، فأجابه رئيس المباحث بأنّ الأدلة الأولية تشير إلى أن مرتكب الجريمة هو شقيقه الأصغر، وهو ما يوحي بأنه لم يتم تفريغ كاميرات المراقبة حتى الآن، وإثبات الجريمة بشكل رسمي على القاتل.
في حال تعطيل كاميرات المراقبة، خلال ارتكاب جريمة قتل «علي» زوج الدكتورة عايدة، فهناك عقوبة قانونية تقع على من قام بتعطيلها لتضليل العدالة، وفق ما أوضحه الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا.
عقوبة تعطيل كاميرات المراقبةعقوبة تعطيل كاميرات المراقبة لتضليل العدالة، تكون الحبس وغرامة مالية، الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، وغرامة من 30 جنيهًا، وحتى 10 آلاف جنية، حسب ما أوضحه «سعداوي» خلال حديثه لـ«الوطن».
وشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 5، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق أحداثا كثيرة، جاء في بدايتها ذهاب الحاج إسماعيل إلى الحاج حسن ضرغام، طالبًا منه غلق باب الصراع وعدم التفكير في الأخذ بالثأر، للحفاظ على باقي أبنائهما، إلا أن الأخير رفض مصممًا على الأخذ بالثأر، لكن بعد دفن جثمان نجله «علي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مسلسل صيد العقارب صيد العقارب كاميرات المراقبة تضليل العدالة مسلسل صید العقارب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترحات نيابية بحذف الفقرة الثالثة من المادة (476) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تمنح المحكمة حق تغريم المستشكل مبلغا قدره 500 جنيه إذا قدم المستشكل إشكالا دون أسباب جدية، وذلك في التعامل مع الاستشكال الثاني.
وبررت الحكومة واللجنة التي أعدت مشروع القانون رفضها، للمقترح البرلماني، في أن النص القانوني وازن بين كفالة حق التقاضي وتقديم المتقاضي استشكال ومع عدم تعطيل العدالة من قبل البعض، فضلا عن أن النص جوازي للمحكمة في ضوء ما تراه.
وتقضي المادة (476) حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأنه مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
وكان النائبان أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالبا بحذف الفقرة الثالثة حيث قال "أبو العلا" إن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض.
وأشار أبو العلا إلى حق كل مستشكل في تقديم استشكالاته، لاسيما وأن حق التقاضي مكفول للجميع، وهو أيضا ما اتفق معه فيه النائب عاطف مغاوري.
وجاء التعقيب من النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أكد أن الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات الهدف منها تعطيل التنفيذ، فضلا عن أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة.
وأكد الطماوي أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيه، حتى تحقق نوع من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال بدون أسباب حقيقية.
كما رفض المجلس مقترحا من النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد في ذات المادة بتعديل الفقرة الثانية لتقضي بأن يطلب القاضي أسباب أكثر جدية من مقدم الاستشكال إذا لم يقدمها في المرة الثانية لكفالة الحق في الاستشكال للمرة الثانية دون توقيع غرامة، قائلا: "هناك وقائع تاريخية والمبررات والأسباب الجوهرية والجدية لا تظهر إلا فيما بعد، فقد اعترفت مجموعة بقتل رفعت المحجوب ثم ظهرت المجموعة الحقيقة لذا التعديل هام، وإلا فإننا نخالف الدستور في مبدأ حق التقاضي".
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن مشروع القانون يضع ضمانه ويوازن بين كفالة المتقاضي في تقديم الاستشكال، لكنه يمنعه من الإساءة لحق التقاضي والتأخر في الفصل في المنازعات، موضحاً أن الفقرة الثانية لا تطبق إلا على الإشكال الثاني وبشروط.
وقال "فوزي" إن مقترح النائب عبد العليم داوود يتنافى مع مبدأ حياد القاضي الجنائي، ولا نريد التعارض مع هذا المبدأ الراسخ، مضيفا: "بالمناسبة النص لا يمنع من تقديم استشكال آخر.. إذا كان لديه أسباب جدية سيؤخذ به".
أيضا جاء تعقيب النائب إيهاب الطماوي، الذي وصف التعديل المقترح بأنه غير منطقي ولا يتفق مع المنطق القانوني السليم، مؤكداً أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حقوق المجتمع والمتهم ومسئول عن كفالة الضمانات اللازمة للمجني عليه.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: المادة جوازيا للمحكمة، التي قد ترى إذا كان يعطل العدالة من عدمه.