افحيمة: ماصدر عن رئيس البرلمان منفردًا بناءً على مكاتبة محافظ المركزي مخالف للتشريعات الليبية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
ليبيا – علق عضو مجلس النواب صالح افحيمة،على قرار رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح بفرض ضريبة على سعر الصرف.
افحيمة وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” بعيدا عن الآثار الاقتصادية السيئة لهذا القرار التي حذر منها عدد من الخبراء، فإنه ومن جانب تشريعي وقانوني بحت أرى أنه إذا ما اعتبرنا أن القرار رقم 15 لسنة 2024 الصادر عن رئيس مجلس النواب بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي هو ليس تعديلا على سعر الصرف بشكل مباشر،وإنما مجرد فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي لجميع الأغراض من البنك المركزي،فإن هذا القرار يعد مخالفا لمبدأ أساسي في فرض الضرائب في ليبيا وهو أن لا ضريبة من دون قانون”.
وتابع افحيمة حديثه:” وأما إذا ما اعتبرناه تعديل لسعر الصرف فهنا نقول أن هذا القرار ليس من صلاحيات رئيس المجلس حيث حدد القانون رقم 46 لعام 2012 في مادتيه الحادية والثلاثون،والثانية والثلاثون بأن صاحب الاختصاص الأصيل في تعديل سعر الصرف حيث أناط ذلك حصرا بمجلس إدارة البنك المركزي وبالتالي لا علاقة للسلطة التشريعية ولا لرئيسها بهذا الأمر”.
وأوضح عضو البرلمان أن المادتين نصتا على التالي :المادة 31 (وحدة النقد في ليبيا هي الدينار الليبي وينقسم إلى ألف درهم ويحدد مجلس إدارة المصرف القيمة التعادلية للدينار الليبي بوحدات حقوق السحب الخاصة أو بأي عملة أجنبية قابلة للتحويل أو وفقا لتفاعل قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي).
أما المادة 32،فنصت بحسب افحيمة،على أن المصرف يحدد أسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بما يحقق مصالح الاقتصاد الوطني ويتولى إدارتها حسب التطورات المالية والاقتصادية المحلية والدولية.
افحيمة اعتبر أن ماصدر عن رئيس مجلس النواب منفردا بناءً على مكاتبة محافظ البنك المركزي هو مخالف للتشريعات الليبية حسب وجهة نظره وتحليله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة لمجلس التوازن لتنظيم الصناعات الدفاعية والأمنية
أصدرت اللجنة التنفيذية في مجلس التوازن عدداً من القرارات التي تهدف لتنظيم عمليات الترخيص، ومعايير الاعتماد والتقييم، وإصدار شهادات المطابقة، وذلك انطلاقاً من دور المجلس باعتباره الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في الدولة.
ويسعى المجلس، من خلال هذه القرارات، إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال عبر تبني أفضل الممارسات التنظيمية، وذلك في إطار جهوده لتمكين البيئة التنظيمية التي تدعم نمو وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات.
وتأتي قرارات اللجنة التنفيذية بشأن اعتماد "علامة الجودة للقطاع الدفاعي والأمني"، وتنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات الدفاعية والأمنية، وتنظيم المنتجات الدفاعية والأمنية، تأكيدا على تعزيز موثوقية وكفاءة المنتجات وتنافسيتها، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في الصناعات الدفاعية والأمنية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
ويحدد قرار اللجنة رقم (14) لسنة 2024 بشأن "اعتماد علامة الجودة للقطاع العسكري والأمني" شكل علامة الجودة لترخيص المنتجات الدفاعية والأمنية، وعلامة الجودة لترخيص المصانع والشركات، والتي يجب على جميع الجهات المعنية الالتزام بشكل العلامة وشروط وضوابط استخدامها.
وينص القرار على أن يصدر الأمين العام للمجلس شروط وضوابط استخدام علامة الجودة والشهادات ذات الصلة والقرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكامه.
ويلزم القرار رقم (15) لسنة 2024 بشأن "تنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات العسكرية والأمنية" جميع مراكز تقييم ومطابقة المنتجات التي تمارس نشاطها داخل الدولة، سواء كانت حكومية وغير حكومية، بما في ذلك المناطق الحرة وما في حكمها، بالتسجيل لدى مجلس التوازن، وفقاً للمتطلبات والإجراءات المتمثلة في تقديم طلب الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التقييم والمطابقة إلى الجهة المختصة بتنظيم الأنشطة الاقتصادية في الإمارة المعنية، وذلك وفقاً للتشريعات والإجراءات المعمول بها لديها، على أن تقوم الجهة المختصة بإحالة الطلب إلى مجلس التوازن لدراسته وتقييم مدى استيفاء المركز للمتطلبات، والبت في الطلب وفقاً لأحكام القرار.
كما يحدد القرار المتطلبات والإجراءات المتعلقة بإصدار شهادات الاعتماد، ومدة الاعتماد والتجديد، بالإضافة إلى مزاولة الأنشطة المرخصة بعد الاعتماد.
ويتطرق القرار إلى متطلبات إجراء الاختبارات وشروط الترخيص بمزاولة النشاط لمراكز التقييم والمطابقة، بالإضافة إلى تعديل نطاق الأنشطة المرخصة، وتعليق أو إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط.
وينص القرار على أنه يجب على كل المراكز المعنية بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به.
وينص القرار رقم (16) لعام 2024، بشأن "تنظيم المنتجات العسكرية والأمنية"، على أن الحصول على شهادة المطابقة أو التصريح بالتصرف يعتبر شرطاً إلزامياً للتصرف في المنتج؛ ويحظر استيراد أو تصدير أو تصنيع أو عرض أو بيع أو تخزين أي منتج ما لم يكن حاصلاً على شهادة المطابقة أو على تصريح بالتصرف، ومستوفياً لأحكام التشريعات السارية، بما في ذلك هذا القرار والقرارات ذات الصلة بالمنتج.
كما يتولى مجلس التوازن أو أحد مراكز التقييم المعتمدة استلام ودراسة الطلبات المقدمة من المزود لتقييم ومطابقة المنتج، ومنح شهادات المطابقة وعلامة الجودة في حالة استيفاء المنتج لجميع المتطلبات، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين العام.
ووفقاً للقرار يتولى مجلس التوازن أو من يكلفه، والجهات المختصة، مراقبة المنتج في الأسواق للتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة وفق أحكام هذا القرار، كما ينص القرار على اعتماد الأمين العام للمجلس القرارات اللازمة لاعتماد المواصفات القياسية للمنتجات العسكرية والأمنية.
ويحدد القرار على أنه يجب على المزود، حسب مقتضى الحال، توفيق أوضاع المنتج لديه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، وذلك عبر تقديم طلب لتقييم ومطابقة المنتج إلى المجلس أو أحد مراكز التقييم والمطابقة المرخصة.