وفقا للقانون.. تعرف على أحكام وشروط التطليق بالغيبة للزوجة المسلمة
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
تناول القانون رقم 25 لسنة 1929، والخاص بأحكام الأحوال الشخصية، أحكام التطليق للغيبة، وشروطه.
أخبار متعلقة
تعرف على شروط مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقًا للقانون
وفقًا للقانون.. تعرف على شروط مزاولة مهنة «السايس» ومهام «لجنة تنظيم الانتظار»
وفقا للقانون.. تعرف على مأموري الضبط القضائي وواجباتهم ومهامهم
فنصت المادتين 12، و13، من القانون على أحكام التطليق للغيبة، فجاء بالمادة 12: «إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنًا إذا تضررت من بُعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه».
فيما أكدت المادة 13، أنه: «إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب، ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه، إن لم يحضر للإقامة معها، أو نقلها إليه، أو يطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل، ولم يجد عذراً مقبولاً، فرّق القاضي بينهما بتطليقة بائنة، وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب، طلقها القاضي عليه بلا أعذار وضرب أجل».
ووفقا لخبراء القانون، فالتطليق للغيبة في القانون المصري تطلبه الزوجة المصرية المسلمة من القضاء، حال تضررت من غياب زوجها عنها لمدة سنة، أو أكثر بعذر غير مقبول، حتى ولو كان لها مال تنفق منه، والمقصود بغيبة الزوج هو غيابه في بلد آخر، غير الذي تقيم فيه الزوجة، أما سكنه في بيت آخر غير بيت الزوجية من نفس البلد، فهو من الأحوال التي تدخل في نطاق الضرر، وليس الغيبة، والتطليق في هذه الحالة يكون بائناً بينونة صغرى.
وتتمثل الشروط التي تبيح للمرأة طلب التفريق لغيبة الزوج، أن يكون غياب الزوج بلا عذر مقبول، وأن تتضرر بغيابه، وأن تكون الغيبة في بلد غير التي تقيم فيه، وأن تمر سنة فأكثر على غيابه، وأن يتم إعذاره بتحديد أجَل العودة، أو أن تنتقل هي إليه، أو أن يطلّقها، ويجيز فقهاء المالكية التفريق لغيبة الزوج، سواء كانت تلك الغيبة لطلب العلم، أو للتجارة، أو دون عذر، على أساس أن الزوجة تتضرر من الغيبة في كل الأحوال، كما جعلوا حد الغيبة هو سنة واحدة، ولو كان الزوج في مكان معلوم فإنه يتم إنذاره بالحضور ويتم التطليق بعدها إذا لم يحضر، وإذا كان في مكان مجهول لا تصل إليه الرسائل فإنه يتم التطليق في الحال.
القانون الاحوال الشخصية قانون الاحوال اشخصية التطليق التطليق بالغيبة التطليق للضرر اخبار القانون اخبار قانون الاحوال الشخصيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القانون الاحوال الشخصية زي النهاردة تعرف على
إقرأ أيضاً:
صدور 5 قرارات رئاسية مهمة .. تعرف عليها
صدرت خلال الأسبوع المنقضي عددا من القرارات الجمهورية، ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا برقم 4 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما وقع الرئيس السيسي قانونا برقم 3 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ووقع أيضا الرئيس السيسي قانون رقم 2 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن.
وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 399 لسنة 2024، بالموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بقيمة 3 ملايين يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
وجاء في نص القرار الجمهوري: "الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية بقيمة 3 ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الأول سنة 1446 هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2024".
القرار الجمهوري جاء بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء. ووقع الرئيس السيسى أيضا القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.