مرابي: توفير كل الوسائل التكوينية لمرافقة ذوي الإحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، جهود القطاع في مجال المرافقة والتكفل بذوي الإحتياجات الخاصة. من خلال توفير الوسائل الضرورية لتمكينهم من إكتساب مؤهلات لتعزيز إدماجهم المهني.
وخلال إشرافه على احتفالية بمناسبة اليوم الوطني لذوي الإحتياجات الخاصة المصادف لـ 14 مارس من كل عام. بمركز التكوين المهني والتمهين بالقبة، أوضح مرابي أن القطاع يوفر كل الوسائل التكوينية الضرورية لمرافقة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما ذكّر مرابي بالتدابير التي وضعتها الوزارة لتسهيل إلتحاق هذه الفئة بالمؤسسات التكوينية للإستفادة من تكوين في تخصصات تتماشى مع قدراتها ومرافقتها لإبراز مواهبها وإبداعاتها. مضيفا أن تنظيم هذه الإحتفالية تعد مناسبة للوقوف على ما تم إنجازه. والسهر على تثمين قدرات فئة ذوي الإحتياجات الخاصة وتشجيعها على تحقيق المزيد من النجاحات.
وتميز الحفل بتكريم عدد من المتربصين من مراكز التكوين المهني والتمهين لذوي الإحتياجات الخاصة بولايات الاغواط ، الجزائر، غليزان، سكيكدة، بومرداس. نظير نجاحهم في مسارهم التكويني وذلك بغية تحفيزهم وتشجيعهم.
كما استمع الوزير الى عرض حول منصة رقمية تعليمية تم اطلاقها بالمركز لفائدة المتربصين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة للاستفادة من دروس في التكوين المهني ومعطيات بيداغوجية حول التخصصات المدرجة في البرنامج البيداغوجي. سيما التخصصات المتعلقة بمجالات السياحة والفندقة والحرف التقليدية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ذوی الإحتیاجات الخاصة
إقرأ أيضاً:
نصب على مواطنين فى توفير شقق.. عقوبة عاطل انتحل صفة مسؤول بالإسكان
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال صفة مسؤول بالإسكان للاستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة والادعاء بقدرته على توفير شقق سكنية لهم للاستيلاء منهم على مبالغ مالية.
وتعتبر جريمة انتحال الصفة من الجرائم التي عاقب عليها قانون العقوبات، لما تمثله من خطورة كبيرة على المواطنين.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".