«طعنه وألقاه من الـ8».. إيداع المتهم بقتل والده في السيدة زينب بـ«مصحة نفسية» (تفاصيل)
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة إيداع المتهم بقتل والده بالسيدة زينب 45 يومًا داخل مصحة الأمراض العقلية لمتابعة حالته الصحية وبيان إذا ما كان يعاني من مرض نفسي من عدمه وخاصة وقت ارتكاب الواقعة، وإعداد تقرير مفصل.
أخبار متعلقة
أبرزها المشدد 3 سنوات لمتهم بـ«خلية الظاهر الإرهابية» والسجن لعاطل قتل جاره (حصاد المحاكم الإثنين)
المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة قتل عامل بسبب خلافات الجيرة في الجيزة
في «حادث موتوسيكل».
السجن 10سنوات لعامل بتهمة قتل نجار ببولاق الدكرور
السجن 15 عاما لعاطل بتهمة قتل شاب في خلافات بينهما بإمبابة
تفاصيل جديدة في قتل سائق «توك توك» على يد شقيقين بـ الوراق
المشدد 10 سنوات لمزارع بتهمة قتل عامل بسبب قطعة أرض في أوسيم
كان مأمور قسم شرطة السيدة زينب، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بوفاة مسن على يد نجله وإلقاء جثته من الطابق الثامن، وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن لمكان الجريمة.
وتبين العثور على جثة «ش.و»، 57 عامًا، ومصاب بعدة طعنات في البطن والصدر، كما تبين أن نجله وراء ارتكاب الواقعة.
وكشفت التحريات الأولية عن أن ابن المجني عليه، أقدم على طعن والده في الصدر والبطن مستخدمًا سلاح أبيض - سكين - بعد نشوب مشاجرة بينهما، ثم ألقى جثته من الطابق الثامن.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
مقتل مسن ايداع المتهم بمصحة نفسية السيدة زينب النيابة العامة حوادث المصري اليومالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مقتل مسن السيدة زينب النيابة العامة زي النهاردة بتهمة قتل
إقرأ أيضاً:
بمناسبة العيد.. عقوبات مستحدثة لمواجهة التحرش |تفاصيل
واجه قانون العقوبات التحرش بعقوبات مغلظة تناسب تطورات العصر، ومع حلول عيد الفطر المبارك، تظهر التحذيرات من حدوث أي مظاهر للتحرش خلال الاحتفالات.. لذا نستعرض أبرز العقوبات الواردة بدفي القانون بحق المتحرشين.
القانون الجديد نص ضمن تعديلاته الجديدة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتصل عقوبة التحرش إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.