قانون العمل.. متى يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة 90 يوما؟
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الحالات التي يحق فيها للمرأة العاملة الحصول على إجازة لمدة 90 يوم.
ووفقًا لقانون العمل، فإن العاملة التي أمضت عشرة أشهر لدى صاحب العمل أو أكثر، الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تُقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
وأوضح القانون، أنه يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه، إذا تُبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل أخر، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
وأشار إلى أنه، يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع، فضلًا عن مدة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة العمل قانون العمل المرأة العاملة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة تضامن النواب.. دعم نقدي وقروض ميسرة لهذه الفئة
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها السابق، نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
ويستهدف مشروع القانون منح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة مـن الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
لايفوتك||تضامن النواب توافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
ونصت المادة 38 من القانون على أن تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلاً لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية:
1. التدريب والتأهيل.
2. المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي.
3. المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلاً على الفرد وأسرته.
4. المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.
5. المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.
وفي جميع الأحوال، يستمر المستفيد في الحصول على الدعم النقدي لمدة ستة أشهر في حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، في حالة توفير مشروع له، أو لحين استقرار المشروع.