أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. هل رسوب الأطفال يسقط الحضانة عن الأم أو الجدة؟
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تعتبر مشكلة النزاع على الحضانة من أبرز القضايا التي يكثر اللغط حولها بين الأزواج والزوجات والأهل ليكون السؤال السائد إذا تم الانفصال - من سيأخذ الأولاد ليعيشوا معه – من يكون المتكفل بتربيتهم ما هو ترتيب الحضانة بعد الأم، والحالات التي تسقط الحضانة عن الأم الجدة للأم.
خلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب – أبرز الأسئلة التي يكثر الحديث عنها داخل محاكم الأسرة عن الحضانة وشروطها القانونية ومستحقيها وحالات سقوطها عن -الحاضنة.
1- المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
2- أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة.
3- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.
4- وترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وأن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أخت الأم ثم أم الأب ثم أخت الأب، ثم الخالات للأم، ثم الجدة للأم، ثم الجدة للأب.
5- إذا لم توجد حضانة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو أنقضت مدة حضانة النساء إنتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال.
شروط حضانة الصغير للنساء
1- تكون الحاضنة بالغة عاقلة للحفاظ علي سلامة وتربية ونشأة الصغير، وأمينة على الصغير وأخلاقه وقادرة على حفظة وتربيته وصيانته.
2- أن تخلو الحاضنة من الزوج الأجنبي، ولا تحضن الصغير في بيت المبغضين له، وإذا كان الأب معسر مادياً ورفضت الأم حضانة الصغير بدون أجر انتقلت الحضانة لمن يلها في ترتيب الحاضنات .
3- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، وتترك طبقاً لسلطه القاضي الموضوع.
متى تسقط حضانة الجدة
1- تسقط حضانة الجدة الأم إذا ثبت أنها لا تستطيع رعاية الصغير.
2- إذا إصابها مرض معدي أو مرض نفسي أو جسدي ممكن أن يأذي الصغير.
3- حال توافر هذه الشروط يحق للأب رفع دعوى إسقاط الحضانة مع إثبات أن الجدة لا تستطيع تربية الطفل .
متى تسقط حضانة الأم ؟
1- يحق للأم الحصول على حضانة الأطفال إذا كانوا في سن الحضانة بعد الطلاق.
2- عند بلوغ الأطفال سن 15 عام يحق للأب رفع دعوى من أجل تخيير الأطفال أما للعيش معه أو العيش مع الأم.
3- تسقط حال الإهمال في رعاية الأطفال من قبل الأم أو رسوب الأطفال في الدراسة -وتقديم الأب مستندات أن رسوبهم بسبب إهمال زوجته أو مطلقته -.
4- عدم امتلاك الأم للأهلية الكاملة يسقط حضانة الأم كإصابتها بمرض نفسى أو عقلي يمنعها من رعاية الصغير.
3- الأم تتعاطى للمواد المخدرة.
4- إصابة الأم بمرض معد ومن المحتمل تعرض الأطفال للإصابة به او بمرض يجعل الأطفال في خطر وعدم مقدرتها على رعايتهم.
5- إذا تورط الأم في قضية مخلة بالآداب.
6- إذا تزوجت من شخص أجنبى لا يعرفه الأطفال تسقط حضانة الأم.
7- إذا امتنعت الأم عن منح الأب حقه في رؤية الأطفال بعد صدور حكم الرؤية .
8- الامتناع عن الذهاب في الميعاد المحدد للرؤية لمدة ثلاث مرات متتالية دون عذر تسقط حضانة الأم.
9- إذا سقطت حضانة الأم لا يسقط حقها في رؤية الصغير
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقات طلاق للضرر حقوق الزوجة حقوق الصغار قانون الأحوال الشخصية الأزواج الزوجات أخبار الحوادث حضانة الأم
إقرأ أيضاً:
تمويل حزب الله وخلية العبدلي .. الكويت تسقط الجنسية عن 38 شخصًا
اصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في اجتماعها اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إسقاط الجنسية الكويتية وفقا للمادة (14) فقرة (3) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 38 حالة (المساس بولائهم للبلاد).
وتضمنت الحالات الـ38 مدانين في قضايا قضايا «أسود الجزيرة» و«تمويل حزب الله» و«خلية العبدلي»، كالتالي: 5 في قضية «أسود الجزيرة» و11 في قضية «تمويل حزب الله» و22 في قضية «خلية العبدلي».
واصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في وقت سابق من اليوم قرارا بسحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من عدد 3856 حالة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإتخاذ الاجراءات اللازمة .
جاء ذلك في الإجتماع الاسبوعي للجنة ، اليوم الخميس، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
وقالت اللجنة في بيان لها " تقرر فقد الجنسية الكويتية وفقا للمواد (10 , 11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 11 ) حالة «للازدواجية».
واضافت " وكذلك سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) و(13) فقرة (1) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 82 حالة غش وأقوال كاذبة «تزوير» وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
وتابعت اللجنة " سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 3725 حالة «مادة ثامنة» ينتمون إلى 54 دولة مختلفة.
واتمت كذلك " إسقاط الجنسية الكويتية وفقا للمادة (14) فقرة (3) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 38 حالة «المساس بولائهم للبلاد».