تناول القانون رقم 18 لسنة 2020، الخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، شروط الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.

أخبار متعلقة

تصل للإعدام والغرامة.. (7 عقوبات رادعة) تواجه جرائم «نقل وزرع الأعضاء» وفقًا للقانون

منها «تعديل النشاط».. 6 حالات تلغي رخضة المنشأة الصناعية وفقا للقانون

وفقًا للقانون.

. تعرف على شروط مزاولة مهنة «السايس» ومهام «لجنة تنظيم الانتظار»

ونصت المادة 9 من القانون، على أنه: «للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، لابد أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل في جميع الأحوال عن عشرة ملايين جنيه».

وأضافت: «وأن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكي، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن (٢٥%) من رأس مال الشركة، ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها، أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر».

وتابعت: «وأن يتوافر لدى شاغلي مناصب العضو المنتدب، والمدير المالي، في الشركة الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وأن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقًا للمتطلبات التي تحددها الهيئة، وأن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها، بالإضافة لأي شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة».

القانون التمويل الاستهلاكى العضو المنتدب رأس مال الشركة هيئة التمويل الاستهلاكي مجلس إدارة الهيئة اخبار القانون

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القانون التمويل الاستهلاكى رأس مال الشركة مجلس إدارة الهيئة زي النهاردة مجلس إدارة الهیئة ا للقانون

إقرأ أيضاً:

في اجتماعها الأول.. «خطة النواب» تناقش إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور  فخري الفقي، مشروع القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، تمهيدًا لإحالته للجلسة العامة.

إذ يتضمن مشروع القانون المشار إليه، إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها وفقا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.
بالإضافة إلى مناقشة اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموافقة علي زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.

461695889_899493352080429_7833375336808350043_n 461724560_1470610120320591_1112435058725825778_n (1) 461724560_1470610120320591_1112435058725825778_n

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج عامل حال إصابته أثناء العمل.. القانون يجيب
  • الهيئة الدولية لدعم فلسطين: العدوان على لبنان وحشي وغير مسبوق
  • بعد عودة العمل به.. تعرف على شروط التعلية بقانون البناء الموحد
  • قرارات إستراتيجية لمجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير: استحواذ الشركة على 29.59% من أسهم رأس مال شركة تعليم لخدمات الإدارة وزيادة حصتها في ماكور للفنادق لتصبح 69.5%
  • بعد تصدره التريند.. تعرف على مواعيد وقنوات عرض مسلسل "برغم القانون"
  • تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية تكشف قيام شركة أو سي إس إنترناشيونال فاينانس ليمتد بسوء إدارة ما يبلغ ستة وأربعون مليون دولار أمريكي من أموال العملاء وينتج عنها تغريم الشركة ورئيسها التنفيذي
  • في اجتماعها الأول.. «خطة النواب» تناقش إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
  • تعرف إلى مسؤوليات الأبوين تجاه الأبناء بعد الطلاق حسب القانون
  • قرار وزاري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار
  • قرار حكومي بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار لمدة 3 سنوات