قحت وحمدوك حكموا ولم يلغوا حدود الشريعة الاسلامية، بالرغم من أنهم أشد القوى السياسية في معاداة الاسلاميين
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قال لي هل تعتقد أن الشريعة الاسلامية خيار شعبي في السودان؟! قلت له نعم، وأجل، وبلى، Yes, Sure, Positive، وكل أدوات الإثبات في أي لغة؟ وقبل أن تسألني ما الدليل؟ لدي دليل قاطع!
() قحت وحمدوك حكموا ولم يلغوا حدود الشريعة الاسلامية، بالرغم من أنهم أشد القوى السياسية في معاداة الاسلاميين وقد نجحوا في إدانتهم وتلطيخهم بالوحل والاذلال لدرجة (تمريغ أنوفهم بالتراب) كما قال أحد الوزراء، وحرضوا عليهم بما يفوق الخيال، وكان لديهم تفويضا ثوريا شعبيا، ولكنهم عرفوا حدود هذا التفويض وخافوا من تحدي الشعب ولم يجيزوا سوى تعديلات تم إعداد معظمها في النظام السابق وكانت مرتبطة بالمرحلة الثانية من التفاوض مع أمريكا، والتي ورثها حمدوك من النظام السابق والذي اجتاز المرحلة الأولى بنجاح، وهي أصلا تعديلات مدروسة وفق الشريعة الاسلامية ولكن تحتاجها أمريكا لتبرر بها قرارات لصالح السودان، ولذلك كان النظام السابق يمارس البراغماتية في تقديم وتأخير التوقيت وليس في أساس التعديلات.
انحرافات قحت كانت قولية ولفظية وإدارية وتنفيذية ومالية، وكان هنالك مساس بالعقيدة وليس الشريعة في المناهج ثم تنصلت عن الأمر وعن (القراي) نفسه، لكنها لم تجرؤ على الغاء الشريعة الاسلامية في السودان البتة، لأن مصدر قوة الشريعة ليس حزب المؤتمر الوطني المحلول أو الذي قابله الاتحاد الافريقي .. والرجوع للحق فضيلة.
ولا يزال الجدل مستمرا …
مكي المغربي
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الشریعة الاسلامیة
إقرأ أيضاً:
في 15 نقطة .. تعرف على أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله- سبحانه وتعالى- في مال العبد، وسببا لتطهيره، قال- تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال- سبحانه-: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور عن أحكام زكاة المال، أنه تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
كما يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
مقدار زكاة المالوذكر مركز الأزهر، أن مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ؛ إذا قسمناه على 40.
وأشار إلى أن المال المستفاد أثناء العام، يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
وأوضح أن الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
وأضاف أن الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
تقسيط زكاة المالوأفتى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
كما يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
وأشار مركز الأزهر إلى أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
كما تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.