السيسي يصدر قانون زيادة رسوم جواز السفر وإرتفاع كبيرة في الأسعار
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
وتضمن التعديل تغيير قيمة الرسم المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون ليرتفع من 250 جنيها إلى ألف جنيه
القاهرة – متابعات – تاق برس- أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر.
وينص التعديل على رفع القيمة القصوى لرسوم استخراج جواز السفر إلى ألف جنيه.
ويسند التعديل إلى وزير الداخلية -بموافقة وزير الخارجية- أن يصدر قرارا بتحديد شكل جواز السفر ومواصفاته وقيمة رسومه بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بالقوانين الأخرى.
وأصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قرارا وزاريا رقم 470 لسنة 2024 بتحديد الرسوم الجديدة وهي كالتالي:
- رسم الاستخراج لأول مرة 450 جنيها
- رسم استخراج بدل فاقد أو تالف 900 جنيه
مع إضافة باقي الرسوم المقررة ف قوانين أخرى
وبحسب المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، يهدف القانون إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر، وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
وتضمن التعديل تغيير قيمة الرسم المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون ليرتفع من 250 جنيها إلى ألف جنيه.
وأشاد أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بهذه الزيادة، حيث قال رئيس اللجنة النائب أحمد العوضي وعضو اللجنة النائب أحمد صالح إنه يساهم في تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، بتقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا وذلك ليتماشى مع المعايير العالمية الجديدة، مع توفير وسائل أمان أفضل وفاعلية كبيرة في مكافحة تزوير جوازات السفر.
وتنص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون جوازات السفر بعد تعديلها على أن: “يعين بقرار من وزير الداخلية، بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى”.
المصدر : الشروق
الرسومالسيسيجواز السفرالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الرسوم السيسي جواز السفر جواز السفر ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
كيف تحرم النفقة الزوج من السفر وتقوده إلى الحبس.. بعد واقعة إبراهيم سعيد
بعد واقعة حبس لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد بسبب حكم النفقة لطليقته، يُثار كثيرًا تساؤل حول مدى أحقية الزوجة في منع طليقها من السفر في حال امتناعه عن سداد النفقة المقررة بحكم قضائي، خاصة بعد حصولها على حكم بالحبس بمتجمد النفقة، ويوضح "اليوم السابع" في هذا التقرير موقف القانون من هذا الأمر.
القانون يمنح الزوجة الحق في استصدار أمر بمنع الزوج أو الطليق من السفر في حالة عدم سداده أي دين من ديون النفقة المحكوم بها، وذلك بعد صدور حكم بحبسه.
تنص المادة (3) من القانون 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محكمة الأسرة على اختصاصها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها إصدار أوامر على عريضة في المسائل المنصوص عليها بالمادة الأولى من قانون 1 لسنة 2000، والتي تشمل المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
كما أن تقديم طلب المنع من السفر لا يتطلب إجراءات معقدة، إذ لا يُشترط تقديم طلب تسوية، بل يكفي تقديم طلب رسمي مرفق بمستندات تثبت صدور حكم الحبس بمتجمد النفقة غير المسدد، مع التأكيد على سماع أقوال الأطراف المعنية.
وفي حال عدم حضور الطرف الآخر، يمكن للقاضي إصدار قراره في غيبته.
وتقدم إبراهيم سعيد لاعب الكرة السابق بمعارضة على حبسه في حكم قضائي صادر لصالح طليقته بسبب نفقة طليقته، وذلك بعد أن تم القبض عليه نتيجة لعدم تنفيذه حكم المحكمة، بعد أن تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة والقبض عليه.
وذكرت مطلقة ابراهيم سعيد فى الدعاوى القضائية التى أقامتها، أن اللاعب السابق يمتنع عن سداد المصروفات اللازمة، ما دفعها لسدادها من مالها الخاص بعد أن قامت بإبلاغ المشكو في حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ، وفقا لطلبات التسوية، وامتنع بعدها اللاعب عن الحضور بعد إعلانه قانونا، ودفع المبالغ، رغم يسار حاله، مما دفع مكتب التسوية لإحالة الدعوي إلى المحكمة.
كان رجال المباحث ألقوا القبض علي اللاعب السابق إبراهيم سعيد، وحرر محضر بالواقعة، وذلك علي خلفية تنفيذا لحكم نهائي صادر من محكمة الأسرة بالقاهرة، بإلزامه بسداد نفقة نجله بعد ملاحقته علي يد طليقته السابقة.
مشاركة