العلاج بالضوء المكثّف يساعد على علاج مجموعة متنوعة من أمراض الدورة الدموية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
يمكن أن تساعد إدارة إيقاع الساعة البيولوجية من خلال الضوء المكثف والعلاج الزمني في منع أو علاج مجموعة متنوعة من أمراض الدورة الدموية بما في ذلك أمراض القلب، وفق دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة كولورادو.
وقال الباحث الرئيسي للدراسة توبياس إيكل: "إن تأثير إيقاعات الساعة البيولوجية على وظيفة القلب والأوعية الدموية وتطور المرض راسخ".
وأضاف موضحاً: "ومع ذلك، فإن الدراسات ما قبل السريرية الانتقالية التي تستهدف بيولوجيا الساعة البيولوجية للقلب بدأت تظهر الآن وتؤدي إلى تطوير مجال جديد من الطب يسمى الطب اليومي".
ونُشرت الدراسة أمس في دورية "سيركوليشن ريسيرش"، وتركز على استخدام العلاج بالضوء المكثف بعد الجراحة، واستخدام الضوء لعلاج إصابات القلب، واستكشاف كيف يمكن أن تختلف أمراض القلب والأوعية الدموية بين الرجال والنساء وإعطاء الأدوية في أوقات محددة من اليوم لتتزامن مع وظائف الجسم الداخلية.
الضوء المكثّف بعد الجراحة
وقال إيكل، الذي درس إيقاع الساعة البيولوجية والصحة لسنوات، إن الضوء المكثف يمكن أن يساعد في شفاء الجسم بعد جراحة القلب مع حمايته من الإصابة أثناء الجراحة، بما في ذلك تقليل فرص الإصابة بنقص تروية القلب.
وعندما يضرب الضوء العين البشرية فإنه ينتقل إلى النواة فوق التصالبية، وهي بنية في منطقة ما تحت المهاد في الدماغ التي تنظم معظم إيقاعات الساعة البيولوجية في الجسم.
ويعمل الضوء المكثف على تثبيت جين PER2 وزيادة مستويات الأدينوزين، الذي يمنع الإشارات الكهربائية في القلب التي تسبب عدم انتظام ضربات القلب، مما يجعله واقياً للقلب.
واستخدم إيكل العلاج بالضوء مع المرضى بعد الجراحة وشهد نتائج إيجابية بما في ذلك انخفاض مستويات التروبونين، وهو بروتين رئيسي يمكن أن يشير ارتفاعه إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.
وقال إنه بالنظر إلى الأدلة المتزايدة على أن العلاج بالضوء المكثف والعلاجات الدوائية الموقوتة فعال، فقد حان الوقت للمضي قدماً في المزيد من التجارب السريرية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الساعة البیولوجیة العلاج بالضوء یمکن أن
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على وضع ضوابط للحفاظ على حقوق المؤمن عليه وفى هذا السياق حدد عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون.(50%) جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.