وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس برئاسة الدكتور أشرف حاتم ، على عدد من المواد بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون بعض أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح الصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014.


وتضمن مشروع القانون زيادة نسب فئات البدلات والحوافز للمخاطبين بقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية .

 

لايفوتك ||

 

صحة النواب توافق على مواد بمشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية صحة النواب: دمج أخصائيي تكنولوجيا العلوم التطبيقية في تعديلات قانون المهن الطبية

و وافقت اللجنة على المادة 14 فقرة أولى والتى تنص على :" يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وتكنولوجى العلوم الصحية التطبيقية وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون، وتمت إضافة الصيادلة وأطباء الأسنان لنص المادة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الشئون الصحية مجلس النواب المهن الطبية أعضاء المهن الطبیة

إقرأ أيضاً:

5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .


و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.


وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:


1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.


  ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • «الرعاية الصحية» تطلق الدورة الرياضية الرمضانية بمشاركة العاملين بالمحافظات|صور
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • الرعاية الصحية: التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الخدمات الطبية
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
  • قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية
  • قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية - عاجل
  • نقيب العلوم الصحية: القانون الجديد ينظم كافة العلاقات داخل العمل
  • موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري