معلومة قانونية.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
جرائم تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، انتشرت في الفترة الأخيرة، وألقت الجهات الأمنية العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية، وعرف القانون مصطلح التزوير، بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام و الإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شأنه إحداث ضرر للغير وله نوعان هما:
التزوير المادي بالحذف او بإلإضافة دون التأثير في مضمون الشئ عن طريق العين المجردة و يمكن ادراك أثرة بصورة المحو والتحشير.
التزوير المعنوي هو الذي يغير في مضمون الشي ذاته ولا يترك أثرًا إلا أن من شأنه تشويه إرادة الطرفين.
وحدد قانون العقوبات عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".
وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" .
كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير التقارير الطبية النيابة العامة القانون المصري عقوبة التزوير
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. خطايا للسائقين أجاز القانون فيها التصالح.. اعرفها
أقر قانون المرور في مادة ( 374) خطايا يرتكبها السائقين اثناء السير بالطرق وأجاز فيها التصالح بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية ويقوم بتحرير محاضر الصلح فى هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيرهم.
-استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
-وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية أو الأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
-قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للإستعمال أو غير موجودة.
-سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة.
-عدم إلتزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين.
-عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
-مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها.
-استعمال أجهزة التنبيه بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لاستعمالها مبرر من أمن المرور وفقا للمادة 12 من هذه اللائحة.
-إعطاء إحدى الإشارات الضوئية أو الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور.
-استعمال أجهزة التنبيه فى الحالات المحظور استعمالها فيها قانونا المشار إليها بالمادة 13 من هذه اللائحة.
مشاركة