الكنيست يمرر قانون التعديل القضائي.. أزمة إسرائيل تتفاقم
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
صوت الكنيست الإسرائيلي على قانون الحد من المعقولية المثير للجدل بأغلبية 64 صوتا بدون أي صوت معارض ، بعد انسحاب نواب المعارضة احتجاجا على عملية التصويت ...
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمة عقب إقرار القانون الإجراء خطوة ديمقراطية مطلوبة من أجلِ استعادة درجة من التوازن بين السلطات ، و يمكن الحكومة المنتخبة من اتخاذ قرارات وفق إرادةِ الناخبين .
يأتي ذلك وسط استمرارِ الاحتجاجات الشعبية المناهضة للقانون ، وتحذيراتِ مسؤولين عسكريين من توسع دائرة رافضي الخدمة العسكرية في جنود الاحتياط الى الجنود الذين هم في الخدمة ...
بينما تعول المعارضة على التوجه الى المحكمة العليا للطعن في القانون ،، تخطط نقابة العمال الهستدروت الى إضرابات واسعة ...Your browser does not support audio tag.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر ضوابط صرف مكافأة نهاية الخدمة | تفاصيل
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 172من مشروع قانون العمل: يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
كما حظرت المادة 173 من مشروع قانون العمل الجديد إنهاء صاحب العمل عقد العامل حال مرض مرض العامل.
وتنص المادة: يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا