مفتي الجمهورية يحدد قيمة زكاة الفطر وموعد إخراجها (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، عن قيمة زكاة الفطر للعام الهجري 1445، وقال إنها 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد التوسعة على المحتاجين.
قيمة زكاة الفطروقال المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «اسأل المفتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
وتابع المفتي: قيمة زكاة الفطر تعادل «2.5» كيلوجرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.
وقت إخراج زكاة الفطروأشار المفتي إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد المسلمين بتعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زكاة الفطر الفطر شهر رمضان قیمة زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: عبادة الصيام هي سر بين العبد وربه
أكد نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، أن عبادة الصيام هي سر بين العبد وربه، حيث قد يخلو الشخص بنفسه ويتناول الطعام ثم يخرج ليعلن للناس صيامه.
وقال محمد عياد في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " إسأل المفتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" العبادة في شهر رمضان المبارك تفرد الله بها لنفسه، موضحا أن الله ميز شهر رمضان بليلة خير من ألف شهر.
وتابع:" عبادة الصيام ينبغي أن تكون خالية من الرياء لا شرك فيها ويتحقق فيها الإخلاص.
واختتم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية،أنه في رمضان يكون هناك منح ربانية وتجليات آلهية حيث تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين.
قيمة زكاة الفطرحددت دار الإفتاء المصرية زكاة الفطر 2025، بـ 35 جنيها للفرد كحد أدنى، وهي مقدار ما يعادل 2.5 كيلوجرام من القمح عن كل فرد، مشددة أنه يمكن زيادتها.
وقال الدكتور محمد نظير عياد، مفتي الجمهورية، إنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج زكاة الفطر فى العشر الأواخر من رمضان، ويجوز أيضًا من أول ليلة فى رمضان الى مغرب يوم العيد الأول.
وأضافت: “حتى إن أخرجتها يوم الوقفة أو ليلة العيد فلا حرج فى ذلك، ولكن الأهم ألا نتأخر أكثر من ذلك فى إخراجها حتى يفرح الفقير والمحتاج ويكون أقدر على أن يكون مغتنى بها، فيقول رسول الله ”اغنوهم عن السؤال فى هذا اليوم".
ولا يجوز للمُسلم تأخير زكاة الفطر لبعد صلاة العيد، فيجب عليه دفعها للفقراء والمحتاجين قبل ذلك الوقت، وتأخير زكاة الفطر لبعد صلاة العيد غير جائز شرعًا، فلا يجوز للمُسلم المُزكي أن يتأخر على الفقراء والمحتاجين.
فلا يجوز إعطاء الوالدين أو الأبناء من الزكاة ولو كانوا فقراء؛ لأن الزكاة لا تخرج لأصول المُزكي ولا لفروعه، حيث إنه واجب عليه النفقة عليهم.