وزيرة الهجرة: نصنع قاعدة بيانات موحدة بأسماء المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا بممثلي وزارتي الخارجية والداخلية، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتوحيد قواعد بيانات المصريين بالخارج والتي تترأسها وزارة الهجرة، والتي من شأنها تيسير التواصل معهم وضمان تعظيم الاستفادة من جهودهم.
وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن قاعدة البيانات من شأنها تحقيق المزيد من التواصل مع المصري بالخارج والتعرف عليه وعلى احتياجاته وطلباته والعمل على تنفيذها، وأيضا ليكون لدينا معلومات حول تخصصاتهم المهنية والعملية للاستفادة منهم ودمجهم في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر، كونهم في عمق عملية التنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة.
تحسين مختلف الخدمات المقدمة للمصريين بالخارجوقالت السفيرة سها جندي، إن الدعوة للاجتماع بالجهات المعنية عن قواعد بيانات المصريين بالخارج، يعد انعكاسا للأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لمواطنينا في الخارج، وحرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات والمميزات والمحفزات لهم، حيث ستشهد الفترة المقبلة تضافر وتكثيف الجهود الوطنية بما يضمن تحسين مختلف الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة المصريين بالخارج الدولة المصرية وزيرة الهجرة التنمية المستدامة المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
مشاركة