«العلوم الصحية» ترفض تعديل مسميات خريجي البكالوريوس
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أدانت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي النقيب العام، تعمد إحداث حالة من البلبلة وزعزعة الاستقرار بين أعضاءها، بعد استقرار دام 5 سنوات، وتمثل ذلك في محاولات البعض تشويه الواقع، وطمس الحقائق، عقب تعمد الزج بكلمة "تكنولوجي" في تعديلات القانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، والتي تجرى حاليا داخل أروقة مجلس النواب، من أجل إضافة خريجي البكالوريوس التخصصي من أبناء العلوم الصحية للفئات الواردة حصرا في القانون، حيث أن البكالوريوس هو التطور الطبيعي لتعليمهم، والامتداد لتعليمهم العالي، والذي استحدث خلال السنوات العشر الأخيرة بهدف تطوير تعليمهم والارتقاء بمستوياتهم المهنية والوظيفية والاجتماعية.
وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن هناك استقرار في المسميات الوظيفية لخريجي البكالوريوس، ومجموعة نوعية تضمهم، تم استحداثها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحمل اسم "اخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية"، وكذلك سجل جديد لترخيص عمل الخريجين من وزارة الصحة باسم "خريجي بكالوريوس العلوم الصحية"، بينما يحاول البعض من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، زعزعة هذا الاستقرار الوظيفي، بتعديل المسميات بعد استقرارها ب 5 سنوات، بينما ليس من مهام لجنة الصحة بالبرلمان وضع آية مسميات وظيفية للعاملين بالدولة، فهي لا توضع بقانون ولكن بقرارات رسمية من الحكومة، والقوانين تكمن في مرتبة أعلى من القرارات.
وشاركت النقابة العامة للعلوم الصحية في جلسات سابقة مع لجنة الصحة بمجلس النواب على مدار سنوات مضت، بهدف مناقشات عديدة لإضافة من تم إقصاءهم من القانون 14 والمعروف بكادر المهن الطبية، وذلك بعد حصولهم على مؤهل أعلى في ذات التخصص، وذلك بالمخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية، حيث أن من يحصل على مؤهل أعلى في ذات تخصصه، ينعكس بالايجاب على عمله ومهنته، وبالتالي فهو يعد ارتقاء بمستواه العلمي والمهني، وليس معنى ذلك أن يتم حرمانه من حقوقه أو سلبها منه وتخفيض أجره لمجرد أن بعض الموظفين لا يعلمون كيفية التطبيق، وهو الأمر الذي استلزم حتما إصدار تعليمات وقرارات رسمية من السلطة المختصة ممثلة في وزير الصحة، وتعديل تشريعي في القانون الذي ينظم العمل وهو القانون 14، لتأكيد عدم خروجهم من القانون في الأساس، وهم ليسوا إضافة جديدة للكادر بقدر ما هو حفظا لحقوقهم التي يستحقونها بعد استكمال التعليم العالي، وتطوير مهاراتهم وتعليمهم.
وقال الدبيكي، لسنا كليات تكنولوجية ولا نتبع الجامعات التكنولوجية، وتعليمنا أكاديمي تطبيقي يتبع قانون المجلس الأعلى للجامعات رقم 49، وليس قانون الجامعات التكنولوجية الصادر في 2019، ولدينا خريجين بالفعل بدرجة البكالوريوس من المعاهد بعد استكمال دراساتهم التخصصية منذ عام 2017، وخريجين من البكالوريوس من كليات العلوم الطبية منذ عام 2002.
واستكمل ، كل ذلك يؤكد أننا لسنا تبع الجامعات التكنولوجية الصادرة حديثا، والتي تصدر خريجين يتبعون القطاع الصناعي الموجود داخل الظهير الصحراوي لكي تكون قريبة من المصانع لتدريب الطلبة، وجاء ذلك سبب إنشاء كلياتها في برج العرب بالإسكندرية، والدلتا الجديدة، وأسيوط الجديدة.
واستطرد، نحن أحد فئات الطب المساعد، ونعمل في المجال الصحي، من أشعة، ومختبرات طبية، وتركيبات أسنان، ومراقبين صحيين، وتسجيل طبي وإحصاء، وطوارئ ورعايات حرجة.
وقال، ما حدث في لجنة الصحة بالبرلمان يوم الخميس الماضي ، كان امرا غير مقبول ، حيث تداعى البعض علينا بشكل أو بآخر، ولم يكن هناك أمانة في العرض من قبل ممثلة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رغم أن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز يعلم كافة تفاصيل موضوع العلوم الصحية، وعاش معنا كافة التداعيات، وادعت هبة جاد ممثلة الجهاز بالجلسة أن المسمى تغير بالجهاز منذ عام 2020، وهو عرض غير صحيح ومضلل للحقيقة، حيث لدينا مخاطبات رسمية منذ 2021 وما بعدها بتسوية وظيفية لأعضاء العلوم الصحية بمسمى أخصائي تكنولوجي، ومع ذلك يتعمد البعض لإثارة الفتنة وإحداث بلبلة، ويحاول تزعم تغيير المسمى القانوني الرسمي للخريجين والموجود في بطاقات الوصف الوظيفي، وذلك خلال تعديلات القانون 14 لسنة 2014، بمحاولات إقحام مسمى "تكنولوجي"، على مسمى الخريجين، وهذه ذريعة تعمل على إقصاءهم من كادر المهن الطبية، أو تساوم العلوم الصحية على التنازل عن الاسم مقابل دخول الكادر والحصول على حقوق العلوم الصحية كاملة، وهذه مساومات غير مقبولة لدى العلوم الصحية أو غيرها، ولن يسمح أحد بفرض مبدأ الضغط للتنفيذ مقابل لقمة العيش.
وتساءل الدبيكي، لمصلحة من يتم خلق فجوة بين أبناء العلوم الصحية؟، مواصلا: النقابة تتعرض لمساومة فجة ولكي نحصل على حقوق الأعضاء، وإعادتهم للكادر الذي يعملون تحت مظلته منذ سنوات، وتم إقصاءهم منه بالمخالفة، يجب أن نتنازل عن المسمى الوظيفي الرسمي للأعضاء، والمثبت في بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، وبطاقات الوصف الوظيفي، والمجموعة النوعية بالتنظيم والإدارة، ولمصلحة من يتم السماح بالبلبلة وخلق فجوة كبيرة وحالة من الاحتقان الشديد بين أبناء العلوم الصحية؟، مؤكدا: كل ذلك لن يخلق شقا في صفوف العلوم الصحية، ولكن سوف يزيدنا تمسكا وتحديا وإصرارا على التمسك بحقوقنا المشروعة، والتي يحاول البعض سلبها.
واستطرد: هل يصح أن يسن مجلس النواب قانونا لتغيير أسماء المصريين؟، أم أن البرلمان ليس له علاقة بالمسميات الوظيفية؟، فالمسميات الوظيفية هي مهن رسمية محددة في وزارة القوى العاملة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ولا أحد يجرؤ على تعديل هذه الأسماء منذ أن يولد صاحبها، ومن يحاول غير ذلك فهو يخرج عن السياق القانوني والدستوري، في ظل وقت نرفض فيه أصلا صبغنا بكلمة "تكنولوجي" التي تم إلصاقها بنا، ونسعى مع كافة الجهات المعنية منذ سنوات لحذفها من مسميات الكليات، وبالتالي من شهادات التخرج وما يعقبها من جهات رسمية بالدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطلب النقابة العامة للعلوم الصحية العلوم الصحیة لجنة الصحة
إقرأ أيضاً:
«خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد
شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية .. وضع قانون الخدمة المدنية الجديد عدة شروط لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، إذ نصت المادة 49 من القانون على أنه يتعين على الموظف تقديم طلب للحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية كاملةً، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ترحيل الإجازات الاعتياديةونص قانون الخدمة المدنية فيما يخص ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين على أنه إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته الاعتيادية على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها، وفي اقتضاء مقابل مالي عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابلا نقديًّا عنها، يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية وكيفية ترحيلها.
بداية من يناير.. شروط حصول الموظفين على المعاش المبكرموعد إجازة رأس السنة للموظفين في القطاعين الحكومي والخاصعدد أيام الإجازات الاعتيادية للموظفين
كما نصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، ما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
15 يومًا في السنة الأولى، بعد مضي 6 أشهر من تاريخ تسلُّم العمل.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا.يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا من دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية، بما لا يجاوز 15 يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها، إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.