وفقا للقانون.. تعرف على أحكام وشروط التطليق بالغيبة للزوجة المسلمة
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
تناول القانون رقم 25 لسنة 1929، والخاص بأحكام الأحوال الشخصية، أحكام التطليق للغيبة، وشروطه.
أخبار متعلقة
تعرف على شروط مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقًا للقانون
وفقًا للقانون.. تعرف على شروط مزاولة مهنة «السايس» ومهام «لجنة تنظيم الانتظار»
وفقا للقانون.. تعرف على مأموري الضبط القضائي وواجباتهم ومهامهم
فنصت المادتين 12، و13، من القانون على أحكام التطليق للغيبة، فجاء بالمادة 12: «إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنًا إذا تضررت من بُعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه».
فيما أكدت المادة 13، أنه: «إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب، ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه، إن لم يحضر للإقامة معها، أو نقلها إليه، أو يطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل، ولم يجد عذراً مقبولاً، فرّق القاضي بينهما بتطليقة بائنة، وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب، طلقها القاضي عليه بلا أعذار وضرب أجل».
ووفقا لخبراء القانون، فالتطليق للغيبة في القانون المصري تطلبه الزوجة المصرية المسلمة من القضاء، حال تضررت من غياب زوجها عنها لمدة سنة، أو أكثر بعذر غير مقبول، حتى ولو كان لها مال تنفق منه، والمقصود بغيبة الزوج هو غيابه في بلد آخر، غير الذي تقيم فيه الزوجة، أما سكنه في بيت آخر غير بيت الزوجية من نفس البلد، فهو من الأحوال التي تدخل في نطاق الضرر، وليس الغيبة، والتطليق في هذه الحالة يكون بائناً بينونة صغرى.
وتتمثل الشروط التي تبيح للمرأة طلب التفريق لغيبة الزوج، أن يكون غياب الزوج بلا عذر مقبول، وأن تتضرر بغيابه، وأن تكون الغيبة في بلد غير التي تقيم فيه، وأن تمر سنة فأكثر على غيابه، وأن يتم إعذاره بتحديد أجَل العودة، أو أن تنتقل هي إليه، أو أن يطلّقها، ويجيز فقهاء المالكية التفريق لغيبة الزوج، سواء كانت تلك الغيبة لطلب العلم، أو للتجارة، أو دون عذر، على أساس أن الزوجة تتضرر من الغيبة في كل الأحوال، كما جعلوا حد الغيبة هو سنة واحدة، ولو كان الزوج في مكان معلوم فإنه يتم إنذاره بالحضور ويتم التطليق بعدها إذا لم يحضر، وإذا كان في مكان مجهول لا تصل إليه الرسائل فإنه يتم التطليق في الحال.
القانون الاحوال الشخصية قانون الاحوال اشخصية التطليق التطليق بالغيبة التطليق للضرر اخبار القانون اخبار قانون الاحوال الشخصيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القانون الاحوال الشخصية زي النهاردة تعرف على
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي طبقا للقانون
حدد قانون الكهرباء ، عدد من الحالات التي يتم فيها التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي .
ويستعرض "صدى البلد " من خلال هذا التقرير حالات التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي ، طبقا لما نص عليه قانون الكهرباء.
ووافق مجلس الوزراء ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباءوتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.