البوابة نيوز:
2025-03-11@22:03:12 GMT

بيان عاجل في البرلمان بشأن أوبر وكريم

تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT

تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجها لوزير الاتصالات والجهات المعنية، بشأن فتح ملفات شركات (أوبر - وإن درايفر – وديدي)، وما يستجد من شركات، وإخضاع العاملين كسائقين لاختبارات نفسية وتحاليل المخدرات، ومراجعة ملفاتهم الجنائية، خاصة بعد تعدد حالات التحرش ومحاولات الاختطاف وآخرها واقعة وفاة فتاة الشروق حبيبة الشماع، بعد غيبوبة استمرت لمدة 21 يومًا، نتيجة قفزها من سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي خوفا من السائق بعد محاولته التحرش بها واختطافها.


وأدانت "الجمال" شركات النقل الذكي، لعدم الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء بالمادة 8 لعام 2019 بشأن التزام هذه الشركات بالقواعد والإجراءات الآمنة لحماية الركاب والمواطنين، وذلك من خلال التحري جنائيا عن السائقين وإجراء تحاليل المخدرات بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، وفي حال عدم التزام الشركة يتم سحب الرخصة منها لوقوعها تحت طائلة القانون، بسبب تكرار حوادث التحرش أو محاولات الاختطاف التي حدثت من قبل بعض السائقين.
كما طالبت أسماء الجمال الحكومة بمراجعة ملفات التحاليل الدورية للمخدرات لجميع سائقي شركات النقل الذكي، والتي من المفترض أن كل شركة تنفذها كل ثلاثة أشهر، منذ تعيين السائق، مشيرة إلى أن بعض هذه الشركات أهملت هذا الإجراء توفيراً للنفقات وطمعاً في المكسب الكبير.
وتقدمت النائبة أسماء سعد الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بخالص التعازي لأسرة حبيبة الشماع، مؤكدة أنه لا بد من وجود عقاب رادع لمثل هذه الجرائم، لضمان سلامة المواطنين والمتعاملين مع برنامج النقل الذكي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أسماء الجمال النقل الذکی

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مقترح بشأن خفض مدة البت في استقالة العامل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الموافقة على طلب اقتراح مقدم من النائبة سحر بشير على نص الفقرة الثانية بالمادة 166، بشأن البت في استقالة العامل خلال 5 أيام بدلًا من 10 أيام.
وتنص المادة 166: على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".

وأصبح نص المادة بعد التعديل "للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال "خمسة أيام" من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، و للعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل من إدارة الأهلي للاعبي الفريق بشأن خوض لقاء الزمالك
  • طلب إحاطة بشأن التعديات على محمية وادي الجمال بمنطقة رأس حنكوراب
  • عاجل.. موقف الزمالك من بيان الأهلي بشأن مباراة القمة
  • التعليم النيابية تنتقد أداء البرلمان: إنهيار وعدم توافق
  • التعليم النيابية تنتقد أداء البرلمان: إنهيار وعدم توافق - عاجل
  • البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية
  • مجلس النواب يوافق على مقترح بشأن خفض مدة البت في استقالة العامل
  • تكريمًا للكفاءات النسائية في اليوم العالمي للمرأة : تعيين سيدة على رأس إحدى أكبر شركات النقل والسياحة بالمغرب
  • نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
  • هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية