تأجيل نظر قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” إلى جلسة 18 أبريل لاستكمال مرافعة الدفاع
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 18 أبريل المقبل وذلك لاستكمال مرافعة الدفاع.
ويواجه 84 متهماً في القضية تهماً تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم،
واستكملت المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها أمس وحضرها أهالي المتهمين وممثلو وسائل الإعلام الاستماع إلى مرافعة الدفاع التي امتدت نحو 3 ساعات ونصف الساعة دفع فيها محامو المتهمين ببطلان الاتهامات المسندة إلى موكليهم، وشككوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية والإعلامية، وأن جميع التقارير والشهود يغلب عليها طابع التحليل والظن وعدم اليقين مطالبين بالبراءة لموكليهم وأنهم كانوا غير مدركين لخطورة نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، كما دفع بعض المحامين بانتفاء القصد الجنائي نظراً لعدم معرفة موكليهم بالنوايا الحقيقية للتنظيم.
وسمحت المحكمة أثناء مرافعات الدفاع لمن أراد من المتهمين بالحديث عن أنفسهم والتعليق على أدلة الإثبات ومرافعة النيابة العامة وما يودون إضافته من أوجه دفوع ودفاع.
دفاع المتهمين.
وتفصيلاً، دفع محامو المتهمين خلال الجلسة بعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في دعوى سابقة للقضية رقم 79 لسنة 2012، كدفع أساسي في الدعوى تمسكوا به وانضم إليه جميع المتهمين.
جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد خصصت جزءا من مرافعتها على مدار الجلسات السابقة للحديث عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها وتحدثت عن أسس حجية الأحكام الجزائية وعناصر اختلاف القضية الحالية عن القضية التي سبق وأن حُوكم المتهمون من أجلها والتدليل على ذلك من واقع أدلة الدعوى.
وعرضت النيابة العامة أيضا خلال مرافعتها ضوابط وشروط الدفع بسابقة الفصل وأحكام المحكمة الاتحادية العليا في هذا المقام .
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
حدد قانون الإجراءات الجنائية المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنظيم آلية تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين أمام المحاكم.
وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
مشاركة