وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة باعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث أوضح التقرير البرلمانى حول مشروع القانون أن الاهتمام بالأرصاد الجوية، والبيانات والنظم والخدمات المرتبطة بها أصبح متزايدًا بوتيرة متسارعة، في شتى المجالات، والاقتصاد، والطيران، والبيئة، والأمن القومي، على المستوى الوطني فحسب، وعلى مستوى المنظمات الدولية المعنية وبصفة خاصة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وما يرتبط بها من منظمات مثل منظمة الطيران المدني.


وترصد بوابة "الفجر" السطور التالية نصوص وأهداف واختصاصات قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية كالآتي:


نصت المادة (13): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلًا من الأفعال الآتية:


1-  تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها.


2 – إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.

4-  إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.

5-  شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.


وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

ونصت المادة (14): (يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقًا للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري).


أهداف القانون


١- الحفاظ على مقدرات الدولة.

٢- تقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد.

٣- حوكمة البنية المؤسسية.

٤- تهيئـة البيئـة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجويـة، بمـا يرتـق بجودتهـا، ويشجع حركـة البحـث العلمي فيهـا، ويكفـل تمويلهـا ذاتيـًا.

٥- أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.


اختصاصات هيئة الأرصاد الجوية

تتولى الهيئة إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، ولها أن تتخذ ما تراه لازمًا في سبيل تحقيق ذلك، ولها على الأخص ما يلي:
 

1-  تقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما يتفق مع القوانين والنظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المعتمدة من المنظمة، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.


 

2-  منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومي.


 

3- الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية.


4-تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية وإذاعتها دوليًا، بما يساعد الهيئة على تحقيق أغراضها وتنفيذ التزاماتها الدولية مع المنظمة.

 

5-  شراء محطات الرصد الجوي أو أي من أجزائها بجميع أنواعها، ودعم تصنيعها محليًا.

 

6 – الاشتراك في دراسة وتحليل الحوادثالتي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تلافيها مستقبلًا.

 

7- إنشاء المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة في مجال الأرصاد الجوية، ومراكز التدريب على مختلف أنشطة الأرصاد الجوية، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.

 

8- المساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ومساعدة كافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.

 

9- وضع واعتماد المواصفات الفنية الخاصة بالأجهزة والمحطات التي يرغب أي من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية في شرائها للأغراض البحثية، حسب الأحوال، ومعايرة تلك الأجهزة والمحطات للتأكد من صحة البيانات والقياسات التي تقوم بها لضمان سلامة الأبحاث التي تستند إليها.

 

10- إعداد وتدريب جميع الفنيين والمهنيين والإداريين اللازمين لمختلف أوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية، وتبادل البعثات والزيارات العلمية مع الدول الأجنبية، وتحديد برامج التدريببالتنسيقمع المنظمة والجهات المعنية.



11- إصدار الإجازات والشهادات الخاصة بتأهيل وتدريب طلبة مراكز التدريب والمعاهد البحثية التابعة للهيئة، وذلك بعد اعتماد نتائج الاختبارات من الهيئة.


12- الاستعانة بالخبراء اللازمين لمعاونة الهيئة في تحقيق أغراضها، وذلك بمراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.


 

13-  الإشراف على نشاط الجهات الخاصة ومؤسسات المجتمع الأهلي التي تعمل في مجال الأرصاد الجوية، للتأكد من صلاحية الأجهزة المستخدمة، وصحة البيانات والقياسات التي تقوم بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تشجيع وتنمية علوم الأرصاد الجوية ونشرها في الدولة.

 

14- تمثيل الدولة في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشئون الأرصاد الجوية أو التي يشمل نشاطها ببعض هذه الشئون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة التطور العلمي وأوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية.


15- تنفيذ التزامات الدولة في مجال الأرصاد الجوية، طبقًا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي وافقت عليها جمهورية مصر العربية، بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، واقتراح إبرام الاتفاقيات مع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية والإقليمية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

 

16- إعداد سجل البيانات المناخية، وتحديثه، وإصدار المعدلات المناخية من واقع هذا السجل وإتاحتها لكافة الجهات المعنية، على أن يُعد ذلك السجل هو السجل الرسمي لجمهورية مصر العربية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العقوبات الهيئة العامة للارصاد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية المنظمة العالمية للأرصاد لهيئة العامة للأرصاد لهيئة العامة للأرصاد الجوية خدمات الأرصاد الجویة مع الجهات المعنیة بالأرصاد الجویة للأرصاد الجویة

إقرأ أيضاً:

رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يُنهي الصراع بين المريض ومقدم الخدمة

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض يعد من أهم المشروعات التى سيناقشها مجلس النواب فى جلساته البرلمانية خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى، سيما أنه ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية ومتلقى الخدمة، سواء فى المستشفيات الحكومية أو القطاع الخاص.

وأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض مر بعدة مراحل من النقاش، بدأت بتقديمى ومعى عدد من النواب لمشروع قانون للمسئولية الطبية بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، ونتيجة لحالة الشد والجذب سعت الحكومة إلى تقديم مشروع قانون متكامل حتى وصل إلى محطته الأخيرة فى المناقشة داخل لجنة الصحة بحضور جميع الأطراف المعنية، سواء من النقابات الطبية وكذلك كبار الأطباء من جميع التخصصات وأعضاء مجلس النواب.

وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب فى حوار لـ«الوطن»، أن مجلس النواب حريص على مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض مادة مادة للتأكد من اتفاقه مع نصوص الدستور، لافتاً إلى أن 90% من مطالب نقابة الأطباء تحققت فى مواد مشروع القانون، وهذا يعنى أننا راعينا كل المقترحات لإنهاء المعارك الوهمية المثارة حول هذا القانون، مبيناً حرص رئيس مجلس النواب على متابعة التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، فإلى نص الحوار:

90% من مطالب الأطباء تحققت في مواد مشروع القانون.. واللجنة العليا للمسئولية الطبية جهة خبرة استشارية تختص بالأخطاء الطبية

كيف ترى مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض؟

- مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض استغرق أكثر من عامين فى النقاش والحوار للخروج بصياغات دقيقة تراعى الهدف المنشود من صدوره، فضلاً عن اتفاقه مع النصوص الدستورية، وبالتالى الصياغات النهائية لمشروع القانون حققت 90% من مطالب الأطباء.

ما الأسباب الحقيقية وراء تأخر إصدار مشروع القانون؟

- مشروع القانون مر بمراحل مختلفة منذ الإعلان عن إعداد مسودته الأولى التى تقدمت بها و60 عضواً إلى رئيس مجلس النواب، وتمت إحالته إلى لجنة الصحة باعتبارها اللجنة البرلمانية المختصة بالمناقشة، ودعوة جميع الجهات المختصة والنقابات الطبية، وفى مقدمتها نقابة الأطباء والعلاج الطبيعى والأسنان والتمريض، فضلاً عن كبار الشخصيات فى مجال الطب، وللأسف لم يتم الاتفاق على مواده، وتمت إحالة المواد التى أثير حولها اللغط إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغتها القانونية والدستورية، بعدها بفترة تقدمت الحكومة بمشروع قانون متكامل للمسئولية الطبية، وذلك لحرصها الشديد على تحقيق ما كفله الدستور المصرى فى المادة 18 بأن لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة.

  المشرع المصري حريص على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة لكل من يزاول إحدى المهن الطبية.. ويحظر على مقدم الخدمة تقديمها للمريض دون رضاه

من وجهة نظرك لماذا أقدمت الحكومة على تقديم هذا المشروع وسط رفض الأطباء؟

- الأضرار الطبية التى شهدها المجتمع المصرى فى الآونة الأخيرة هى المحرك الأساسى لإعداد مشروع القانون، وبالمناسبة الأخطاء الطبية واردة وتحدث فى كل دول العالم، لذلك حرص المشرع المصرى على تحديد الالتزام الأساسى ودرجة العناية المطلوبة لكل من يزاول إحدى المهن الطبية، وكذلك التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقى الخدمة الطبية أياً كان نوعها، لإنهاء حالة الصراع بين المريض والكادر الطبى التى انتشرت فى السنوات الأخيرة.

الأضرار الطبية التى شهدها المجتمع المصرى خلال الآونة الأخيرة هى المحرك الأساسى لإعداد مشروع القانون

لماذا تضمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية؟

- الهدف من إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية هو وجود جهة خبرة استشارية تختص بالأخطاء الطبية، فتقوم ببحث الشكاوى الواردة إليها، وأتصور أنه من الأمور المهمة جداً لتحقيق التوازن قبل اتخاذ الرأى النهائى فى تحديد الخطأ الطبى، وبالتالى اللجنة العليا هى الخبير الفنى لجهات التحقيق أو المحاكمة فى القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.

البعض يرى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض أنصف المرضى على حساب الأطباء؟

- غير صحيح، وأؤكد أن أكثر من 90% من مطالب الأطباء تم التوافق عليها خلال اجتماعات اللجنة التى حضرتها الحكومة ممثلة فى وزيرى الصحة والمجالس النيابية، فضلاً عن النقابات الطبية المختصة، وهناك حقوق لم يتقدم الأطباء بها وراعى مشروع القانون الجديد تحقيقها لصالح الكادر الطبى، ومن بينها التأمين الإلزامى للمنشآت الطبية ومقدمى الخدمة من مزاولى المهن الطبية، وهو ملزم للقطاع الحكومى والخاص، بحيث يختص بالتأمين على العاملين فى القطاع الصحى سواء الأطباء أو التمريض، ويتولى المساهمة فى التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية لتغطية الأضرار.

وما الهدف من إصدار مدونة السلوك الطبى ضمن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض؟

- مدونة السلوك الهدف منها الحفاظ على حقوق الأطباء والمرضى، فعلى سبيل المثال يحظر على مقدم الخدمة تجاوز حدود الترخيص، أو تقديم الخدمة الطبية لمتلقى العلاج دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التى تشكل خطراً على حياته، وكذلك الامتناع عن تقديم الخدمة فى الحالات الطارئة أو الانقطاع عن استمرار تقديم الخدمة للمريض دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

كثير من النقاشات دارت حول العقوبات الواردة فى مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض؟

- نعم كثير من اللغط شهده مشروع القانون بسبب العقوبات الواردة فى مواده، ومجلس النواب كان حريصاً من البداية على مراعاة جميع وجهات النظر التى تقدمت بها النقابات الطبية، وتم حذف المواد التى تتضمنها عقوبة الحبس، مع الإبقاء على عقوبة الحبس للطبيب فى حالات الخطأ الجسيم وأصبحت سنة ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه حالة وقوع مضاعفات.

وما أبرز التعديلات التى أجرتها لجنة الصحة بمجلس النواب على مواد مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض؟

- جميع التعديلات تمت بالتوافق، ومن بينها تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بدلاً من حماية المريض، وراعت اللجنة تحديد الفارق بين الخطأ الطبى والخطأ الطبى الجسيم، فضلاً عن الاكتفاء بحالات الحبس حال وقوع الخطأ الطبى الجسيم.

هل الصياغات النهائية لمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض التى سيناقشها المجلس فى جلساته البرلمانية مرضية للنقابات الطبية؟

- نقباء الأطباء والعلاج الطبيعى والتمريض كلهم شاركوا فى الاجتماعين اللذين عقدتهما لجنة الصحة بمجلس النواب واستمرا لساعات مطولة، وجميعهم توافقوا على الصياغات النهائية لمشروع القانون، وأكدوا أن القانون الجديد يحقق حماية لحقوق المرضى والأطباء.

هل ترى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض تعرض لهجمة شرسة الغرض منها عدم خروجه للنور؟

- نعم.. وللأسف كان هناك تربص شديد وغير مبرر لخروجه إلى النور، رغم أنه يحقق الأمان لمقدم ومتلقى الخدمة، لذلك احتكمنا إلى شيوخ المهنة الذين حرصوا على حضور الاجتماعات التى عقدتها لجنة الصحة لمناقشة مشروع القانون بهدف الخروج بصياغات متزنة تراعى أحكام الدستور المصرى.

كيف ترى اهتمام المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض؟

- رئيس مجلس النواب حريص كل الحرص على مراجعة القوانين المتعلقة بالمواطنين فى المقام الأول، لذلك يتابع المناقشات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية منذ اللحظة الأولى، باعتباره دستوراً حقيقياً للحريات والحقوق، كذلك الأمر خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، كان حريصاً على التشاور والاستماع لنقيب الأطباء على مدار مراحل مناقشة مشروع القانون الجديد، وللتأكيد وللحرص، جميع المناقشات التى سيشهدها مجلس النواب فى الجلسات العامة خلال مناقشة مشروع القانون الجديد سيحضرها الدكتور أسامة عبدالحى، نقيب الأطباء.

متى يصدر مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض؟

- مجلس النواب سيناقش مشروع القانون فى الجلسات البرلمانية مادة مادة، وسيتم التصويت عليه نهائياً ليأخذ دورته الطبيعية فى التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالى لانقضاء 6 أشهر من تاريخ نشره، كما تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

فعل يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية والمواثيق الأخلاقية المهنية التى يصدرها المجلس الصحى المصرى وتكون عقوبته هى الغرامة، أما الخطأ الطبى الجسيم فيحدد وفقاً لجسامته والضرر الناتج عنه من إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وبالأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبى وتكون عقوبته الحبس.  

مقالات مشابهة

  • ضباب متباين الشدة.. الأرصاد يكشف عن تفاصيل طقس الشرقية
  • مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟
  • الأرصاد الجوية: درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية حتى الأربعاء المقبل
  • رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يُنهي الصراع بين المريض ومقدم الخدمة
  • استقرار الأحوال الجوية.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
  • الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
  • ترامب: لا ناجين من الكارثة الجوية التي شهدتها العاصمة واشنطن ليل الأربعاء
  • توسيع دائرة المستفيدين من المكافآت بين موظفي الأرصاد الجوية
  • التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني
  • «محلية النواب» تمهل الجهات المعنية لتحديد موقف الأراضي المخصصة لـ«زراعة القاهرة»