الأحد.. الحكم على 11 مُتهماً في "خلية الشروق"
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تُصدر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، يوم الأحد، حُكمها على 11 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية الشروق ".
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
الثلاثاء..استكمال محاكمة متهمٍ في "أحداث مجلس الوزراء" غداً.. استكمال محاكمة متهم في قضية "داعش أكتوبر" وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.
ويواجه المتهمين العديد من التهم، منها أولًا المتهمين من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مُتهمٍ بالسجن المُشدد 3 سنوات لمُدانٍ بالإتجار في الحشيش.
وشمل الحكم تغريمه بمبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر والسلاح المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين الدكتور عادل محمد السيوي، وأحمد رضوان أبا زيد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم بدر.ع أنه في يوم 3 فبراير 2023 بدائرة مركز شرطة الجيزة أحرز بقصد الإتجار في الحشيش في غير الأحوال المُصرح با قانوناً.
كما أسندت إليه أنه أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص.
وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز ذخائر عدد "طلقة" مما تستخدم على السلاح محل الاتهام السابق بدون ترخيص.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي بالقاهرة أن القطعتين المضبوطتين مع المُتهم واللتان وزنتا قائماً 81.90 جم (واحد وثمانون جراماً وتسعون سنتيجرام) – هما للحشيش المُخدر – المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
كما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط بحوزته هو فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 مللي بماسورة واحدة غير مششخنة كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن الطلقة المضبوطة هي من ذات عياره ومما يستخدم عليه وكاملة وسليمة وصالحة لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدائرة الأولى إرهاب خلية الشروق المستشار محمد السعيد الشربيني محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يعزل مدرس رياضيات أحرز أسلحة بيضاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعنا مقاما من معلم تربية رياضية، يطالب فيه بإلغاء حكم صادر ضده بالفصل من الخدمة، لما نُسب اليه من حيازة أسلحة بيضاء مما أضر بكرامة الوظيفة ، وصدر ضده حكم جنائي حبس ٣ سنوات ، وأيدت المحكمة حكم عزله .
ونسبت اليه النيابة الإدارية ، لأنه خلال عام ۲۰۱۹م وبدائرة مركز سوهاج ، ظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة بأن قام بحيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار وحيازة أسلحة بيضاء وصدر حكم ضده في القضية رقم ٢٦٣ لسنة ٢٠٢٠م ، جنايات قسم ثاني سوهاج المقيدة برقم ۱۸ كلي شمال سوهاج بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسون ألف جنيه.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحال تأديبيا عن المخالفات المنسوبة إليه طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام .
وعام ٢٠٢٢ أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه والقاضي بفصله من الخدمة .
وشيدت المحكمة قضائها في الحكم الأول ، على أن المخالفة المنسوبة للمتهم ثابتة في حقة ثبوتا يقينيا على نحو يطمئن اليه وجدان المحكمة وضميرها وذلك أخذاً بالحكم الصادر في القضية رقم ٢٦٣ لسنة ۲۰۲۰ - جنايات ثان سوهاج
وكذا إعتراف (المتهم) وبما ورد بمستندات واوراق القضية الماثلة مما يعد اخلالا منه بواجبات وظيفته وخروجا على مقتضياتها ، والتي تلزم شاغلها بأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام ، وأن يسلك في تصرفاته بما يتفق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة الأمر الذي يشكل في حقه سلوكا مؤثما من الناحية التأديبية قوامه الخروج على مقتضي الواجب الوظيفي بما يستأهل مجازاته تأديبياً .
حمل الطعن رقم 33930 لسنة 68 قضائية عليا .