وفقا للقانون.. تعرف على أحكام وشروط التطليق بالغيبة للزوجة المسلمة
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
تناول القانون رقم 25 لسنة 1929، والخاص بأحكام الأحوال الشخصية، أحكام التطليق للغيبة، وشروطه.
أخبار متعلقة
تعرف على شروط مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقًا للقانون
وفقًا للقانون.. تعرف على شروط مزاولة مهنة «السايس» ومهام «لجنة تنظيم الانتظار»
وفقا للقانون.. تعرف على مأموري الضبط القضائي وواجباتهم ومهامهم
فنصت المادتين 12، و13، من القانون على أحكام التطليق للغيبة، فجاء بالمادة 12: «إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنًا إذا تضررت من بُعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه».
فيما أكدت المادة 13، أنه: «إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب، ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه، إن لم يحضر للإقامة معها، أو نقلها إليه، أو يطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل، ولم يجد عذراً مقبولاً، فرّق القاضي بينهما بتطليقة بائنة، وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب، طلقها القاضي عليه بلا أعذار وضرب أجل».
ووفقا لخبراء القانون، فالتطليق للغيبة في القانون المصري تطلبه الزوجة المصرية المسلمة من القضاء، حال تضررت من غياب زوجها عنها لمدة سنة، أو أكثر بعذر غير مقبول، حتى ولو كان لها مال تنفق منه، والمقصود بغيبة الزوج هو غيابه في بلد آخر، غير الذي تقيم فيه الزوجة، أما سكنه في بيت آخر غير بيت الزوجية من نفس البلد، فهو من الأحوال التي تدخل في نطاق الضرر، وليس الغيبة، والتطليق في هذه الحالة يكون بائناً بينونة صغرى.
وتتمثل الشروط التي تبيح للمرأة طلب التفريق لغيبة الزوج، أن يكون غياب الزوج بلا عذر مقبول، وأن تتضرر بغيابه، وأن تكون الغيبة في بلد غير التي تقيم فيه، وأن تمر سنة فأكثر على غيابه، وأن يتم إعذاره بتحديد أجَل العودة، أو أن تنتقل هي إليه، أو أن يطلّقها، ويجيز فقهاء المالكية التفريق لغيبة الزوج، سواء كانت تلك الغيبة لطلب العلم، أو للتجارة، أو دون عذر، على أساس أن الزوجة تتضرر من الغيبة في كل الأحوال، كما جعلوا حد الغيبة هو سنة واحدة، ولو كان الزوج في مكان معلوم فإنه يتم إنذاره بالحضور ويتم التطليق بعدها إذا لم يحضر، وإذا كان في مكان مجهول لا تصل إليه الرسائل فإنه يتم التطليق في الحال.
القانون الاحوال الشخصية قانون الاحوال اشخصية التطليق التطليق بالغيبة التطليق للضرر اخبار القانون اخبار قانون الاحوال الشخصيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القانون الاحوال الشخصية زي النهاردة تعرف على
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة تؤيد فيها نقابة الأطباء حبس أعضائها .. تعرف عليها
أنهت نقابة الأطباء استعداداتها لعقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير المقبل، لإعلان رفض مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة هذا الأسبوع دون أي تعديلات، وهو ما أعلن الأطباء رفضه، مؤكدين إن القانون بصيغته الحالية تجاهل مطالبهم التي تقدموا بها إلى لجنة الصحة قبل إقرار القانون.
ودعت نقابة الأطباء أعضاءها في المحافظات لرفض مشروع القانون، داعية إياهم للمشاركة بقوة في الجمعية العمومية الطارئة يوم 3 يناير المقبل، مع عقد مجالس الفرعيات لاجتماعات بمشاركة أعضاء من النقابة العامة لشرح رؤية النقابة في القانون.
من جهته قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية سيضر المريض أكثر من ضرره للطبيب.
وشدد على أنه يجب التفرقة بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والإهمال الجسيم، مشيرا: "نؤيد حبس الطبيب في حالات الإهمال الجسيم أي إذا عمل في غير تخصصه أو قام بإجراء طبي مخالف للقوانين كختان الإناث على سبيل المثال".
وأكد في تصريحاته أن الطبيب الذي يعمل في تخصصه ويحاول إنقاذ المريض إذا وقع في خطأ طبي يجب أن تكون العقوبة مدنية "تعويضات" وليس الحبس.
وتعقد الجمعية العمومية الطارئة بمقر (دار الحكمة) 42 شارع قصر العيني، الساعة الثانية ظهراً، على أن تبدأ عملية التسجيل في كشوف الجمعية العمومية بدء من الساعة 10 صباحا.
وقرر مجلس نقابة الأطباء، تحمل انتقالات الزملاء الأطباء من النقابات الفرعية، إلى مقر دار الحكمة بالقاهرة لحضور الجمعية العمومية، وعلى من يرغب في المشاركة والحضور من السادة الأطباء التنسيق مع نقاباتهم الفرعية.
وقالت الأطباء، إنه ويستلزم إكتمال نصاب الجمعية العمومية غير العادية حضور 1000 (ألف طبيب وطبيبة).
من جانبها تدعم نقابات الصحفيين والمهندسين وعدد من الشخصيات الفاعلة مجتمعيا موقف الأطباء ومطالبهم في وجود قانون عادل للمسئولية الطبية من وجهة نظرهم.