تقرير جديد يكشف عن وجود أكثر من 4000 مادة كيميائية سامة في البلاستيك
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
جمع العلماء قائمة تضم أكثر من 16 ألف مادة كيميائية موجودة في المنتجات البلاستيكية، ووجدوا أن أكثر من 4 آلاف منها تشكل خطرا على صحة الإنسان والبيئة.
وصدرت المراجعة البحثية، المعروفة باسم تقرير PlastChem، يوم الخميس، وتأتي قبل الجولة التالية من المفاوضات بشأن معاهدة الأمم المتحدة بشأن التلوث البلاستيكي العالمي.
وقام الباحثون، الذين أمضوا عاما في مراجعة التقارير البحثية، بفرز المواد الكيميائية المستخدمة في المواد البلاستيكية بناء على آثارها البيئية والصحية، وهي معلومات يأمل الفريق أن تفيد اللوائح الحكومية والمفاوضات الدولية للحد من استخدام البلاستيك.
ووجدت المراجعة أن هناك مواد كيميائية بلاستيكية أكثر مما كان معروفا من قبل، وأن 4200 (26%) من هذه المركبات، بما في ذلك تلك المستخدمة كمكونات خام ومثبتات وملونات، تثير القلق بسبب "طبيعتها الثابتة و/أو المتراكمة حيويا و/أو المتنقلة و/أو السامة".
وقالت ماري لوسيث، المؤلفة المشاركة للتقرير من المعهد الجيوتقني النرويجي (NGI)، "يوفر هذا التقرير الأساس اللازم لاتخاذ قرارات سياسية مستنيرة لإدارة البلاستيك والمواد الكيميائية البلاستيكية".
وأشار الباحثون إلى أن أكثر من 400 مادة كيميائية محددة في التقرير موجودة في كل المنتجات البلاستيكية الرئيسية شائعة الاستخدام مثل تغليف المواد الغذائية، وجميع المواد البلاستيكية التي تم اختبارها سربت مواد كيميائية خطرة إلى البيئة.
وقد أظهرت الأبحاث السابقة بالفعل أن المواد الكيميائية مثل الفثالات المستخدمة في المنتجات البلاستيكية يمكن أن تعطل الجهاز التناسلي وأن التعرض لها مبكرا في مرحلة الطفولة يرتبط أيضا بتطور الربو.
وارتبط التعرض للمركبات الأخرى مثل مواد البيرفلوروألكيل والبولي فلورو ألكيل المستخدمة في بعض المنتجات البلاستيكية بزيادة خطر الإصابة بالسرطان ومشاكل الجهاز المناعي.
إقرأ المزيد مواد بلاستيكية "مسببة للسرطان" تغزو كل جزء من أجسامناكما وجد تقرير PlastChem أن بيانات المخاطر الخاصة بأكثر من 10 آلاف مادة كيميائية تستخدم في صناعة البلاستيك غير متوفرة، وبالنسبة لأكثر من 9 آلاف مركب لم تكن هناك معلومات متاحة للعامة حول المنتجات التي يتم استخدامها فيها.
ويقول الباحثون إن السبب الرئيسي في ذلك هو أن صناعة البلاستيك لا تشارك معلومات الملكية الخاصة بها.
وفي حين أن نحو 1000 مادة كيميائية بلاستيكية تخضع للتنظيم بموجب المعاهدات العالمية مثل اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، إلا أن آلافا أخرى لا تخضع لذلك.
وقالت لورا مونكلوس، مديرة مشروع PlastChem من المعهد الجيوتقني النرويجي: "سيكون هذا التقرير محوريا في توجيه عملية تطوير السياسات التي تهدف إلى معالجة التلوث البلاستيكي. إنها توفر دليلا علميا قويا على جميع المواد الكيميائية البلاستيكية في الكون وتقدم منهجا قائما على العلم لتحديد والتعامل مع المواد الكيميائية البلاستيكية المثيرة للقلق".
المصدر: إندبندنت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الصحة البيئة التلوث الصحة العامة دراسات علمية نفايات بلاستيكية المنتجات البلاستیکیة المواد الکیمیائیة مادة کیمیائیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط إنشاء "الصيدليات العامة" وفقًا لقانون مزاولة المهنة
حددَّ مشروع القانون رقم 127 لسنة 1955،فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ضوابط إنشاء الصيدليات العامة، وفقًا لما نصت عليه المادة (30) من القانون والتي أفادت بأنه: لا يُمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية، ويُعفى من شروط قضاء هذه المدة الصيدلي الذى تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية.
ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا فى أكثر من صيدليتين.
ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر.
مادة (31)
إذا توفى صاحب صيدلية جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة لمدة أقصاها عشر سنوات ميلادية على أن يعين الورثة وكيلا عنهم يخطر عنه وزارة الصحة العمومية، وتغلق الصيدلية إداريًا بعد انتهاء هذه المدة ما لم تبع لصيدلي.
مادة (32)
لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أى داء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول (1) الملحق بهذا القانون.
كما لا يجوز له أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول (2) الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرًا على المؤسسات الصيدلية فقط.
مادة (33)
لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.
مادة (34)
كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة فى دستور الأدوية المصري ما لم ينص فى التذكرة الطبية على دستور ادوية معين ففى هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته كما لا يجوز إجراء أي تغيير فى المواد المذكورة بها كما أو نوعا بغير موافقة محررها قبل تحضيرها.
مادة (35)
كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع فى وعاء مناسب ويوضع على بطاقته اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها ورقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية وتاريخ التحضير وكيفية استعمال الدواء طبقا لما هو مذكور بالتذكرة الطبية واسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية.