أقر مجلس النواب نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، حيث ترصد بوابة الفجر في السطور التالية تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية كالآتي:


ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:


تذليل المعوقات والصعوبات التى تواجه الهيئة فى أثناء تنفيذ المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء، بإعطائها بعض الصلاحيات التى تُضفى على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، وتأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى تأكيد إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة، وذلك مثلما تم مع المُقاولين من الباطن، حيث إنه من المتعارف عليه قانونيا وتجاريا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.

 

كما يمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.

 

نص القانون


وقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».


وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هى المالك والمشغل الوحيد لأى وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.


وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.


وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية

 

ويأتى مشروع القانون استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، وانتظم مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة، من مادتان بخلاف مادة النشر، وذلك بعدما قررت حذف المادة الأولي الواردة بمشروع قانون الحكومة والذي كان يقضي باستبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المحطات النووية الضرائب والرسوم إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المشروع النووي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء مجلس النواب نهائيا مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

الوزراء يوافق على مشروع قانون العلاوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. 


ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة. 

كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.

طباعة شارك العلاوة نسبة العلاوة الدورية مجلس الوزراء قانون الخدمة المدنية الحافز الإضافي

مقالات مشابهة

  • كل ما تريد معرفته عن التعديلات الجديدة في مشروع قانون الإيجار القديم 2025
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافه
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • بعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هو قانون العلاوة الدورية وكم وصل الحد الأدنى؟
  • البرلمان المصري يوافق نهائيًا على قانون الرقم القومي للعقارات
  • حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
  • الوزراء يوافق على مشروع قانون العلاوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي
  • عاجل- مفاجآت في قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان النهائي
  • بعد موافقة البرلمان.. متى يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد؟
  • كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف