تمكنت أجهزة أمن الجيزة من ضبط فتاة التيك توك جوليا، وذلك بسبب قيامها ببث مقاطع منافية للآداب وخادشة للحياء على منصة التواصل الاجتماعي والتي كانت تبث مقاطع فيديو تظهر فيها باستعراض أجزاء حساسة من جسدها، حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية في الجيزة، بالتحفظ على هاتف فتاة التيك توك جوليا وجرى عرضها على النيابة العامة وفحص مقاطع الفيديو التي ترتدي فيها ملابس شفافة وخليعة وتقوم ببعض الأعمال المنافية للآداب.

 

وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الواردة بقانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كالآتي:

 

وتنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه

 


قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

 

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".


كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: منافية للأداب المجتمع المصري قانون مكافحة جرائم أجهزة وزارة الداخلية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيديوهات خادشة مكافحة جرائم قانون مکافحة جرائم تقنیة المعلومات آلاف جنیه ألف جنیه جنیه ولا

إقرأ أيضاً:

الحبس والغرامة عقوبة ترويج الشائعات.. بعد تداول منشور خطف الأطفال

تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعى، منشورا مرفقا بعدة صور لسيدة مسنة، يفيد بضبط الأهالى لها في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لتورطها فى خطف الأطفال.

عقب رصد أجهزة الأمن للمنشور، تم فحصه، وتبين عدم صحته، وأن السيدة المتحفظ عليها مريضة نفسيا، ولم تحاول خطف أي طفل، كما أن الواقعة حصلت منذ فترة طويلة.

كما تم تداول شائعة أخرى، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبارة عن تعليق مدعوم بمقطع فيديو، لتحذير المواطنين، بزعم قيام الأهالى بالإمساك بإحدى السيدات لحيازتها حقن مخدرة لإصابة الفتيات ووجود مركبة (توك توك) فى إنتظارها لتمكينها من الفرار، وذلك حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 3 أكتوبر الماضى تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ( إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم ) بتضررها من (السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو " مضطربة نفسيًا " ) لتشككها فى قيامها بشكها بإستخدام (دبوس صغير) دون إحداث إصابتها ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم فى حينه وبالعرض على النيابة قررت  إخلاء سبيلها.

عدد كبير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، تداولوا المنشور، دون التأكد من صحته، مما آثار الفزع، وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر الشائعات بالحبس والغرامة، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • اخترعت قصة وهمية لزيادة المتابعين.. عقوبة نشر الشائعات
  • لمقدمي الخدمة.. عقوبة جرح المريض وإيذائه بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • 28 ديسمبر.. الحكم على هدير عبد الرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
  • الحكم على هدير عبد الرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء 28 ديسمبر
  • اليوم.. محاكمة هدير عبد الرازق بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • اليوم.. محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق بتهمة بث فيديوهات خادشة
  • رئيس «اتصالات النواب»: تعديلات قانون تقنية المعلومات تتضمن عقوبات مشددة لمروجي الشائعات ومواجهة المراهنات
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك الخصوصية عبر التسوق «أونلاين»
  • الحبس والغرامة عقوبة ترويج الشائعات.. بعد تداول منشور خطف الأطفال