أصدر البرلمان الأوروبي، مجموعة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها تسهيل قواعد استخراج تصاريح العمل والإقامة داخل الاتحاد الأوروبي للمهاجرين.

 

وتتضمن الإجراءات الجديدة، أن يحصل مقدم الطلب على رد خلال 90 يوماً لاتخاذ قرار بشأن حصوله على تصريح العمل والإقامة بدلاً من أربعة الأشهر المعمول بها حالياً.

 

كما يُمكن تمديد الإجراءات المتعلقة بالنظر في الملفات لمدة 30 يوماً والسماح لحامل تصريح إقامة ساري المفعول بطلب للحصول على "التصريح الموحد" من داخل الدولة الموجود فيها وتغيير وضعه القانوني دون الحاجة إلى العودة إلى وطنه.

 

ووفقاً للإجراءات الجديدة يُمكن لحامل "التصريح الموحد" تغيير صاحب العمل والمهنة وقطاع العمل بناءً على إخطار من صاحب العمل الجديد فيما تتمتع السلطات المحلية بحق رفض الطلب خلال 45 يوماً.

 

وسيكون من حق دول الاتحاد الأوروبي طلب فترة تمهيدية قبل اصدار التصريح تصل إلى ستة أشهر لا يسمح خلالها بتغيير صاحب العمل إلا أنه يُمكن إجراء تغيير خلال تلك الفترة إذا انتهك صاحب العمل عقد العمل بشكل خطر كأن يفرض شروط عمل استغلالية.

 

جاء ذلك في قرار اعتمده البرلمان الأوروبي بأغلبية 465 عضواً مقابل رفض 122 عضواً وامتناع 27 عضواً عن التصويت على تحديث "الأمر التوجيهي" الصادر في عام 2011 الذي أنشأ إجراء إدارياً واحداً يُعرف بـ "التصريح الموحد" لتلقي طلبات الراغبين في الإقامة والعمل في أحد بلدان الاتحاد الأوروبي وعلى مجموعة مشتركة من حقوق العمال.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي اقامة المهاجرين

إقرأ أيضاً:

3 شروط للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة في الإمارات 

حددت دولة الإمارات العربية المتحدة اشتراطات واجبة للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة.

وتتمثل الاشتراطات الثلاثة في؛ أن يكون مكتب استقدام العمالة المساعدة مرخصاً وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وأن يقيم العامل المساعد بنظام التشغيل المؤقت في مكان العمل الذي يحدده المستفيد؛ إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام، وأن يتم إبرام عقد بين مكتب استقدام العمالة المساعدة والمستفيد وفقاً للنموذج الذي تعده وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع تسليم العامل المساعد نسخة.

وأفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن هناك 3 حالات يتم بموجبها رد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل، هي: انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد خلال فترة التجربة، وقيام العامل المساعد بإنهاء العقد، أو ترك العمل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القرار، وإنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في الاتفاق المبدئي، أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة.

وعن المدة التي يلتزم خلالها مكتب الاستقدام برد المبالغ المحددة في اللائحة التنفيذية لصاحب العمل ، في حال إرجاع العامل إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل، 

وأوضحت الوزارة أنه في حال إرجاع العامل إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل يتم رد المبالغ المحددة في اللائحة التنفيذية لصاحب العمل خلال أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة، أو الإبلاغ عن انقطاعه.

وأشارت الوزارة إلى 9 التزامات لمكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه الوزارة، هي: التقيد بالسرية التامة بخصوص كل البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بموجب ممارسة نشاطه، وألا يستخدم تلك البيانات والمعلومات، ولا يقوم بنشرها أو تزويد جهات أخرى بها إلا بموافقة الوزارة، التقيّد بحدود أتعاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة، التي تحددها الوزارة مقابل الخدمات التي يقدمها لصاحب العمل، أو المستفيد وفق أحكام القانون، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، الالتزام برسوم الخدمات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء مقابل الخدمات التي يقدمها للمتعاملين، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، الالتزام بتقديم جميع خدمات العمالة المساعدة بما فيها توفير باقات الخدمات التي يتم تعميمها من قبل الوزارة ووفق الأسعار المعتمدة من قبلها، استخدام الأنظمة والبرامج الإلكترونية التي تحددها الوزارة، أن تكون عقود العمل التي تبرمها وفقاً للنماذج المعتمدة في نظام الوزارة، إعداد السجلات وتنظيمها على النحو الذي تحدده الوزارة، إنشاء قاعدة بيانات وفقاً للنماذج والمعايير التي تضعها الوزارة، بحيث تتضمن معلومات كاملة عن أصحاب العمل الذين تم التعامل معهم، وعناوينهم، وفئات العمالة المساعدة المستقدمين بوساطة المكتب، أن يحتفظ بها لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، عدم إتاحة عمالها للاستقدام من قبل صاحب عمل في حال كان ملفه معلقاً في نظام الوزارة، باستثناء حالة التشغيل المؤقت، وبموافقة الوزارة.

مقالات مشابهة

  • مدير إدارة التجنيد: إجراءات ميسرة لاستخراج تصاريح السفر للشباب
  • تعرف على إجراءات النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموقوف عن العمل
  • القومي لتنظيم الاتصالات: قواعد جديدة لرسوم الهواتف المحمولة المستوردة
  • قائد منتخب مصر للساق الواحدة: حياتي لم تنتهِ بعد الحادث بل بدأت قصة جديدة
  • من حقه التعويض.. الموقف القانوني لضحية النمر في سيرك طنطا
  • تعرف على واجبات صاحب العمل حال تشغيله الأطفال طبقا للقانون
  • لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
  • وظائف جديدة بهيئة الإعتماد والرقابة الصحية .. تعرف عليها
  • الاتحاد الأوروبي سيصوت على إجراءات مضادة للرسوم الجمركية
  • 3 شروط للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة في الإمارات